مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .
النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي ، يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى لعنابة ، والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع أشغال الرى والاستثمار والهندسة المدنية والنقب والانابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ ومنشآت الحفظ الخ ....
ويجوز للمؤسسة، فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعفارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي - تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على تراب ولايات عنابة وقالمة وتبسة ويمكنها فضلا على ذلك، بصفة استثنائية بناء على قرار من وزير الوصاية، أن تنفذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ،
- - اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسه بتنسيق نشاط ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طيفا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكيه .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية .
المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي الممثل بمعدات الورشة وأعمال الحفر والآليات المتأتية بعد اتمام محيط دائرة الرى لبو ناموسة (ولاية عنابة)
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، بموجب قرار مشترك بين وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال .
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء و توصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل.
النظامية من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز | وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية هدف المؤسسة .
وكاتب الدولة للتخطيط . 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-686
مرسوم رقم 83 686 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى في عنابة. 3035
-
مرسوم رقم 82-209
مرسوم رقم 82 209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعنابة 1227
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة) . 539
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بعنابة لتنصيب مجالس العمال . 36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.