قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 يتضمن الالتزامات الدراسية للمترشحين للتخصص الاول . 164
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المترشحين للتخصص الأول، المواظبة على دروس الاعمال التطبيقية والاعمال الموجهة والملتقيات أو أي نشاط تربوى آخر داخل في برنامج دراساتهم .
المادة 2
فتح المادةيطرد من التكوين الذى يتلقاه كل طالب في التخصص الاول اذا تغيب خمس مرات (5) عن كل نشاط تربوي ، وهذا بقرار من مدير المعهد وباقتراح من مسؤول برامج التخصص حيث الطالب مسجل، وبعد أخذ رأى المجلس العلمي للمعهد ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون الطالب حاضرا وبأمر من مسؤول برنامج التخصص حيث هو مسجل، في محلات التعليم والبحث مدة أقلها أربع واربعون ساعة في الاسبوع .
تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط ستيل وكالة بريدية المغير
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لاى طالب مسجل في التخصص الأول أن يقوم بنشاط مهنى غير التعليم والبحث في اطار المعهد الذي هو مسجل فيه، وفى حالة ما اذا كان يقوم بنشاطات مهنية خارج الجامعة، فان تسجيله يتوقف بناء على قرار مدير المعهد وبعد استشارة مجلس المعهد ..
المادة 5
فتح المادةيجب على الطالب المسجل في التخصص الأول أن يمتحن في مجموع مواد مراقبة المعارف المحددة لكل تعليم داخل في اطار البرامج التي يتابعها .
المادة 6
فتح المادةيجب على الطالب أن يحصل على المعدل في كل مادة مدرجة في السداسي الاول والثاني وذلك للانتقال الى السداسي الثالث من التخصص الاول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1398 الموافق 11 يناير سنة 1978 عبد اللطيف رحال وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين. - بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يسمح ابتداء من 7 يناير سنة 1978 باحداث وكالتين بريديتين مبينتين في الجدول أدناه :
البلدية الدائرة الولاية المغير المغير بسكرة بئر أولاد خليفة وكالة بريدية برج الامير خالد مليانة خميس مليانة الاصنام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.