قرارات مقررات داخل الجزائر ع اشهر |
- النسخة الاصلية مو دمج 70 G50 النسخة الاصليه وترجمتها 70 100 . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 200 ادارة المطبعة الرسمية ارو و 13 مارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 150 • الهاتف : 15 10 00 17 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - لمن العدد للستين السابقة : 1,00 دج السلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند نجد به اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج لمن النشر على اساس 19 د.ج للسطر قوانين و اوامر فهرس قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 قانون رقم 01 78 01 78 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير يتضمن تعيين أعضاء لجنة اختيار الخمور ومنتجات
- الكروم والخمور. 141 سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير يتضمن كيفيات ممارسة وزارة الفلاحة والثورة وزارة الداخلية
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريش (ولاية أم البواقي . 142 سنة 1978 الزراعية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة وصايتها على التعاونيات الزراعية للخدمات الاحتصاصية في 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى. الزراعات الصناعية.. 140 لبلدية خميستي ولاية تيارت) .. 142
138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداوله رقم ( المؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لزجاجات المياه المعدنية والصودا بالمنيعة تابعة للولاية 142 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداوله رقم 5 المؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الجير بمتليلي تابعة للولاية. 142 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيد المداولة رقم 4-77 المؤرحه في 11 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 142 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142 مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144 مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146 مرسوم رقم 78 II مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1398 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 147 مرسوم رقم 78 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقسم 72 259 المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للرى . 149 مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150 مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151 - مرسوم رقم 78-15 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 22-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للرى . 153 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 78-16 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تحويل سلك الاعوان التقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء الى سلك في طريق الزوال. 154 مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء. 155 مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156 مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157 مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. 159 مرسوم رقم 78-21 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 160 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 82 من قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بمنح معدل منخفض للرسوم الجمركية المفروضة على العتاد ومواد التجهيز المعدة للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. 162
الثلاثاء 20 صفر عام 1398 ه. الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة لباتنة - الرسم الوحيد . 163 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القضائية. 163 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 163 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 يتضمن الالتزامات الدراسية للمترشحين للتخصص الاول . 164 وزارة البريد والمواصلات فرار مؤرخ في 22 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين. 164 للجمهورية الجزائرية 139 قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1397 و 22 و 28 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 و 2 و 8 يناير سنة 1978 تتضمن احداث مؤسسات بريدية. 164 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة. 165 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدي الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية. 166 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الاشغال السياحة. 167 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة.. 168 قوانين وأوامر قانون رقم 78-01 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون المادة 248 : ….. للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع | للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 الفقرتان الاجراءات الجزائية
– ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولا سيما المادتين 151 و 154 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المتمم والمعدل بموجب : الامر رقم 68 10 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، الامر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1969 ،
- الامر رقم 72 38 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 . الامر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 248 الفقرة الرابعة من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : 2 و 3 ، و 120 و 158 و 161 و 197 و 189 و 214 و 216 و 382 مكرر ومن 395 الى 401 و 406 و 411 و 418 و 419 و 422 و 423 و 424 و 425 و 426 و 427 و 433 من قانون العقوبات، وكذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها . المادة 2 : تعدل المادة 367 الفقرة 2 من الامر رقم 66 155- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 367 : …………. … و كذلك الشأن في حالة الاعفاء من العقوبة مالم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب باعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها . والباقي بدون تغيير . المادة 3 : تعدل اللمادة 392 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. كما يلى :
140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه «المادة 392 : يمكن أن تنقضى الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود. ويمكن أن يتم تسديد الغرامة خلال ثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الاخطار بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الاداء . واذا لم يجر التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، يحال محضر المخالفة على وكيل الدولة الذى يرفعه بدوره الى القاضي مشفوعا بطلباته . المادة 4 : يضاف الى القسم الاول من الفصل الثاني من الكتاب الثاني من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، مادة 392 مكرر : «المادة 392 مكرر : يبت القاضي في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة باصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الاحوال أقل من ضعف الحد الادنى المقرر للمخالفة ويجب أن يتضمن الامر الجزائى اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب اليه وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لاحكام المادة 597 وما بعدها من هذا القانون . ولا يكون الامر الجزائي قابلا لاى طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى الادارة المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذى الصادر من قبل الادارة المذكورة . وتؤدى الشكوى الى ايقاف تنفيذ سند الاداء، ثم تحال في ظرف عشرة أيام على القاضي الذي يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغى أمره الأول في ظرف عشرة أيام من رفعها اليه . وينتج الامر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسى قوة الشيء المقضى به وينفذ ضمن الاشكال المنصوص عليها - بموجب الفقرة 2 ولا يمكن أن يمس حقوق الطرف المدني» . المادة 5 : يؤخذ بعين الاعتبار في كامل مضمون الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ما يلي : I يستبدل بعنوان : مشيخة «البلدية» «مقر المجلس الشعبي البلدى . 2 يستبدل بعنوان : جدول النقابة الوطنية للمحامين جدول التنظيم الوطني للمحامين . المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات
- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن كيفيات ممارسة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وصايتها على التعاونيات الزراعية للخدمات الاختصاصية في الزراعات الصناعية .
