قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الاشغال السياحة. 167
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة أوليا فى مجال المراقبة بالبحث في عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن : 200.000 دج اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة ، 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي .
وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات • كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادى مهما كان المبلغ .
المادة 4
فتح المادةتتناول مراقبة اللجنة أساسا - بالنسبة للصنف المتعلق بعقود التسيير المبرمة وفقا للقوانين والاعراف التجارية وبالتالى غير الخاضعة لقانون الصفقات العمومية قانونية الاجراء المستعمل تنظيم النشر وشروط - العرض الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل، والمتضمن تعديل قانون المنافسة المؤسسات وشروط اثمان الدفع وكذلك مقاييس الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 والمتضمن احداث مؤسسة الاشغال السياحية وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتمم والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس واختصاصات وسير اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤسسة الاشتراكية .
- وبمقتضى المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الاشغال السياحية •
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل هذه اللجنة كما يلى :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزارة التجارة .
ومواصفات المنتجات موضوع العقد .
ويمكن أن يطبق خلافا لهذا النص اجراء استثنائي ومستعجل لصالح الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير المؤسسة أو تموينها المألوف والتي تقتضى مزاولة حق الخيار السريع الا انه يجب اعلام اللجنة بابرام هذه الصفقات والملاحق اثناء الجلسة المقبلة للجنة وفي هذه الحالة ، يصدر رأى اللجنة لاجل مشروعية الاجراء.
المادة 5
فتح المادةتمارس اللجنة مهامها ضمن الشروط المنصوص المنصوص عليها فى الفصل 2 من الامر رقم 74
- و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير 1978 وزير السياحة وزير التجارة عبد الغني عقبي محمد يعلى 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.