قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة. 165
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل هذه اللجنة كما يلى :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا .
مندوب حسابات المؤسسة .
ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة .
ممثل وزارة المالية ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة .
ممثل وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) .
ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .
ممثل الحزب ، ويمكن للجنة أن تستدعى أى شخص يكون حضوره نافعا •
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة أوليا في مجال المراقبة بالبحث فى عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن :
- 200.000 دج اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة ، 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي ، وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .
كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادي مهما كان المبلغ 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه
المادة 4
فتح المادةتتناول مراقبة اللجنة أساسا - بالنسبة للصنف المتعلق بعقود التسيير المبرمة وفقا للقوانين والاعراف | التجارية وبالتالي غير الخاضعة لقانون الصفقات العمومية - قانونية الاجراء المستعمل تنظيم النشر وشروط العرض لمنافسة المؤسسات وشروط اثمان الدفع وكذلك مقاييس ومواصفات المنتجات موضوع العقد ويمكن أن يطبق خلافا لهذا النص اجراء استثنائي ومستعجل لصالح الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير المؤسسة أو تموينها المألوف والتي تقتضى مزاولة حق الخيار السريع. الا انه يجب اعلام اللجنة بابرام هذه الصفقات والملاحق أثناء الجلسة المقبلة للجنة وفي هذه الحالة ، يصدر رأى اللجنة لاجل مشروعية الاجراء.
المادة 5
فتح المادةتمارس اللجنة مهامها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 .
وزير السياحة وزير التجارة عبد الغني عقبي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.