مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 فقرة 3 من المرسوم رقم 76 93 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 كما يلى :
ويكلفون فصلا على ذلك :
بمسؤولية جميع الاشغال المنجزة في معمل متخصص بحظيرة للمعدات أو بحظيرة لوضع العلامات المصلحة التشوير البحرى .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157
- وبمراقبة ابتكار وصنع القطع الخاصة بمختلف | الاختصاصات الميكانيك والخراطة والنجارة والنحاسة والطلاء ووضع العلامات والمقلع ومحطة التغطية وصناعة الرحال) .
المادة 2
فتح المادةيجرى الادراج ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية - لاعوان اطار المعلمين المهرة ورؤساء عمال المعمل ونائب رئيس معمل ونائب رئيس مرأب الخاضعين للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين .
المادة 3
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء بتاريخ أول يوليو سنة 1977 ضمن الشروط التالية : -1 يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون بصفتهم متمرنين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية، ،
ب - يدرج في سلك المراقبين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الاقل أهليه التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة ويثبتون معارف مهنية قاطعة ، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 امكن ادراجهم في السلك بصفتهم متمرنين اذا أدوا بنجاح الاختبارات في امتحان مهني منظم من وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معا، ثم يجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
واذا لم يجر ترسيمهم يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
2- يمكن الاذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المذكورة أعلاه المثبتين لسبع سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلى فى أول يوليو سنة 1977، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل وزير المالية وممثل وزير الاشغال | العمومية المشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويجرى ادراجهم اذا أدوا بنجاح اختبارات ذلك الامتحان | ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
و تصدر عن تلك اللجنة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه المرخص لهم بأداء الامتحان المهني
المادة 4
فتح المادةيحال على السلك الادنى مباشرة الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني .
وبالنسبة للاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم للامتحان المنصوص عليه أعلاه، فاما أن يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين واما أن يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى للادراج في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء .
المادة 5
فتح المادةيعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء فى الدرجة المساوية أو الاعلي مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالى المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 ...
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-137
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 76-77
- مرسوم رقم 76-78
- مرسوم رقم 76-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.