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 ، المتعلمين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة 6 وبمقتضى الامر رقم 74 1 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977، المتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 32 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967، المتضمن احداث مديريات الفلاحة والثورة الزراعية للولايات .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن القانون الاساسي للتعاونية الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادى | الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمارس وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وصايتها على التعاونيات الزراعية للخدمات الاحتصاصية في الزراعة الصناعية بواسطة معهد تنمية الزراعات الصناعيه المحدث بموجب الامر رقم 74-91 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المدكور أعلاه. المادة 2 : يؤهل المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية بموجب المادة الأولى أعلاه - لاتحاد جميع التدابير ذات الطابع الهيكلى أو الاداري أو التقنى قصد تأمين حسن السير العام للتعاونيات . المادة 3 : يجوز للمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية طبقا للمادة 7 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المدكور أعلاه والمتعلق بالقانون العام للتعاونيه والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة، أن يقترح على مجالس تسيير التعاونيات المعنية، تعيين المديرين وهو يرفع كذلك لهذه الهيئات نموذج القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي، للمصادقة المادة 4 : يكلف المدير العام - في اطار الاختصاصات المنصوص عليها صراحة فى الامر المتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية - بدراسة واقتراح محطط اعادة التنظيم الذي يتناول جميع التعاونيات قصد ترقيه التنمية المتعلقة بالزراعات الصناعية طبقا للمخطط الوطني للتنمية . المادة 5 : ترفق بهذا القرار قائمة التعاونيات المعنية. المادة 6 : يكلف الولاة ومدير الانتاج النباتي والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية ومديرو الفلاحة والثورة الزراعية للولايات كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه ، حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام يحي بن يونس بوعرفة الملحق قائمة التعاونيات المعنية التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في الشمندر والكلاء - الحجار - ولاية عنابة . التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات لعنابة (نشاط تعاونيه التبغ سابقا وتعاونية القطن سابقا وتعاونية الطماطم سابقا وتعاونية الحرث سابقا - ولاية عنابة) .
- التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في الزراعات الصناعية والكلا البلخير (ولاية قالمة)
- الجمعية التعاونية لمنتجى الشمندر بالخميس (ولاية الاصنام التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في التبغ للعفرون (ولاية البليدة) . التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في التبغ بيسر ولايه تيري (وزو
- تعاونية زراع لتبغ لعين مليلة (ولاية أم البواقي) .. تعاونية زراع التبغ لزريبة الوادى (ولاية بسكرة) . تعاونية القطن للاصنام (ولاية الاصنام تعاونية القطن لسيق (ولاية معسكر) .
- - قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 تتألف لجنه اختيار الخمور ومنتجات الكروم والحمور من الاعضاء الآتية أسماؤهم : السادة :
- أحمد بن ضيف ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية رئيسا ، فاتح عيادي ، ممثل وزارة المالية ، عبد القادر عبيب ممثل وزارة الصناعات الخفيفة، مبارك سراى ممثل وزارة التجارة أحمد طهيرى ممثل معهد الكروم والخمور، محمد كربوعة ، ممثل معهد الكروم والخمور، بوسدرين بودع ممثل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور ، عمرو مروش ممثل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور ، محمد ربياح ، ممثل مصلحة مصلحة قمع الغش ،-
142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه بلقاسم عزوط، استاذ بالمعهد الوطني للفلاحة فيصل جدى ، أستاذ بالمعهد الوطني للفلاحة حسن بومليلة ممثل المعهد الجزائرى لتوحيد المقاييس والملكية الصناعية .
- الحاج موسى مبروكى ، ممثل المنتجين القطاع الاشتراكي) ، رئيس تعاونية خاصة لخمور معسكر، ممثل المنتجين القطاع الخاص) :. يعين الاعضاء المذكورون أعلاه ، لمدة عامين ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 70 112 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970. يلغى القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريش ولاية أم البواقي) .- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يقصى السيد على بوجابي، بوصفه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية بريش (ولاية أم البواقي). مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميستي ولاية تيارت) . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يقصى السيد مصبى بركان من عضوية المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميستي (ولاية تيارت) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لزجاجات المياه المعدنية والصودا بالمنيعة تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى شركة ملء زجاجات المياه المعدنية والصودا للمنيعة :) يحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط المتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الجير بمتليلي تابعة للولاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى شركة صناعة الجيسر بمتليلي . يحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيد المداولة رقم 4-77 المؤرخة في 11 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 4-77 المؤرخة في II صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى «شركة مواد البناء» يحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 08 78-08 78 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الثلاثاء 20 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النمودجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه الترامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . 1 وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 والمتضمن اشياء تعاونيه لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي . يرسم ما يلي : الباب الاول التسميه - الهدى - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكيه دات طابع اقتصادي طبعا مبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 26 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى لوهران، والمعينه فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها و تخضع للتسيير الجارى به العمل وتلقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعيه بتنقيد جميع أشغال الرى والاستثمار والهندسة المدنية والنصب والانابيب والقنوات والحرابات ومحطات الضح ومنشآت الحفظ الح …. ويجوز للمؤسسة، فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمانيه المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل . ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الاحرى أو الشركات المقاوله من الباطن عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب ولايات مستغانم وتيارت ومعسكر ووهران وسيدي بلعباس و تلمسان وسعيدة . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة . مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة - 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي المحول من أملاك وأموال وحدة الهندسة المدنية التعاونية بتبادل المساعدة بين مصالح المياه . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال • الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعنابة . 一 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضى | 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها . النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى لعنابة ، والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع أشغال الرى والاستثمار والهندسة المدنية والنقب والانابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ ومنشآت الحفظ الخ …. ويجوز للمؤسسة، فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعفارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي - تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على تراب ولايات عنابة وقالمة وتبسة ويمكنها فضلا على ذلك، بصفة استثنائية بناء على قرار من وزير الوصاية، أن تنفذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ،
-
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسه بتنسيق نشاط ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طيفا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكيه . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية . المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي الممثل بمعدات الورشة وأعمال الحفر والآليات المتأتية بعد اتمام محيط دائرة الرى لبو ناموسة (ولاية عنابة) المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، بموجب قرار مشترك بين وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال . الباب الخامس الهيكل المالى للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء و توصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل. النظامية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز | وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية هدف المؤسسة . وكاتب الدولة للتخطيط .
