مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريش (ولاية أم البواقي . 142 سنة 1978 الزراعية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة وصايتها على التعاونيات الزراعية للخدمات الاحتصاصية في 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى. الزراعات الصناعية 140 لبلدية خميستي ولاية تيارت) 142
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريش (ولاية أم البواقي . 142 سنة 1978 الزراعية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة وصايتها على التعاونيات الزراعية للخدمات الاحتصاصية في 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى. الزراعات الصناعية 140 لبلدية خميستي ولاية تيارت) 142
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.