قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر منة النسخة الاصلية 30 מ 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 1.00 • لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة مسلية الطبع والاشتراكات 80 دים ادارة المطبعة الرسمية 150 ه.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 حج ب 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 دمج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية فهرس
- وزارة السياحة قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتضمن أحداث قباضة في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف للضرائب المختلفة لمستشفى تبسة. 3604 الفنادق والمطاعم السياحية. 3605
3602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه فهرس (تابع) وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية. 3607 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف. 3609 وزارة العمل مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يحدد قائمة الدلائل التي ينبغى ذكرها في تقويم الاستخدام وشكلها. 3614 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616 مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620 مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1982 يتضمن الاعلان عن النتائج النهائية لانتهاء دروس التلاميذ المتمرنين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة التاسعة) دورة يوليو. 3626 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق اول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. 3627 قرار مؤرخ في 24 ذي القعد عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة التجارة. 3627 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982، يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات). 3633 قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1402 الموافق 6 اكتوبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). 3635
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3603 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 | أكتوبر سنة 1982 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 المتضمن الترخيص لشركة «ج. ب.س» جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجر دزاشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات). 3637 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق و أكتوبر سنة 1982 تتضمن اعادة ترتيب مراكز للمواصلات. 3637 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مراكز للمواصلات. 3639 قرارات مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1402 و 27 محرم و 5 صفر عام 1403 الموافق 11 أكتوبر و 13 و 21 نوفمبر سنة 1982 تتضمن احداث وكالات بريدية. 3642 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 3642 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث شباك ملحق . 3643 قرار مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث دائرة للتسعير. 3643 وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى
- الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643 مرسوم رقم 82-516 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، ويلغى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني. 3645 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الطبيعة وتطويرها. 3649 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 3649 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية. 3050 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الغابات. 3650 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استصلاح الاراضي. 3651 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 3651 | قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 3652 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652
3604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر المختلفة تطلق عليها تسمية (قباضة الضرائب المختلفة، مستشفى تبسة). المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار سنة 1982 يتضمن أحداث قباضة | المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق للضرائب المختلفة لمستشفى تبسة.
- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد - النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة والنصوص التي غيرته أو أتممته، و وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بتبسة قباضة للضرائب البلديات الموجودة في تعيين القباضة والمقر | دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة تبسة المدينة ولاية تبسة - دائرة تبسة مستشفى تبسة 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. المادة 4 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش المصالح المسيرة الاخرى يلغى :
- القطاع الصحى لتبسة دور الاطفال المسعفين لتبسة
- مدرسة التكوين الشبه الطبي لتبسة يضاف :
- القطاع الصحى لتبسة دور الاطفال المسعفين لتبسة
- مدرسة التكوين الشبه الطبي لتبسة
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3605 وزارة السياحة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية.
- ان وزير السياحة
- بمقتضى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 76 80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المعدل بالمرسوم رقم 81 120- المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978، والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل والمتمم، وبناء على اقتراحات اللجنة الوطنية
- لتصنيف الفنادق والمطاعم السياحية بتاريخ 16 يونيو سنة 1982، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل والمتمم، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982. عبد المجيد علاهم الملحق الفنادق التي بها مطاعم والمطاعم المصنفة -1 الفنادق التي بها مطاعم اسم المؤسسة العنوان قرار اللجنة الوطنية للتصنيف الشرق 19 شارع الجمهورية برج بوعريريج فندق الصنف الثالث - نجمتان
- سطيف المصلة حي الصلة - المدية طرانزا تلانتيك ورقلة- مطعم - الصنف الثالث - نجمتان فندق - الصنف الثاني – 3 نجمات مطعم - الصنف الثاني - 3 نجمات فندق - الصنف الاول 4 نجمات مطعم يبقى من الصنف الثاني - 3 نجمات
3606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه 2 - المطاعم اسم المؤسسة العنوان قرار اللجنة الوطنية للتصنيف الكنز 15 شارع مصطفى الوالى كلوديبوسي سابقا - الجزائر السلام 2 شارع وزان محمد برج الكيفان الجزائر كورسو سيدى فرج - الجزائر
