مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى للرويبة والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة»
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتنفيذ جميع أشغال الري والاستثمار والهندسة المدنية والنقب والانابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ ومنشآت الحفظ الخ ....
ويجوز للمؤسسة، فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة والاصنام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على كامل تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرويبة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسه بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
يتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع أراء وتوصيات العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظمامية من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي المحول من أملاك وأموال وحدة الهندسة المدنية لتعاونية تبادل المساعدة بين مصالح المياه .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين مرسوم رقم 78-11 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1398 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية - البيئة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، 148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه و بمقتضى الامر رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل، والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة، يرسم مايلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة سلك لاعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ...
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة أعوان الاشغال، مهام ردام ممون بالمياه عامل السكور، حافر الآبار ، ضابط الاجهزة ، مشحم ، غاسل : مياد ، حارس السدود • ويكلفون بصفة خاصة بجميع أشغال الصيانة في الحظائر وبصيانة المنشآت المالية وتوابعها وأشغال استصلاح الاراضي وحماية البيئة (0)
المادة 3
فتح المادةيعد أعوان الصيانة فى حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، وفي حظائر المعدات .
ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالغين 35 عاما على الاكثر من العمر بتاريخ تعيينهم .
وتحدد برامج وكيفيات فتح وتنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على كامل تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».
المادة 5
فتح المادةيعين أعوان الصيانة فى الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام المقرر، بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم :
تقنيا في الري ،
- عونا للاشغال في الري .
عونا للصيانة في الرى .
ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • •
المادة 6
فتح المادةتنشر مقررات تعيين أعوان الصيانة ومقررات ترسيمهم وانهاء وظائفهم من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الفصل الثالث — الراتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك أعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في السلم I المنصوص عليه في ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 137 | المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه ..
الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة عن طريق الامتحان المهنى من بين الاعوان الذين أدوا الخدمة خلال خمس سنوات في ادارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة، كعمال موقتين . 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 107
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لاعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين التابعين الميزانية السلك .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية ولاجل التاسيس الاولى له، وضمن الشروط | المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
- أنصاف العمال من الصنف الاول .
أنصاف العمال من الصنف الثاني .
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة أنصاف العمال من الصنف الاول والصنف الثانى الحاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الزائدة | مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية فى اطارهم الاصلي .
المادة 11
فتح المادةيدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه في أول يوليو سنه 1977 في سلك أعوان الصيانه في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه وأثبتوا قيامهم بحدمات تعلية لمدة سنة .
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19666 المدكور أعلاه
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه 6 الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1978.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنه 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة، كما يأتي : «المادة 3 : تمارس المؤسسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-92
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى في الرويبة والشلف والجزائر والجلفة. 646
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة) . 539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بوهران. 399
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى للرويبة لتنصيب مجالس العمال . 33 34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.