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية ومصلحة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية الموافق 25 وبمقتضى يونيو القرار سنة المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 1973 والمتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى للرويبة والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتنفيذ جميع أشغال الري والاستثمار والهندسة المدنية والنقب والانابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ ومنشآت الحفظ الخ …. ويجوز للمؤسسة، فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة والاصنام. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرويبة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسه بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . يتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع أراء وتوصيات العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظمامية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي المحول من أملاك وأموال وحدة الهندسة المدنية لتعاونية تبادل المساعدة بين مصالح المياه . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-11 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1398 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية
- البيئة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه،
148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه و بمقتضى الامر رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل، والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث في وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة سلك لاعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة … المادة 2 : يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة أعوان الاشغال، مهام ردام ممون بالمياه عامل السكور، حافر الآبار ، ضابط الاجهزة ، مشحم ، غاسل : مياد ، حارس السدود • ويكلفون بصفة خاصة بجميع أشغال الصيانة في الحظائر وبصيانة المنشآت المالية وتوابعها وأشغال استصلاح الاراضي وحماية البيئة (0) المادة 3 : يعد أعوان الصيانة فى حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، وفي حظائر المعدات . ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالغين 35 عاما على الاكثر من العمر بتاريخ تعيينهم . وتحدد برامج وكيفيات فتح وتنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية … المادة 5 : يعين أعوان الصيانة فى الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام المقرر، بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم : تقنيا في الري ،
- عونا للاشغال في الري . عونا للصيانة في الرى . ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه. واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • • المادة 6 : تنشر مقررات تعيين أعوان الصيانة ومقررات ترسيمهم وانهاء وظائفهم من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الفصل الثالث الراتب المادة 7 : يرتب سلك أعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في السلم I المنصوص عليه في ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 137 | المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .. الفصل الثاني التعيين المادة 4 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة عن طريق الامتحان المهنى من بين الاعوان الذين أدوا الخدمة خلال خمس سنوات في ادارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة، كعمال موقتين . 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 107 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى لاعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين التابعين الميزانية السلك .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 المادة 9 : يدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية ولاجل التاسيس الاولى له، وضمن الشروط | المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
- أنصاف العمال من الصنف الاول . أنصاف العمال من الصنف الثاني . المادة 10 : يدرج في سلك أعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة أنصاف العمال من الصنف الاول والصنف الثانى الحاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الزائدة | مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية فى اطارهم الاصلي . المادة 11 : يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه في أول يوليو سنه 1977 في سلك أعوان الصيانه في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه وأثبتوا قيامهم بحدمات تعلية لمدة سنة . واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19666 المدكور أعلاه المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه 6 الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1978. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنه 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-12 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72 259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الري ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية- البيئه وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الحاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة وبمقتضى المرسوم رقم 72-259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الري يرسم مايلي : المادة الاولى : تتم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72-259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور اعلاه، كما يلى : ويعدون مسؤولين عن استعمال وصيانة المعدات وآليات الاشغال واستغلال السدود وأجهرة الري والصرف وكدلك أشغال استصلاح الاراضي وحماية البيئة ، المادة 2 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الرى و ضمن الشروط المدرجة فيما بعد : الاعوان الدائمون خارج التصنيف .
- مراقبو الاشغال والسابرون ، رؤساء الورش الحاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمنضمين تحديد القانون الاساسي الخاص للعمال الدائمين . المادة 3 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى في أول يوليو سنه 1977، الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه وذلك ضمن الشروط التاليه : أ - يرسم الاعوان الذين يحملون شهادة دراسية لقسم السنة الرابعه المتوسطة في أول يوليو سنة 1977 ادا كانت طريقة خدمتهم مرضية و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975ء وادا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه كمتمرنين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام ب يمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الشهادات المنصوص عليها أعلاه اذا نجحوا فى اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحمايمة البيئة. ويجرى ترسيم هؤلاء الاعوان في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، اما الذين وقع تعيينهم بعد أول يوليو سنة 1972 فيدرجون فيه كمتمرنين ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية . واذا لم يجر ترسيمهم ، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • أما الاعوان الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهنى المذكور أعلاه فيحالون الى سلك أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة • المادة 4 : يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى وكذلك الذين أحيلوا على سلك أعوان الاشغال التابعين للرى فى الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالى المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 12-237 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك التقنيين في الري . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | الخاضعين بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بالقانون الاساسي لتقنيي الرى . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور أعلاه كما يلي : ويكلفون علاوة على ذلك : بالمسؤولية المتعلقة بجميع الاشغال المنفذة في الحظائر والورش ، بتموين جميع المعدات الدارجة وتسييرها وبالاشغال التقنية
- بتطبيق التقنيات التخصصية في مجالات الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة المادة 2 : يدرج في سلك وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده، عمال الاطارات المهرة ورؤساء المراب ورؤساء الورش ورؤساء مخارط الحفر الخاضعون للمرسوم رقم 76 77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن القانون الاساسي للعمال الدائمين … المادة 3: يدرج في ملك التقنيين للرى في أول يوليو سنة 1977، الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه، ضمن الشروط التالية :
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 أ - يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الحاملون لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الشهادة معادلة ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة | وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون كمتمرنين في سلك التقنيين للرى ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك التقنيين للرى الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة أهلية التعليم المتوسط أو الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1972 يدرجون كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بخدمه فعليه مدة خمس سنوات. واذا لم يجر ترسيمهم يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ८ أن يستفيدوا من . تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، ج يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين لمدة خمس سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الأصلي في أول يوليو سنة 1977 وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلا عن وزارة الماليه - وممثلا عن وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في العفرة ب، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات ذلك الامتحان ثم يرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .. وتضع اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين رخص لهم بالمشاركة في الامتحان المهني المادة 4 : يعاد الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني الى السلك الادبي مباشرة اما الاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم في الامتحان المذكور أعلاه فاما أن يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين، واما أن يؤذن لهم بالمسار به في الامتحان المهني للإدراج في سلك المساعدين التقنيين للرى .. المادة 5 : يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك أعوان لرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة أو في السلكين المشار اليهما في الفقرة 2 من المادة 4 - في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على اساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
- ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس ملابسم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث لدى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة سلك لاعوان الاشغال في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 2 : يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين المهام المرتبطة بمنشآت الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ويكلفون فضلا على ذلك بمهام مساعدى أمين مخزن وبصيانة المركبات النفعية والمشاركة في أشغال الرى وتصريف المياه . المادة 3 : يعد أعوان الاشغال التابعون للرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة الرى وحظائر المعدات ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه الفصل الثاني التعيين المادة 4 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة على الشكل التالي : I في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة عن طريق المسابقة من بين المرشحين الذين يحملون شهادة دراسية لقسم السنة الثالثة المتوسطة أو شهادة معادلة ومقبولة، البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة تعيينهم ، 2 في حدود 30 ٪ من الوظائف المطلوبة، عن طريق الامتحان المهني المفتوح لاعوان الصيانة للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة البالغين 40 سنة من عمرهم على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمرسمين في رتبتهم ، 3 بالاختيار، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين أعوان الصيانة للرى واستثمار الاراضي وحماية البيئة البالغين 40 سنة من عمرهم على الاقل المثبتين لاقدمية 12 سنة من الخدمات الفعلية كمرسمين في رتبتهم تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 5 : تنشر قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وكذلك قائمة المرشحين الناجحين ، من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .. المادة 6 : يعين أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضي ر حماية البيئة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة، من لجنة الترسيم التي يترأسها نائب رئيس الموظفين والتي تضم : تقنيا للرى ، عونا تقنيا اختصاصيا للرى . عونا لاشغال الرى . ويرسم الاعوان المقبولون من لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - المذكور أعلاه في الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 8 أدناه واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو تجرى وحماية اعادتهم الى البيئة سلك أعوان الصيانة للرى واستصلاح الاراضي الفصل الثاني الراتب المادة 7 : يرتب سلك أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى لاعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من مجموع موظفى السلك التابعين للميزانية . الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك أعوان الاشغال قصد التأسيس الاولى له، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
- عمال الصنف الاول ،
- عمال الصنف الثاني . المادة 10 : يدرج في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة العمال من الصنف الاول والثاني الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1971 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 المادة 11 : يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-15 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 72-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للرى.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، 1 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي لمساعدي التقنيين في المياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين . وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، كما يلى : ويكلفون بمايلي : الاشغال المنجزة في المعامل ،
- استغلال محيطات الرى واستصلاح الاراضي .
- حراسة المياه وحماية البيئة . المادة 2 : يدرج في السلك وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده عمال الاطارات المهرة ورؤساء المعمل ونواب رؤساء المعمل ونواب ورؤساء المرأب الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المعدل والمؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي للعمال الدائمين المادة 3 : يدرج في سلك المساعدين التقنيين في الري في أول يوليو سنة 1977 الاعوان وضمن الشروط التالية : 1 يرسم الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975 يدرجون كمتمرنين في سلك المساعدين التقنيين في الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك المساعدين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الأقل أهلية التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة، المثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 فيمكن ادراجهم كمتمرنين اذا | نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى الذى ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم | اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة بمجرد اثباتهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء في صفر عام 1308 في واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التحصرين صنعة واحدة، أو يجرى تصريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، ج - يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين خصص معلوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلى فى أول يوليو معنة 1977 وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلاً عن وزير المالية وممثلا عن وزير الرى واستصلاح الأراضى وحماية البيئة بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة ب، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المذكور ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . وتصدر عن اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني . المادة 4 : يحال الاعوان الشعار اليهم فى المادة 3 أفلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهنى على البتلك الأدنى مباشرة . اما الاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم للامتحان المنصوص. عليه أعلاه، فاما ان يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين، واما أن يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني للادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الري . المادة 5 : يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك المساعدين التقنيين في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة أو في السلكين المشار اليهما في المادة 4 أعلاه، في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية
مرسوم رقم 78-16 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تحويل سلك الاعوان التقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء إلى سملك في طريق الزوال.
– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 68 362 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول سلك الاعوان التقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء موضوع المرسوم رقم 68 362 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه الى سلك في طريق الزوال .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الاشغال العمومية والري والبناء ، يرسم مايلي : المادة الاولي : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه كمايلي : يكون الاعوان التقنيون الاختصاصيون مكلفين عادة تحت سلطة تقنيي الاشغال العمومية بتسيير تنفيذ الاشغال المتعلقة بالبناء والاستغلال والصيانة في المصالح الاختصاصية ولاسيما في المختبرات ، وتوزع اختصاصاتهم على أربعة فروع : أ الاشغال العمومية والبناء ومصلحة الخرائط في الورش : يوجهون أفواج الاعوان التقنيين الصغار والعمال. ويوزعون الاعمال ويراقبون انجاز الاشغال ويشاركون فيها شخصيا 6 ويكلفون في المكاتب بأشغال الرسم الخاصة بالتنفيذ وبجميع المهام المادية و خاصه تنظيم ترتيب الملفات . للجمهورية الجزائرية 155 ب المختبرات والمصالح العلمية : يكلفون فيها بتحضير التجارب ويكونون مسؤولين عن ضبط المحفوظات العلمية ج الاشارات البحرية : يقومون فيها بالصيانة والسير السليم للمناور والاشارات ومراكز التصليح . د حظائر المعدات : يعدون مسؤولين عن المعدات المستعملة وأشغال التصليحات الكبرى والاشغال الجديدة وأشغال التغليف . المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 كمايلي : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون للاشغال العمومية كمايلي : 1 في حدود 70 % من الوظائف المطلوبة من بين : أ التلاميذ الذين تابعوا بنجاح دروسهم في مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين والحائزين قبل دخولهم للمركز للشهادة الدراسية للقسم الرابع من التعليم المتوسط ، ب - المرشحين الحائزين لاهلية التعليم العام أو شهادة معادلة والناجحين في اختبارات المسابقات المهنية . ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرتين «أ» و «ب» أعلاه بالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان أو المسابقة 2 في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للاعوان التقنيين للاشغال العمومية الذين أتموا ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمرسمين ولاعوان الاشغال للاشغال العمومية المصنفين في الدرجة السادسة من رتبتهم على الاقل . ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالعين 40 عاما على الأكثر من عمرهم في أول يناير من سنة | الامتحان المهني . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة وبالاختبار المفتوح للاعوان التقنيين للاشغال العمومية وأعوان الاشغال للاشغال العمومية البالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين لاقدمية 15 عاما كمر سمين في الرتبة . تحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول لمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين وتخرجهم منها وكذلك المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه 6 بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 3 : يجرى الادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده : للعمال الدائمين من خارج الصنف ، لمراقبي الإشعال .