- سيرتا 2 شارع الاخوة الزبير الجزائر بيارني 2 شارع بوردو الجزائر الخليج بابا حسن - درارية - الشراقة الجزائر كوار اكويا 3 شارع بيير - الجزائر الخليج 7 شارع ايجراوى - بجاية الاستقبال الحسن 7 شارع أحمد أوقانة - بجاية تيندوف شارع جان جوريس عنابة الشحرور الابيض 4 شارع القاعات و هران وردة الرمال 3 شارع محمد بن محمد - بشار
- الصنف الثالث - نجمتان
-
- الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الثاني - 3 نجمات الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الرابع - نجمة واحدة
- الصنف الثالث - نجمتان
- الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الثالث - نجمتان
- الصنف الثاني 3 نجمات الصنف الثاني - 3 نجمات
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3607 الفنادق والمطاعم المخفضة درجاتها -1 الفنادق اسم المؤسسة العنوان قرار اللجنة الوطنية للتصنيف الاجانب شارع على بو منجل ميدان بور سعيد مخفض من الصنف الثالث - نجمتان،
- الجزائر الرياض محطة الشركة الوطنية الى صنف «المسافرين» للنقل عبر مخفض من الصنف الرابع نجمة السكك الحديدية - تلمسان واحدة، الى صنف المسافرين 2 - المطاعم اسم المؤسسة العنوان قرار اللجنة الوطنية للتصنيف الحانة الرومانية 124 شارع ديدوش مراد - الجزائر مخفض من الدرجة الثالثة نجمتان، المغامر شارع مصطفى الوالى سابقا» - الجزائر وزارة النقل والصيد البحرى ! - قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الأشغال العمومية.- ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الامرر قم 74-107 المؤرخ في 22 ذي - القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور ولا سيما المواد 149 1559 و 170 و 176ء و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى الى الصنف «غير مرتب» كلوديبوسي مخفض من الصنف الثالث - نجمتان، الى الصنف «غير مرتب» وبعد استشارة وزير الاشغال العمومية،
- وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرىء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتضمن القائمة الملحقة بهذا القرار على سبيل البيان معدات الاشغال العمومية المشار اليها في المادة 149 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والتي لا تسرى عليها الا الحكام الباب الاول والباب الثالث كما تخضع هذه المعدات للاحكام الخاصة • المادة 2 عملا بالمادة 155 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه اعلاه، يمكن ان تستثنى المعدات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار والتي يتجاوز عرضها 2,5 متر من
3608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الخضوع لاحكام المادة 79 من الأمر المذكور، ويرخص لها بالمرور شريطة أن يودع مستعملوها تصريحا لدى الولاية او الولايات المعنية قبل ثلاثة أيام كاملة على الاقل من موعد نقلها . يجب ان يبين في هذا التصريح الطريق المسلوك والوقت التقريبي الذي تمر فيه المركبة بالنقاط الرئيسية من الطريق المسلوك. تسلم المصالح المختصة بالولاية مستعملى هذه المعدات وصلا هو بمثابة الترخيص بالمرور وذلك بعد استشارة مدير الهياكل الاساسية . لا يرخص بمرور معدات الاشغال العمومية التي يتجاوز وزنها وطولها الحدود القصوى المبينة تباعا في المواد من 1 الى 75 ، و 155 من الأمر المذكور الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 63 و 64 و 67 المتعلقة بضروب النقل الاستثنائية. المادة 3 : لا يمكن ان تمر المركبات المنجزة الا | على مقطورات الا اذا كانت مزودة بمزالج من المطاط او بتجهيزات مماثلة تحول دون تضرر الطريق من أثر السلاسل، وذلك وفقا للمادة 26 من الامر المذكور. المادة 4: يجب ان تكون معدات الاشغال العمومية المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار مزودة عند مرورها بالطرق العمومية بلوحة تحمل رقما مسلسلا مثبتا بصورة واضحة وقارة في مؤخره المركبة . يسلم الرقم المسلسل والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة مالكة المركبة وتتركب الارقام المسلسة من واحد (1) الى خمسة (5) ارقام عددية مفصولة بمطة عن رقم الولاية. تسجل الارقام على اللوحة بلون اسود على خلفية ناصعة ويجب ان يكون حجمها مماثلا لحجم ارقام لوحات تسجيل السيارات كما حدده القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها . المادة 5 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 • عن وزير النقل والصيد البحرى الامين العام الصادق بن محجوبة ملحق يتضمن قائمة أجهزة الاشغال العمومية ومعداتها المهنية أولا - أجهزة التموين بالماء واغترافه. مضخات مركسة، مجمعات المضخات الآلية او محطات الضخ المتنقلة. ثانيا - معدات الدراس والقلع. أ - حفارات بكباشة مكتلة وملفات ذو محرك . ب - حفارات بخارية كاملة مركبة على أكبرات ج مرافع د كباشات مكتلة او ذات فصال ه كباشات بخارية و كباشات ديازال . ز - مطارق ارتجاجية دراسات أو قلاعات. ثالثا - معدات اشغال تعمل بالهواء المضغوط. مولدات آلية ضاغطة متنقلة .. رابعا - معدات التوطئة. أ - مجرفة آلية، ب - جرافات ذات حبال او هيدرولية ケー حفارات د جرارات خاصة مجنزرة
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3609 ه - حفارات مركبة على عجلات مطاطية . و جرارات ذات عجلات مطاطية ز محراث رافع ذو محرك مساعد . . 16 حفارات شاحنات ط رموس مجنزرة 5- نقابة ذات حبال ك - موطئات مقطورة ل - موطنات مقطورة م - دامبر ن - ملاسات مازجة . ص - مراذيذ الاراضي 91 عتاد اجتثاث الركام وحاملة ف - شحانات ض - حفارات . خامسا - اجهزة الرفع والشحن والتفريغ. ا - رافعات متحركة آليا . ب - رافعات صنوبرية او عمودية . ケー ناقلات متحركة. سادسا - اجهزة خاصة بالنباء وصيانة الطرق ومدارج الطائرات. معدات متحركة خاصة بالتلبيس : ا - آلات التلبيس المتنقلة المستعملة للملبسات بالحرارة ب - آلات التلبيس المتنقلة المستعملة للملبسات بالبارد صهاريج متنقلة لنقل اللدنات サー د آلات التذويب، ه ناشرات وصقالات معدات النشر : ا - معممات البخار أحواض لتسخين اللدنات . -५ ケー براميل النشر والرش د مكسرات الحصى ومرملات شاحنات ومرملات و - كناسات آلية ز - كاسحات الثلج . معدات الرص : ا - مالسات ضاغطة ب - مقطورات ونقالات. سابعا - معدات لتنفيذ أعمال البناء وغيره . ا - خلاطات الخرسانة . ب - دواليب اسطوانية لنقل الخرسانة . ダー مضخات خرسانة د ممهدات 91 ملاسات اهتزازية . و - نقالات خرسانة آلية. ثامنا - معدات كهربائية. أ مولدات متنقلة للطاقة الكهربائية ب محولات متنقلة かー آلات تلحيم متنقلة. سابعا - معدات السبر والحفر .. ا سابرات متنقلة.
- قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف.
- ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي - القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور ولاسيما المادة 18 منه
3610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82 36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى،
- وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى يقرر مايلي : المادة الاولى : تلزم السيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بما في ذلك المقطورات خمسة أطنان ونصف (5,5) بعدم تجاوز السرعة القصوى الآتي بيانها :
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين خمسة أطنان ونصف (5,5) وعشرة (10) أطنان : 90 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين 10 و 15 طنا : 85 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين 15 و 19 طنا : 75 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى | المرخص به مع حمولتها بين 19 و 26 طنا : 65 كيلومترا في الساعة. السيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها 26 طنا : 69 كيلومترا في الساعة. المادة 2 : يجب على كل سيارة مقننة سرعتها عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه أن تضع في أسفل مؤخرة السيارة فى الجهة اليسرى من هيكلها بيان هذه السرعة مسجلة داخل أسطوانة بيضاء قطرها 20 سنتيمترا . بحروف مكتوبة باللون الاسود | وبارتفاع قدره 15 سنتيمترا. المادة 3 : تطبق هذه الاحكام بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : لا تخالف سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية باتخاذهم
- عملا بالمادة 318 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المشار اليه أعلاه - تدابير أكثر صرامة متى تطلبت مصلحة الامن والنظام العام ذلك. المادة 5 : يكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يصخه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 عن وزير النقل والصيد البحرى الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة العمل مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب.- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3611 و -6 بمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في و رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 | والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب و بمقتضى المرسوم رقم 62 81-62 81 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981، والمتعلق بتقييم الاستخدام وتقدير التوظيف السنوية والمتعددة السنوات يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، تطبيقا لاحكام القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب. المادة 2 : تذكر التقارير المبينة الاسباب المقررة في المادتين 6 و 8 من القانون رقم 81 10- المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، مايلي : اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها الاجتماعي، متطلبات منصب العمل المطلوب شغله،
- ووصف المهام المطلوب القيام بها ونوع الاشغال الواجب انجازها، الاسباب التي تبرر استخدام عامل أجنبي لاسيما - الاسباب المتعلقة بمؤهلاته وشهاداته أو كفاءته المهنية. المادة 3: ينص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الحاملان الطابع الجبائي الذي يقرره التشريع الجارى به العمل، على ما يأتي : المعلومات المتعلقة بحالة العامل الاجنبي- المدنية وجنسيته، اسم الهيئة المسموح له بشغل منصب لديها أو عنوانها الاجتماعي منصب العمل المعين فيه والولاية التي يوجد بها مكان هذا المنصب،
- مدة الوثيقة المسلمة وصلاحيتها. المادة 4 : لا يعفى امتلاك جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت صاحبها من استيفاء الاجراءات المقررة فى التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والمتعلقة باقامة الاجانب في الجزائر. المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يحدد شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت وكذلك الملاحظات المذكورة فيهما بقرار من الوزير المكلف بالعمل. المادة 6 : تقدم طلب تسليم أو تجديد جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا الهيئة المشغلة التي تنوى توظيف عامل أجنبي. تسلم جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت الممنوحة المصالح المذكورة أعلاه، الى ممثل الهيئة المشغلة المفوض قانونيا أو الى العامل الاجنبي لقاء ارجاع الوصل المسلم له عند ايداع الطلب المقدم. المادة 7 : من أجل أحكام المادة 5 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه - أعلاه، يجب على الهيئة المشغلة أن تتأكد لدى مصالح التشغيل، قبل ايداع هذا الطلب أو ذلك المقررين في المادة 6 أعلاه، من أن منصب العمل المراد تعيين عامل أجنبى فيه لا يمكن أن يشغله عامل جزائري. الباب الثاني رخصة العمل الفصل الاول طريقة تسليم رخصة العمل المادة 8 : مع مراعاة أحكام المادة 17 من | القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981
3612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المشار اليه أعلاه، يشتمل طلب رخصة العمل المتسلم حسب الشروط المحددة في المادة 6 من القانون المذكور على ملحق يتضمن ما يلى :
- كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي نسخ مصدقة مطابقة لاصولها من الشهادات أو غيرها من الوثائق المقنعة تثبت أهلية هذا العامل المهنية، نسخ مصدقة مطابقة لاصولها من الوثائق التي تشهد بأن العامل الاجنبي دخل الجزائر بطريقة قانونية
- الشهادات الطبية المقررة فى التشريع الجارى به العمل،
- نسخة من عقد العمل المصادق عليه قانونيا، صور فوتوغرافية للهوية. يسلم وصل تسليم الاوراق المذكورة الى مقدمها . المادة و : يبلغ القرار الذي تتخذة مصالح التشغيل المختصة بشأن الطلب المقرر فى المادة 8 أعلاه الى الهيئة المستخدمة خلال الخمسة والاربعين يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب. وبعد هذه المهلة تعد مصالح التشغيل كما لو كانت موافقة. المادة 10 : يسلم جواز العمل طبقا لاحكام المادة 6 أعلاة خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الموافقة. الفصل الثاني تجديد جواز العمل المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة II من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 |- | العمل المتلقى حسب الشروط المحددة في المادة 6 من القانون المذكور، الوثيقتين الآتيتين الملحقتين به.
