قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيد المداولة رقم 4-77 المؤرحه في 11 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 142
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيد المداولة رقم 4-77 المؤرحه في 11 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 142
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.