156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه
-
- لرؤساء الورش الخاضعين للمرسوم رقم 76 77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام - 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين . المادة 4 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية : i يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة دراسية للقسم الرابع من المرحلة المتوسطة، ادا كانت طريقة خدمتهم مرضية، وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون كمترنين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية ويرسمون فيه، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية .. ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية . واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد التمرين سنة واحدة، أو يجرى تسريحهم ضمن أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • اما الاعوان غير الناجحين في الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه، فيحالون على سلك أعوان الاشغال للاشغال العمومية … المادة 5 : يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية وكذلك الاعوان المحالون على سلك أعوان الاشغال للاشغال العمومية في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقيه العاديه في اطارهم الاصلي المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 195 حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين | مرسوم رقم 78-18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 i 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمنصمن تحديد الشروط الحاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة وبمقتضى المرسوم رقم 76 92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الحاص للمرالبين التفنيين للاشغال العمومية والبناء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 2 فقرة 3 من المرسوم رقم 76 93 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 كما يلى : ويكلفون فصلا على ذلك : بمسؤولية جميع الاشغال المنجزة في معمل متخصص بحظيرة للمعدات أو بحظيرة لوضع العلامات المصلحة التشوير البحرى .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157
- وبمراقبة ابتكار وصنع القطع الخاصة بمختلف | الاختصاصات الميكانيك والخراطة والنجارة والنحاسة والطلاء ووضع العلامات والمقلع ومحطة التغطية وصناعة الرحال) . المادة 2 : يجرى الادراج ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية - لاعوان اطار المعلمين المهرة ورؤساء عمال المعمل ونائب رئيس معمل ونائب رئيس مرأب الخاضعين للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين . المادة 3 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء بتاريخ أول يوليو سنة 1977 ضمن الشروط التالية : -1 يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون بصفتهم متمرنين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية، ، ب - يدرج في سلك المراقبين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الاقل أهليه التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة ويثبتون معارف مهنية قاطعة ، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 امكن ادراجهم في السلك بصفتهم متمرنين اذا أدوا بنجاح الاختبارات في امتحان مهني منظم من وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معا، ثم يجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بثلاث سنوات من الخدمات الفعلية . واذا لم يجر ترسيمهم يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه 2- يمكن الاذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المذكورة أعلاه المثبتين لسبع سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلى فى أول يوليو سنة 1977، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل وزير المالية وممثل وزير الاشغال | العمومية المشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويجرى ادراجهم اذا أدوا بنجاح اختبارات ذلك الامتحان | ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . و تصدر عن تلك اللجنة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه المرخص لهم بأداء الامتحان المهني المادة 4 : يحال على السلك الادنى مباشرة الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني . وبالنسبة للاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم للامتحان المنصوص عليه أعلاه، فاما أن يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين واما أن يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى للادراج في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء . المادة 5 : يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء فى الدرجة المساوية أو الاعلي مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالى المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 … حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى الامر رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1956 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام - 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولايه ،
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث لدى وزارة الاشغال العمومية سلك لاعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية • المادة 2 : يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية مهام ردام عمال منحدرات وصباب وضابط المواد ومرمل محصب وكناس ومزفت ومشحم وناقل ومفرغ . ويكلفون على جه الخصوص بجميع أشغال الصيانة في الحظائر وصيانة شبكة الطرق وتوابعها المادة 3 : يعد أعوان الاشغال في حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية وحظائر المعدات • ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . الفصل الثاني التعيين المادة 4 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستخدامات المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية بطريق الامتحان المهنى من بين الاعوان الذين قضوا خمس سنوات في خدمة ادارة الاشغال العمومية لعمال مؤقتين .. يجب الا يزيد عمر المرشحين المشار اليهم في الفقرة السابقة 35 سنة في تاريخ تعيينهم . وتحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 5 : يعين أعوان الصيانة التابعون للاشغال العمومية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام المقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم :
- تقنيا في الاشغال العمومية ، عونا للاشغال ،
- عونا للصيانة ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-147 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 6 : تنشر مقررات تعيين أعوان الصيانة ومقررات ترسيمهم وانهاء وظائفهم من قبل وزير الاشغال العمومية . الفصل الثالث الراتب المادة 7- يرتب سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية في السلم I المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام عامة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى لاعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية قصد التأسيس الاول له، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده : انصاف العمال من الصنف الاول ، انصاف العمال من الصنف الثاني . المادة 10 : يدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية انصاف العمال من الصنف الاول والصنف الثاني الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1971 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي . المادة 11 : يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية لمدة سنة .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 واذا لم يصدر ترسيمهم، و يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين | سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 12 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الصيانة فى الاحوال المتعلقة بالاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يجر ترسيمهم، وذلك بمجرد انعقادها . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68
- 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة i 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، ر بمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أحور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي : ويكلفون علاوة على ذلك : بالمسؤولية المتعلقة بجميع الاشغال المنفذة في الورش الاختصاصية للحظائر .