-
- نسخة من عقد العمل المصادق عليه
- جواز العمل المسلم في وقت سابق والذي يطلب تجديده. المادة 12 : عندما يريد صاحب طلب تجديد جواز العمل الاشتغال عند هيئة مشغلة أخرى فان ملف الطلب المقدم وفقا لاحكام المادة 6 أعلاه، الفقرة ، المادة II من هذا المرسوم يتضمن فضلا عن ذلك ما يأتي :
- شهادة من الهيئة المشغلة السابقة تشهد بحسن سلوك المعنى وبخصاله المهنية، وتبين أسباب انقطاع علاقة العمل
- شهادة عمل تثبت أن العامل الاجنبي قد أدى واجباته التعاقدية، وأنه يغادر الهيئة المشغلة له حرا من أي التزام. يكون تجديد جواز العمل المحتمل منحه، ذا صفة استثنائية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 10 81-10 81 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : يقدم طلب تجديد جواز العمل قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة. وبمناسبة هذا الايداع يسلم للعامل الاجنبي وصل يسمح له بالاستمرار في أعماله حتى تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل المودع. المادة 14 : يبلغ القرار الذي تتخذة مصالح التشغيل المختصة اقليميا بشأن طلب تحديد جواز العمل الى الهيئة المشغلة قبل خمسة عشر يوما على المشار إليه أعلاه، يتضمن طلب تجديد جواز الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3613 الباب الثالث يجب أن يبين التقرير المعلل المقرر في المادة 2 رخصة العمل المؤقت أعلاه، زيادة على ذلك الاسباب الداعية الى طلب تجديد رخصة العمل المؤقت. الفصل الاول طريقة تسليم رخصة العمل المؤقت المادة 15 : يشتمل طلب رخصة العمل المؤقت عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، على ما يأتي : كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي، نسخ مصدقة طبق الاصل من الوثائق التي تشهد - بأن العامل الاجنبى دخل الجزائر بصورة قانونية، الشهادات الطبية التي ينص عليها التشريع
- الجاري به العمل، تحديد منصب العمل، وبيان نوع الاشغال
- يشهد بهما صاحب العمل، المطلوب انجازها، نسخ مصدقة طبق الاصل من الشهادات أو غير ذلك من الوثائق المقنعة بأهلية العامل الاجنبي المهنية، نسخة من عقد العمل مصادق عليه،- صور فوتوغرافية للهوية.- المادة 16 : عندما يوافق على الطلب المقرر فى المادة 15 أعلاه، فان رخصة العمل المؤقت الممنوحة الباب الرابع أحكام مختلفة الفصل الاول استثناءات خاصة المادة 18 : تكون الاستثناءات الخاصة المقررة في المادة 3 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، موضوع طلب لرخصة عمل مؤقت يقدم حسب الاشكال التي يقررها هذا المرسوم، حسب كل حالة، لتسليم هذه الوثائق. غير أن الوثيقة التي يقدم طلب بشأنها لا تسلم الا بعد تبليغ موافقة مصالح التشغيل المختصة اقليميا الطلب المقدم. الفصل الثاني التصريحات المادة 19 : مع مراعاة آية معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجزائر طرفا فيها، وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981، المشار اليه أعلاه، يجب على الهيئات المشغلة أن تصرح لمصالح التشغيل المختصة اقليميا بالعمال الذين تسرى عليهم أحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، قبل خمسة عشرة يوما على تسلم حسب الشروط المقررة في المادة 6-2 | الاقل من توظيفهم. أعلاه. الفصل الثاني تجديد رخصة العمل المؤقت المادة 17 : يودع طلب تجديد رخصة العمل المؤقت قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة. يذكر في هذا التصريح ما يأتي : اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي ووضعيتها القانونية المعلومات المتعلقة بحالة العمال الاجانب- المعنيين المدنية وبجنسيتهم، مؤهلات هؤلاء العمال المهنية-
3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه مناصب العمل المسندة اليهم.
