مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور أعلاه كما يلي :
ويكلفون علاوة على ذلك :
بالمسؤولية المتعلقة بجميع الاشغال المنفذة في الحظائر والورش ، بتموين جميع المعدات الدارجة وتسييرها وبالاشغال التقنية
- بتطبيق التقنيات التخصصية في مجالات الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة
المادة 2
فتح المادةيدرج في سلك وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده، عمال الاطارات المهرة ورؤساء المراب ورؤساء الورش ورؤساء مخارط الحفر الخاضعون للمرسوم رقم 76 77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن القانون الاساسي للعمال الدائمين ...
المادة 3
فتح المادةيدرج في ملك التقنيين للرى في أول يوليو سنة 1977، الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه، ضمن الشروط التالية :
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151
أ - يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الحاملون لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الشهادة معادلة ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة | وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون كمتمرنين في سلك التقنيين للرى ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك التقنيين للرى الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة أهلية التعليم المتوسط أو الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1972 يدرجون كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بخدمه فعليه مدة خمس سنوات.
واذا لم يجر ترسيمهم يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ८ أن يستفيدوا من . تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، ج يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين لمدة خمس سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الأصلي في أول يوليو سنة 1977 وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلا عن وزارة الماليه - وممثلا عن وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في العفرة ب، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات ذلك الامتحان ثم يرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ..
وتضع اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين رخص لهم بالمشاركة في الامتحان المهني
المادة 4
فتح المادةيعاد الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني الى السلك الادبي مباشرة اما الاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم في الامتحان المذكور أعلاه فاما أن يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين، واما أن يؤذن لهم بالمسار به في الامتحان المهني للإدراج في سلك المساعدين التقنيين للرى ..
المادة 5
فتح المادةيعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك أعوان لرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة أو في السلكين المشار اليهما في الفقرة 2 من المادة 4 - في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على اساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.