قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 82 من قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بمنح معدل منخفض للرسوم الجمركية المفروضة على العتاد ومواد التجهيز المعدة للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. 162 الثلاثاء 20 صفر عام 1398 ه
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسات التي من شأنها أن تستفيد من المعدل المخفض 3% من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المالية لسنة 1978 فيما يحص فرض الضريبة على العتاد ومواد التجهيز المعدة للاستثمارات المخططة ، هي المؤسسات المنصوص عليها في الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 2
فتح المادةان العتاد ومواد التجهيز التي تستفيد من المعدل المخفض 3 ٪ من الرسوم الجمركيه هى التي تكون موضوع مقرر افرادي تضعه كتابة الدولة للتخطيط ومقرر تمويلى صادر عن مصالح وزارة المالية.
المادة 3
فتح المادةان العتاد ومواد التجهيز المشار اليها في المادة السابقة يجب أن تقتنى على حالتها الجديدة .
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من المعدل المخفض 3 % من الرسوم الجمركية ، العتاد ومواد التجهيز المخصصة للبيع كما هي الا ادا الدرجت في إطار أحكام المادة 2 من هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةلكي تستفيد المؤسسات الاشتراكية من المعدل المخفض 3% من الرسوم الجمركية، يجب عليها أن تقدم لدى جمركة العتاد ومواد التجهيز المعنية، التزاما معفى من الكفالة، يلحق نموذج له بهذا القرار) ، عند ابداع التصريح بالوضع قيد الاستهلاك لدى المصالح الجمركية.
المادة 6
فتح المادةتطبق المصالح الجمركية المعدل المخفض من الرسوم الجمركية على مواد التجهيز المعنية بعد فحص الملف والتأكد من اكتماله غير أنه في حالة ملاحظة محالفة بعد استيراد هذه المواد، فان الرسوم الجمركية الواجب أداؤها يجب تحصيلها عند الحاجة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من قابون المالية لسنة 1978، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الشريع الجمركي والحاصة بتزوير التصريح .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي ملحق - التزام المؤسسة الاشتراكية ..........
المحدثة بموجب الامر (المرسوم - القرار) رقم ............
بتاريخ ............... الموجود مقرهاب (العنوان الكامل) ................... ........
تلتمس الاستفادة من أحكام المادة 82 من قانون المالية لسنة | 1978، الخاصة بالسلع المستوردة في اطار استثماراتنا المحفظة والمبينة أدناه . 1 تاريخ الافراد من كتابة الدولة للتحطيط،
2 - رقم الاستيراد ، 3 عنوان المشروع . 4 بيان مقرر التمويل . 5 الباب المعنى بالامر ( نوع معدات التجهيز) . 6 رقم وتاريخ التعاقد ، 7 مبلغ التعاقد ، 8 رقم التعريفة الجمركية .
و الكمية ،
10 - نوع عتاد التجهيز المستورد ، II - القيمة ،
12 - المصدر والاصل .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163
13 - مكتب الجمارك الوارد اليه . 14 مكتب الجمارك الخاص بالوضع قيد الاستهلاك ،
15 - أرقام التقنين الجمركي للمؤسسة ....
تلتزم المؤسسة 6 تحت طائلة القانون باحترام شروط استعمال أو تعيين السلع المذكورة أعلاه، كما هو وارد في قرار وزير المالية بتاريخ حرر ب بتاريخ امضاء المسؤول المعتمد وخاتمه تأشيرة ، ملاحظة وتعليق ادارة الجمارك رقم تاريخ تسجيل التصريح بالوضع قيد الاستهلاك) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.