- مدة عقود العمل المبرمة، أجرة الوظفيفة والمنافع المبذولة لهم.- يسلم عن كل عامل معنى وصل تصريح بناء على تقديم أي وثيقة تثبت هويته. المادة 20 : يجب على الهيئات المشغلة أن تصرح لمدير الولاية المكلف بالعمل، بالعمال الاجانب المطلوبين بصورة استثنائية لانجاز أشغال لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما. ويتضمن هذا التصريح ملحقا يضم ما يأتي :
- تقريرا يذكر فيه اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي، ووضعيتها القانونية. وهذا التقرير يبين الطابع الاستثنائى للاشغال المطلوب انجازها كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي- بيان أيام العمل التي قام بها نفس العامل- في الجزائر خلال الاثنى عشر شهرا السابقة ليوم التصريح به. المادة 21 : يذكر في الاشغال الذي يقدم الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا بنقض عقد العمل المبرم مع العامل الاجنبي حسب الشروط المقررة في المادة 21 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مايأتي : اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي، ووضعيتها القانونية
- اسم ولقب العامل الاجنبي المعنى وجنسيته ، تاريخ انفصال العمل وأسباب ذلك، مراجع جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت. المادة 22 : تتضمن قائمة أسماء العمال الاجانب المقررة في المادة 22 من القانون رقم 81 10- المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 ، المشار اليه أعلاه، مايلي على الخصوص : اسم ولقب هؤلاء العمال وجنسيتهم، مؤهلاتهم المهنية،
- عقود توظيفهم،
- مناصب العمل التي يشغلونها،
- المبالغ الشهرية لاجورهم والعلاوات والتعويضات الممنوحة لهم، نوع عقود المعل. يحدد نموذج القائمة الاسمية المقررة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالعمل. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يحدد قائمة الدلائل التي ينبغى ذكرها في تقويم الاستخدام وشكلها . ان وزير العمل .. ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . أول رمضان عام بمقتضى 1398 القانون رقم 78-12 المؤرخ في الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-62 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3615 يقرران ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الاولى من المرسوم المذكور أعلاه، تعد جميع المؤسسات المستخدمة العمومية أو الخاصة التي يزيد عدد عمالها الدائمين على 9 أشخاص تقويما سنويا للاستخدام. المادة 8 : ترسل خلاصة تقييم الاستخدام في الوحدات الاقتصادية للجماعات المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع الخاص التي تضعها مديرية الولاية للعمل في 15 مايو على الأكثر من كل سنة، الى الوزارتين المكلفتتين بالعمل والتخطيط. المادة 9 : ترسل خلاصة تقييم الاستخدام في المادة 2 : يعد تقويم الاستخدام طبقا | الوحدات الاقتصادية غير الفلاحية المشار اليها في للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار، ويرسل وفقا للاجراءات المحددة فيما بعد 31 مارس من كل سنة. المادة 3 : تعد المزارع الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي تقويمها وفقا للتصميم «أ» وترسله الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المكلفة باعداد تلخيص عنها حسب كل ولاية. المادة 4 : تعد الهيئات المستخدمة ذات الطابع الاداري تقويمها وفقا لتصميم الملحق «ب» وترسله الى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري التي تلخصه حسب كل ولاية. المادة 5 : تعد الوحدات الاقتصادية غير الفلاحية التابعة للقطاع العمومي والشركات الاقتصادية المختلطة تقويمها وفقا لتصميم الملحق «ج» وترسله الى مديريات العمل والتخطيط بالولايات ومقر المؤسسة التي تتبع لها. المادة 6 : تضع الوحدات الاقتصادية للجماعات المادة 5 أعلاه قبل 31 مارس من كل سنة : 1 (1) مديريات الولايات للعمل والتخطيط الى وزارتيها الوصيتين ، ب الوحدة الرئيسية الى وزارتي العمل والتخطيط والى وزارتها الوصية. المادة 10 : توجد الاستمارات التي تحمل تصاميم تقديم البيانات لدى : 1 (1) وزارات الوصاية بالنسبة للوحدات الزراعية التابعة للقطاع الاشتراكي، والوحدات الاقتصادية غير الفلاحية التابعة للقطاع العمومي والشركات الاقتصادية المختلطة ، ب كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بالنسبة للمؤسسات المستخدمة الادارية ، ج) المصالح الولائية ووزارتي العمل والتخطيط بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للهيئات العمومية، والقطاع الخاص. المادة II : تضع وزارة العمل سنويا تقريرا المحلية والقطاع الخاص، تقييمها وفقا لتصميم | ملخصا شاملا لتقييم الاستخدام في المستوى الوطني. الملحق «ج» وترسله الى المصالح الولائية المختصة التابعة للوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط في الولاية التي يوجد بها مقر وحدتها المادة 7 : ترسل خلاصة تقييم الاستخدام التي تضعها وزارة الفلاحة والثورة الزراعية والخاصة بالمزارع الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي وكذلك الخلاصة التى تضعها كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى في 15 مايو على الاكثر من كل سنة الى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. عن وزير العمل عن وزير التخطيط الامين العام والتهيئة العمرانية عمرو عزوز الامين العام حاوسين الحاج
3616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه وزارة التربية والتعليم الأساسي