- بتمرين جميع المعدات الدارجة والعائمة والاشغال وتسييرها وتشغيلها السليم. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 فقرة 2 من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلي : يقوم رئيس الاستغلال بحسن تنفيذ أشغال الصيانة وتسييرها، ويسهر على تطبيق الاوامر الخاصة باستغلال المعدات الدارجة والعائمة وسلامتها وبالاشغال • المادة 3 : يدرج في السلك وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده، عمال الاطارات المهرة ورؤساء المرأب ورؤساء الورشة الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المعدل والمؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسى للعمال الدائمين المادة 4 : يدرج في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، وذلك ضمن الشروط التالية : أ - يرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها ومقبولة في أول يوليو سنة 1077 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، فيدرجون كمتمرنين في سلك تقنيي الاشغال العمومية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب - يدرج في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء الاعوان الذين يحملون على الأقل أهلية التعليم المتوسط شهادة معادله لها ومقبولة المثبتون معارف مهنية قاطعة، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 أما اذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1972 فيمكن ادراجهم | كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى، الذى ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه طريقة خدمتهم مقبولة بمجرد اثباتهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية … واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ج - يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين لعشر سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلي في أول يوليو سنة 1977، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلا عن وزير المالية وممثلا عن وزير الاشغال العمومية - بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المذكور ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . وتصدر عن اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني . المادة 5 : يحال الاعوان المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني، على السلك الادنى مباشرة • المادة 6 : يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك تقنيى الاشغال العمومية والبناء وفى السلكين المشار اليهما في المادة 5 أعلاه، في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين | مرسوم رقم 78-21 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسول رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث لدى وزارة الاشغال العمومية سلك لاعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية . المادة 2 : يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الأولى، تحت سلطة الاعوان التقنيين المتحصصين، المهام المرتبطة بأشغال الاملاك العامة البرية والجوية والبحرية، ويمكن تكليفهم فضلا على ذلك، بمهام مساعدى أمناء مخزن وبقيادة وصيانة المركبات النفعية ومعدات النقل والتفريغ المختلفة والمداخل والجرارات ذات الاطر التي تقل قوتها عن 80 حصانا المادة 3 : يعد أعوان الاشغال فى حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية والمصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية وحظائر المعدات
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ | في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . الفصل الثاني التعيين المادة 4 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الاشغال العمومية كما يلى : 1 في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة، بطريق المسابقة بين المرشحين الحاملين لشهادة الدراسة للسنة الثالثة المتوسطة أو لشهادة معادلة مقبولة، البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، 2 - في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة، بطريق الامتحان المهنى المفتوح لاعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية والبالغين 40 سنة من عمرهم على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين أتموا في هذا التاريخ ستة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، -3 بالاختيار، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية والبالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين لاقدمية اثنتى عشرة سنة بصفتهم مرسمين في رتبتهم . وتحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 5 : ينشر وزير الاشغال العمومية قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وكذلك قوائم المرشحين المصرح بنجاحهم. المادة 6 : يعين أعوان الاشغال التابعون للاشغال العمومية | الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في المنصب المقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم : تقنيا في الاشغال العمومية ، عونا تقنيا متخصصا في الاشغال العمومية . عونا للاشغال التابعة للاشغال العمومية . ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم - مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية | الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يحالوا من جديد على سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية • المادة 7 : تنشر مقررات تعيين أعوان الاشغال ومقررات ترسيمهم وانهاء وظائفهم من قبل وزير الاشغال العمومية . الفصل الثالث الراتب المادة 8 : يرتب سلك أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لاعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين التابعين الميزانية السلك … الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 10 : يدرج في سلك أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية قصد التأسيس الاولى له، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
- عمال الصنف الأول .
- عمال الصنف الثاني . المادة 11 : يدرج في سلك أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية عمال الصنف الاول والصنف الثاني الخاضعون للمرسوم رقم 76 77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل - سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالى المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى. المادة 12 : يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة. واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الاشغال في الاحوال المتعلقة بالاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يجر ترسيمهم، وذلك بمجرد انعقادها •
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 هي المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 82 من قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بمنح معدل منخفض للرسوم الجمركية المفروضة على العتاد ومواد التجهيز المعدة للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسية الاشتراكية .
- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 ولاسيما المادة 82 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان المؤسسات التي من شأنها أن تستفيد من المعدل المخفض 3% من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المالية لسنة 1978 فيما يحص فرض الضريبة على العتاد ومواد التجهيز المعدة للاستثمارات المخططة ، هي المؤسسات المنصوص عليها في الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 2 : ان العتاد ومواد التجهيز التي تستفيد من المعدل المخفض 3 ٪ من الرسوم الجمركيه هى التي تكون موضوع مقرر افرادي تضعه كتابة الدولة للتخطيط ومقرر تمويلى صادر عن مصالح وزارة المالية. المادة 3 : ان العتاد ومواد التجهيز المشار اليها في المادة السابقة يجب أن تقتنى على حالتها الجديدة . المادة 4 : لا يستفيد من المعدل المخفض 3 % من الرسوم الجمركية ، العتاد ومواد التجهيز المخصصة للبيع كما هي الا ادا الدرجت في إطار أحكام المادة 2 من هذا القرار . المادة 5 : لكي تستفيد المؤسسات الاشتراكية من المعدل المخفض 3% من الرسوم الجمركية، يجب عليها أن تقدم لدى جمركة العتاد ومواد التجهيز المعنية، التزاما معفى من الكفالة، يلحق نموذج له بهذا القرار) ، عند ابداع التصريح بالوضع قيد الاستهلاك لدى المصالح الجمركية. المادة 6 : تطبق المصالح الجمركية المعدل المخفض من الرسوم الجمركية على مواد التجهيز المعنية بعد فحص الملف والتأكد من اكتماله غير أنه في حالة ملاحظة محالفة بعد استيراد هذه المواد، فان الرسوم الجمركية الواجب أداؤها يجب تحصيلها عند الحاجة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من قابون المالية لسنة 1978، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الشريع الجمركي والحاصة بتزوير التصريح . المادة 7 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي ملحق
- التزام المؤسسة الاشتراكية ………. المحدثة بموجب الامر (المرسوم - القرار) رقم ………… بتاريخ …………… الموجود مقرهاب (العنوان الكامل) ………………. …….. تلتمس الاستفادة من أحكام المادة 82 من قانون المالية لسنة | 1978، الخاصة بالسلع المستوردة في اطار استثماراتنا المحفظة والمبينة أدناه . 1 تاريخ الافراد من كتابة الدولة للتحطيط، 2 - رقم الاستيراد ، 3 عنوان المشروع . 4 بيان مقرر التمويل . 5 الباب المعنى بالامر ( نوع معدات التجهيز) . 6 رقم وتاريخ التعاقد ، 7 مبلغ التعاقد ، 8 رقم التعريفة الجمركية . و الكمية ، 10 - نوع عتاد التجهيز المستورد ، II - القيمة ، 12 - المصدر والاصل .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 13 - مكتب الجمارك الوارد اليه . 14 مكتب الجمارك الخاص بالوضع قيد الاستهلاك ، 15 - أرقام التقنين الجمركي للمؤسسة …. تلتزم المؤسسة 6 تحت طائلة القانون باحترام شروط استعمال أو تعيين السلع المذكورة أعلاه، كما هو وارد في قرار وزير المالية بتاريخ حرر ب بتاريخ امضاء المسؤول المعتمد وخاتمه تأشيرة ، ملاحظة وتعليق ادارة الجمارك رقم تاريخ تسجيل التصريح بالوضع قيد الاستهلاك) . قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لباتنة - الرسم الوحيد .
- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص الملحقة به ، وبمقتضى المراسيم من رقم 74 – 124 الى 74 154- المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1394 الموافق 24 يناير سنة 1976 المتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث في باتنة قباضة للضرائب المختلفة تسمى قباضة الضرائب المختلفة لباتنة – الرسم الوحيد وتكلف ولاية باتنة بتحصيل ايراد الرسوم المترتبة على رقم الاعمال والغرامات المالية المادة 2 : يكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لباتنة الرسم الوحيد في باتنة . المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 • عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القضائية . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهي مهام السيد محمد الصالح محمدي، بوصفه مديرا للشؤون القضائية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، و بمقتضى الامر رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الصالح محمدى، أمينا عاما لوزارة العدل المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير 1978 هواري بومدين
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 | يتضمن الالتزامات الدراسية للمترشحين للتخصص الاول.
- - ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث التخصص وتنظيم التخصص الاول . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على المترشحين للتخصص الأول، المواظبة على دروس الاعمال التطبيقية والاعمال الموجهة والملتقيات أو أي نشاط تربوى آخر داخل في برنامج دراساتهم . المادة 2 : يطرد من التكوين الذى يتلقاه كل طالب في التخصص الاول اذا تغيب خمس مرات (5) عن كل نشاط تربوي ، وهذا بقرار من مدير المعهد وباقتراح من مسؤول برامج التخصص حيث الطالب مسجل، وبعد أخذ رأى المجلس العلمي للمعهد .. المادة 3 : يجب أن يكون الطالب حاضرا وبأمر من مسؤول برنامج التخصص حيث هو مسجل، في محلات التعليم والبحث مدة أقلها أربع واربعون ساعة في الاسبوع . تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط ستيل وكالة بريدية المغير المادة 4 : لا يمكن لاى طالب مسجل في التخصص الأول أن يقوم بنشاط مهنى غير التعليم والبحث في اطار المعهد الذي هو مسجل فيه، وفى حالة ما اذا كان يقوم بنشاطات مهنية خارج الجامعة، فان تسجيله يتوقف بناء على قرار مدير المعهد وبعد استشارة مجلس المعهد .. المادة 5 : يجب على الطالب المسجل في التخصص الأول أن يمتحن في مجموع مواد مراقبة المعارف المحددة لكل تعليم داخل في اطار البرامج التي يتابعها . المادة 6 : يجب على الطالب أن يحصل على المعدل في كل مادة مدرجة في السداسي الاول والثاني وذلك للانتقال الى السداسي الثالث من التخصص الاول . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 عبد اللطيف رحال وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين.- بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يسمح ابتداء من 7 يناير سنة 1978 باحداث وكالتين بريديتين مبينتين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية المغير المغير بسكرة بئر أولاد خليفة وكالة بريدية برج الامير خالد مليانة خميس مليانة الاصنام قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1397 و 22 و 28 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 و 2 و 8 يناير سنة 1978 تتضمن احداث مؤسسات بريدية . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط وهران، سي صالح شباك ملحق وهران . م . ر بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يسمح ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1977 باحداث شباك ملحق مبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية وهران وهران وهران
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يسمح ابتداء من 7 يناير سنة 1978 بأحداث مؤسسة بريدية مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عنابة - الحديد والصلب شباك مرتبط عنابة م . ر البلدية الدائرة الولاية عناية عناية عنابة بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978 يسمح ابتداء من 14 يناير سنة 1978 باحداث مؤسسة بريدية مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط معسكر سيدي موفق شباك ملحق معسكر . م . ر وزارة السياحة
- البلدية الدائرة الولاية معسكر معسكر معسكر يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 الوطنية الجرائرية للسياحة والفندقة يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة .
- ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل ، والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الامر رقم 76-66 المؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتمم والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس واختصاصات وسير اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤسسة الاشتراكية . وبمقتضى المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . • المادة 2 : يحدد تشكيل هذه اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا . مندوب حسابات المؤسسة . ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة . ممثل وزارة المالية ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة . ممثل وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . ممثل الحزب ، ويمكن للجنة أن تستدعى أى شخص يكون حضوره نافعا • المادة 3 : تختص اللجنة أوليا في مجال المراقبة بالبحث فى عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن :
- 200.000 دج اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة ، 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي ، وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادي مهما كان المبلغ
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا - بالنسبة للصنف المتعلق بعقود التسيير المبرمة وفقا للقوانين والاعراف | التجارية وبالتالي غير الخاضعة لقانون الصفقات العمومية - قانونية الاجراء المستعمل تنظيم النشر وشروط العرض لمنافسة المؤسسات وشروط اثمان الدفع وكذلك مقاييس ومواصفات المنتجات موضوع العقد ويمكن أن يطبق خلافا لهذا النص اجراء استثنائي ومستعجل لصالح الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير المؤسسة أو تموينها المألوف والتي تقتضى مزاولة حق الخيار السريع. الا انه يجب اعلام اللجنة بابرام هذه الصفقات والملاحق أثناء الجلسة المقبلة للجنة وفي هذه الحالة ، يصدر رأى اللجنة لاجل مشروعية الاجراء. المادة 5 : تمارس اللجنة مهامها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . المادة 6 : يكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 . وزير السياحة وزير التجارة عبد الغني عقبي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية. ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل ، والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 70 8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 المتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل، والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتهم والمتضمن تحديد كميات تأسيس واختصاصات وسير اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤسسة الاشتراكية 10 وبمقتضى المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية . المادة 2 : يحدد تشكيل هذه اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا . مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل وزارة المالية ،
- عضو من مجلس مديرية المؤسسة ، ممثل وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) .
- ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل الحزب ، ويمكن للجنة أن تستدعى أي شخص يكون حضوره نافعا • المادة 3 : تختص اللجنة أوليا في مجال المراقبة بالبحث في عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن :
- 200.000 دج 6 اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة . 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي ، وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادى مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا بالنسبة للصنف المتعلق بعقود التسيير المبرمة وفقا للقوانين والاعراف التجارية وبالتالي غير الخاضعة لقانون الصفقات العمومية قانونية الاجراء المستعمل تنظيم النشر وشروط - العرض لمنافسة المؤسسات وشروط اثمان الدفع وكذلك مقاييس ومواصفات المنتجات موضوع العقد ويمكن أن يطبق خلافا لهذا النص اجراء استثنائي ومستعجل لصالح الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير المؤسسة أو تموينها المألوف والتي تقتضى مزاولة حق الخيار السريع الا انه يجب اعلام اللجنة بابرام هذه الصفقات والملاحق أثناء الجلسة المقبلة للجنة وفي هذه الحالة ، يصدر رأى اللجنة لاجل مشروعية الاجراء.
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية المادة 5 : تمارس اللجنة مهامها ضمن الشروط المنصوص المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . المادة 6 : يكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 . وزير السياحة وزير التجارة عبد الغني عقبي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الاشغال السياحية. ان وزير السياحة ، ووزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام | 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل ، والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الديمقراطية الشعبية 167 ممثل وزارة السياحة . ممثل وزارة المالية ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة . ممثل وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) ، ممثل الحزب ، ويمكن للجنة أن تستدعى أى شخص يكون حضوره نافعا . المادة 3 : تختص اللجنة أوليا فى مجال المراقبة بالبحث في عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن : 200.000 دج اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة ، 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي . وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات • كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادى مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا - بالنسبة للصنف المتعلق بعقود التسيير المبرمة وفقا للقوانين والاعراف التجارية وبالتالى غير الخاضعة لقانون الصفقات العمومية قانونية الاجراء المستعمل تنظيم النشر وشروط - العرض الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل، والمتضمن تعديل قانون المنافسة المؤسسات وشروط اثمان الدفع وكذلك مقاييس الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 والمتضمن احداث مؤسسة الاشغال السياحية وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتمم والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس واختصاصات وسير اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤسسة الاشتراكية .
- وبمقتضى المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الاشغال السياحية • المادة 2 : يحدد تشكيل هذه اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزارة التجارة . ومواصفات المنتجات موضوع العقد . ويمكن أن يطبق خلافا لهذا النص اجراء استثنائي ومستعجل لصالح الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير المؤسسة أو تموينها المألوف والتي تقتضى مزاولة حق الخيار السريع الا انه يجب اعلام اللجنة بابرام هذه الصفقات والملاحق اثناء الجلسة المقبلة للجنة وفي هذه الحالة ، يصدر رأى اللجنة لاجل مشروعية الاجراء. المادة 5 : تمارس اللجنة مهامها ضمن الشروط المنصوص المنصوص عليها فى الفصل 2 من الامر رقم 74
- و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . المادة 6 : يكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير 1978 وزير السياحة وزير التجارة عبد الغني عقبي محمد يعلى
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة.
- ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل ، والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل، والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-67 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتمم والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس واختصاصات وسير اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤسسات الاشتراكية . وبمقتضى المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة . المادة 2 : يحدد تشكيل هذه اللجنة كما يلى : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا . مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل وزارة المالية ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة . ممثل وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . ممثل الحزب ، ويمكن للجنة أن تستدعى أى شخص يكون حضوره نافعا • المادة 3 : تختص اللجنة أوليا فى مجال المراقبة بالبحث في عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن :
- 200.000 دج ، اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة ، 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي ، وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادى مهما كان المبلغ . المادة 4 : تتناول مراقبة اللجنة أساسا - بالنسبة للصنف المتعلق بعقود التسيير المبرمة وفقا للقوانين والاعراف قانونية الاجراء المستعمل تنظيم النشر وشروط العرض المنافسة المؤسسات وشروط اثمان الدفع وكذلك مقاييس ومواصفات المنتجات موضوع العقد ويمكن أن يطبق خلافا لهذا النص اجراء استثنائي ومستعجل لصالح الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير المؤسسة أو تموينها المألوف والتي تقتضى مزاولة حق الخيار السريع. الا انه يجب اعلام اللجنة بابرام هذه الصفقات والملاحق اثناء التجارية وبالتالي غير الخاضعة لقانون الصفقات العمومية الجلسة المقبلة للجنة وفى هذه الحالة ، يصدر رأى اللجنة لاجل مشروعية الاجراء. المادة 5 : تمارس اللجنة مهامها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . المادة 6 : يكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 . وزير السياحة وزير التجارة عبد الغنى عقبي محمد يعلى المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي