مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. 159
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي :
ويكلفون علاوة على ذلك :
بالمسؤولية المتعلقة بجميع الاشغال المنفذة في الورش الاختصاصية للحظائر .
- بتمرين جميع المعدات الدارجة والعائمة والاشغال وتسييرها وتشغيلها السليم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 فقرة 2 من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلي :
يقوم رئيس الاستغلال بحسن تنفيذ أشغال الصيانة وتسييرها، ويسهر على تطبيق الاوامر الخاصة باستغلال المعدات الدارجة والعائمة وسلامتها وبالاشغال •
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده، عمال الاطارات المهرة ورؤساء المرأب ورؤساء الورشة الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المعدل والمؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسى للعمال الدائمين
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، وذلك ضمن الشروط التالية :
أ - يرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها ومقبولة في أول يوليو سنة 1077 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، فيدرجون كمتمرنين في سلك تقنيي الاشغال العمومية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ،
ب - يدرج في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء الاعوان الذين يحملون على الأقل أهلية التعليم المتوسط شهادة معادله لها ومقبولة المثبتون معارف مهنية قاطعة، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 أما اذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1972 فيمكن ادراجهم | كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى، الذى ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه طريقة خدمتهم مقبولة بمجرد اثباتهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية ...
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
ج - يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين لعشر سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلي في أول يوليو سنة 1977، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلا عن وزير المالية وممثلا عن وزير الاشغال العمومية - بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المذكور ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
وتصدر عن اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني .
المادة 5
فتح المادةيحال الاعوان المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني، على السلك الادنى مباشرة •
المادة 6
فتح المادةيعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك تقنيى الاشغال العمومية والبناء وفى السلكين المشار اليهما في المادة 5 أعلاه، في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-137
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 76-77
- مرسوم رقم 68-360
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 68-360 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.