مرسوم رقم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 82-511 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الاداري ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 20-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرنى الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 03 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الشلف وسرايدى (عنابة) الى وزارة التربية . وبمقتضى المرسوم رقم 81 37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 | 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المتوسط، المعدل بالمرسوم رقم 72-62 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الاساسي ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يضم سلك أساتذة التعليم الاساسي الموظفين المكلفين بتعليم المواد الدراسية العامة أو التقنية أو الفلاحية أو التربية البدنية والرياضية، أو التربية الفنية والموسيقية الخاصة بالمرحلة الثالثة من التعليم الاساسي. المادة 2 : يقوم أساتذة التعليم الاساسي بخدمة أسبوعية في التعليم مدتها 22 ساعة. ويستفيدون تخفيضا أو زيادة في الساعات يقررهما وزير التربية والتعليم الاساسي. كما يمكنهم أن يلتزموا باتمام ساعات عملهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات بنفس المدينة. المادة 3 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة | تسيير سلك أساتذة التعليم الاساسي مع مراعاة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، التنظيم المتعلق بلامركزية التسيير.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 66 3617 المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشاراليه أعلاه، تحدث : 1 (1) وظيفة نوعية لاساتذة التعليم الاساسى المطبق ، 2 (2) وظيفة نوعية لاساتذة التعليم الاساسى | رئيس أشغال. يكلف أستاذ التعليم الاساسي المطبق بالتكوين المهنى التطبيقي لاساتذة التعليم الاساسي المتمرنين وتقييمهم في مؤسسات التعليم المتوسط التطبيقية. يكلف أستاذ التعليم الاساسي رئيس الاشغال اما سداسيين من التعليم الجامعي (اجازة التعليم) ،
- أو شهادة من شهادات ليسانس التعليم (النظام القديم أو شهادة معادلة لها. يعين أساتذة التعليم الاساسي الموظفون حسب الشروط المقررة أعلاه بصفة متمرنين، ويجتازون اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي خلال الاشهر الثلاثة الأولى الموالية لفترة تدريبهم، ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة التالية. وفي حالة الاخفاق فى اختبارات شهادة الكفاءة بتنسيق التعليم والاعمال التربوية ذات الاتجاه الاستاذية التعليم الاساسى (الجزء الثاني) يمكن أن المتعدد التقنيات وادارة المشاغل والاشغال المنتجة، أو الزراعات وتربية المواشى التجريبية. المادة 5 : يمارس أساتذة التعليم الاساسي نشاطهم في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى وكذلك في مؤسسات أخرى ذات طابع تربوى ستحدد قائمتها بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، والوزير المعنى. الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف أساتذة التعليم الاساسي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي يتم فيها توظيفهم :
- (1) على أساس الشهادات عندما يكونون حائزين :
- اما شهادة مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي ، أو الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية- التعليم الاساسى المشار اليه في المادة 7 أدناه. 2 (2) عن طريق المسابقة استنادا الى شهادات عندما يثبتون : يسمح للمترشح بناء على قرار من وزير التربية والتعليم الاساسى، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء باجتياز الاختبارات مرة ثانية خلال السنتين المواليتين. وفي حالة الرسوب النهائى، يعاد الى سلكه الاصلى ان ثبتت له صفة موظف، أو يسرح من الخدمة. المادة 7 : تشتمل شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي على جزئين : الجزء الاول يتضمن اختبارات نظرية أو تقنية، الغرض منها تقييم مستوى المترشحين الثقافي أو التقني ، 2 (2) والجزء الثانى يتضمن اختبارات في فه التربية، الغرض منها تقدير مدى الكفاءة البيداغوجية لدى المترشحين. يمكن أن يسجل لاختبارات الجزء الاولى من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي المترشحون البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، الحائزون شهادة البكالوريا أو أي شهادة أخرى معادلة لها، والذين يثبتون سنة واحدة على الاقل من الممارسة في سلك من أسلاك التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
3618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 8 : تكون اختبارات المسابقة لنيل شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي، حسب نوع المواد الدراسية المدروسة في المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية موزعة على مختلف الفروع. ويمكن أن تكون بعض الاختبارات مشتركة بين فرعين أو عدة فروع. تحدد كيفيات التسجيل للمسابقة، وتعيين الفروع، ونوع الاختبارات وسيرها بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 9 : يمكن المترشحين الحائزين شهادة من شهادات ليسانس التعليم (النظام القديم) أو سداسيين جامعيين اثنين ليسانس التعليم أو شهادة التقني السامي أو أى شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة | في مسابقة شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى أن يعفوا ، بناء على طلبهم من اختبارات الجزء الاول من هذه المسابقة في الفرع المعين. المادة 10 : يعفى المترشحون لمنصب أستاذ التعليم الاساسى الحائزون شهادة انتهاء الدراسة في مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي، من اختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى المطابق للشعبة المختارة، وذلك وفقا للاحكام المتعلقة بتنظيم الدراسة في هذه المؤسسات. ويعينون بصفة متمرنين فور تخرجهم من هذه المؤسسات، ويجتازون اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الدراسية التالية لتخرجهم، ويرسمون في حالة نجاحهم ابتداء من أول يناير من السنة التالية. المادة II : لا يسمح بالمشاركة في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي أكثر من ثلاث مرات. فبعد الفشل الثالث | في اختبارات الجزء الثانى يفقد المترشح المعنى بعد أربع سنوات من تعيينه بصفة متمرن، الانتفاع بنجاحه في الجزء الاول. و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء يرجع الى سلكه الاصلى ان توفرت فيه صفة الموظف أو يسرح من الخدمة. المادة 12 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهل بقصد التعيين :
- (1) فى الوظيفة النوعية كأستاذ مطبق في التعليم الاساسى، أساتذة التعليم الاساسي المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من التدريس بهذه الصفة والذين نجحوا في تفتيش التأهيل ، 2 (2) فى الوظيفة النوعية كأستاذ للتعليم الاساسي رئيس أشغال، أساتذة التعليم الاساسي المتخصصون في العلوم والتقنيات الزراعية، المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من التدريس بهذه الصفة والذين نجحوا في تفتيش التأهيل. المادة 13 : تنشر قرارات تعيين أساتذة التعليم الاساسى وترسميهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية. الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك أساتذة التعليم الاساسي في السلم 12 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. المادة 15 : تحدد الزيادة في نقط الاستدلال المرتبطة بالمنصب النوعي كأستاذ مطبق في التعليم الاساسى، أو أستاذ للتعليم الاساسي رئيس أشغال، بأربعين (40) نقطة. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : لا يجوز أن يزيد عدد أساتذة التعليم الاساسى الذين يمكن انتدابهم أو حالتهم على الاستيداع عن 5% من العدد الحقيقي للسلك.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3619 المادة 17 : يستفيد أساتذة التعليم الاساسي نفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الاساسي. على أنهم ملزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي، أو في بعض التدريبات المهنية التي تنظمها نفس الوزارة. المادة 18 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يصدر في حق أساتذة التعليم الاساسى قرار يمنعهم من التعليم مؤقتا أو بصفة نهائية لخطأ مهني خطير أو لفعل ينافي حسن السلوك والاخلاق. وتعتبر هذه العقوبة من عقوبات الدرجة الثانية. المادة 19 : خلافا لاحكام المادة 2 من المرسوم يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام هذه | المادة بصفة أستاذ للتعليم الاساسي متمرن، ويرسمون طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه. المادة 22 : يرخص للتلاميذ المسجلين بانتظام في المراكز الجهوية للتكوين فى التربية البدنية والرياضية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في السنتين الاولى والثانية من الدراسة للحصول على شهادة الاستاذ المساعد في التربية البدنية والرياضية، بمتابعة دراستهم حسب النظام المقرر لاساتذة التعليم الاساسي للتربية البدنية والرياضية وبالتمتع عند تخرجهم بنفس الحقوق والمنافع الممنوحة لهم. المادة 23 : يمكن، على سبيل الانتقال، وخلافا للمادة 12 (2 (2) أعلاه، ولمدة 6 سنوات ابتداء من رقم 66-141 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لا يحرم | تاريخ نشر - المرسوم أستاذ التعليم الاساسي المطبق أو أستاذ التعليم الاساسي رئيس الاشغال من وظيفتهم الا بعد تقرير موضح الاسباب يقدمه مسؤولوهم السلميون. واذا سبقت لهم سنتان من الممارسة بهذه الصفة، فلا يجوز انهاء مهامهم الا بعد استشارة | اللجنة المتساوية الاعضاء. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 20 : من أجل التكوين الأولى لسلك أساتذة التعليم الاساسى، يدمج أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمتمرنون العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 21 : يمكن، على سبيل الانتقال، للاساتذة التقنيين في مؤسسات التعليم التقني أو الفلاحي المرسمين، والاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية المرسمين والمعلمين المرسمين العاملين في مؤسسات التعليم المتوسط عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يلتحقوا بسلك أساتذة التعليم الاساسي اذا نجحوا في اختبارات شهادة التأهيل لاستاذية التعليم الاساسي. هذا ، أن يسجل في قائمة التأهيل للتعيين في المنصب النوعي للاستاذ المطبق في التعليم الاساسى أو رئيس الاشغال، أساتذة التعليم الاساسي الذين سبقت لهم 3 سنوات من التدريس الفعلى بهذه الصفة ونجحوا في تفتيش التأهيل. المادة 24 : يعتبر سلك الاساتذة التقنيين في التعليم التقني أو الفلاحى وسلك الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية بمثابة سلكين في طريق الاضمحلال. المادة 25 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
3620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 82-512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير التربية والتعليم
- الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه . صفر عام 1386 وبمقتضى الموافق الأمن 2 رقم يونيو 66 - سنة 133 1966 المؤرخ في والمتضمن 12 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . و بمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمقتصدين، وبمقتضى المرسوم رقم 81 37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى المقتصدون تحت سلطة مدير المؤسسة التسيير المادى والمالي لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات التعليم أو التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. يساهمون في تربية التلاميذ الخلقية وتكوينهم وبهذه الصفة، هم مكلفون بتدريس حفظ الصحة وقواعد التغذية. كما يمكن تكليفهم بالتكوين المهني لمستخدمي المقتصدية. يمكن أن يدعى المقتصدون لممارسة اختصاصاتهم المحددة أعلاه، في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. وهم، بهذه الصفة، ملزمون، لضرورة المصلحة المطلقة، بالسكن في المؤسسة. المادة 2 : يسير سلك المقتصدين وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 3: يمارس المقتصدون مهامهم في مؤسسات التعليم أو التكوين أو أي هيئة أخرى ذات طابع تربوى تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. ويمكن أن يمارسوا عملهم ان اقتضى الامر فى المصالح المركزية أو مصالح الولاية. المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم | 166 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات | يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، تحدث وظيفة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 6 نوعية للمقتصد الرئيسي. يكلف المقتصدون الرئيسيون تحت سلطة مدير المؤسسة بالتسيير المادي والمالي لمؤسسة واحدة أو المجموعة مؤسسات. يساهم في التكوين المهني لمستخدمى المقتصدية .
