مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142
الباب الاول — التسميه - الهدى - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكيه دات طابع اقتصادي طبعا مبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 26 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى لوهران، والمعينه فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها و تخضع للتسيير الجارى به العمل وتلقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعيه بتنقيد جميع أشغال الرى والاستثمار والهندسة المدنية والنصب والانابيب والقنوات والحرابات ومحطات الضح ومنشآت الحفظ الح ....
ويجوز للمؤسسة، فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمانيه المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا على ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الاحرى أو الشركات المقاوله من الباطن عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب ولايات مستغانم وتيارت ومعسكر ووهران وسيدي بلعباس و تلمسان وسعيدة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-208 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب ولايات وهران وتلمسان ومستغانم وسيدي بلعباس .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة - 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي المحول من أملاك وأموال وحدة الهندسة المدنية التعاونية بتبادل المساعدة بين مصالح المياه .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال •
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-208
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-94
« تلغى أحكام المرسومين رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82 208 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكورين - أعلاه ، باستثناء الحكم المتعلق بانشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-94
مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
-
مرسوم رقم 82-208
مرسوم رقم 82 - - 208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران 1226
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة) . 539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بوهران. 399
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . 34 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.