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3621 كما يمكن تكليفهم بمراقبة التسيير في المؤسسات التي ليس لها مسيرون أو التي يتولى تسييرها مسير مبتدىء، وباحترام التنظيم المالي فيها. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المقتصدون : 1 (1) من بين المترشحين الحائزين شهادة المركز الوطني لتكوين اطارات التربية فرع المقتصدين». 2 (2) عن طريق امتحان مهني من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من نفس المستوى الذين مارسوا العمل في مصالح المقتصدية لمدة 8 سنوات. 3 (3) على سبيل الاختيار فى حدود 10 % من المناصب المعروضة للمسابقة عليها من بين نواب المقتصدين الذين مارسوا العمل بهذه الصفة لمدة 15 سنة، وسجلوا في قائمة تأهيل أعدت حسب الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 68-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المقرر في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. تنشر قوائم المترشحين المعلن قبولهم في النشرة الرسمية للتربية. المادة 7 : يعين المقتصدون الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، مقتصدين متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أتموا سنة كاملة من التدريب أو سجلوا فى قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 06-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، لجنة ترسيم تتكون على النحو الآتي :
- المدير المكلف بتسيير سلك المقتصدين أو ممثله، رئيسا مفتش للتربية والتكوين
- مقتصد مرسم. المادة 8 : تتولى ترسيم المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المقرر في المادة 11 أدناه، السلطة التي لها صلاحية التعيين. وفي حالة عدم الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى مهلة لتمديد تدريبه مدة سنة، أو اعادته الى سلكه الاصلي، أو تسريحة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لشغل الوظيفة النوعية للمقتصد الرئيسي المقتصدون الذين سبقت لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين المقتصدين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية. الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. تحدد الزيادة فى نقط الاستدلال المرتبطة بالوظيفة النوعية للمقتصد الرئيسي بخمسين ( 50) نقطة .
3622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يجوز أن يزيد عدد المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عن 10 % من العدد الحقيقي للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : من أجل التكوين الاولى لسلك المقتصدين يدمج المقتصدون الخاضعون للمرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المشار اليه أعلاه، التابعون لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 14 : يمكن أن يلتحق بسلك المقتصدين المتمرنين حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 نواب | المقتصدين الحائزون اجازة فى الحقوق أو اجازة في العلوم الاقتصادية أو اجازة فى العلوم التجارية والمالية أو أى شهادة معادلة، وأن يرسموا حسب الشروط المقررة في المادة 7 أعلاه. المادة 15 : يمكن خلافا للمادة 5 - (2 (2) أعلاه أن تخفض الاقدمية المشروطة للمشاركة في الامتحان المهنى الاول الى خمس (5) سنوات. المادة 16 : يمكن على سبيل الانتقال، ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تخفض الاقدمية المنصوص عليها فى المادة و أعلاه، الى ثلاث (3) سنوات. المادة 17 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين فى مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التربية والتعليم
- الاساسي، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين الطارات التربية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في
- الموافق 20 يونيو سنة 1981 17 شعبان عام 1401 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية ،
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3623 يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة في التسيير المادى والمالى لمؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ويمكنهم تعويضه في حالة مانع أو غياب. يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة واحدة أو مجموعة مؤسسات، وهم حينئذ ملزمون بنفس الواجبات ويخضعون لنفس القواعد التي يخضع لها المقتصد. يمكن نواب المقتصدين في ممارسة اختصاصاتهم المحددة أعلاه أن يدعوا في أى ساعة من ساعات الليل أو النهار، وبهذه الصفة هم ملزمون الضرورة المصلحة المطلقة بالسكن فى المؤسسة .. المادة 2 : يسير سلك نواب المقتصدين وزير التربية والتعليم الاساسى مع مراعاة التنظيم المتعلق بلامركزية التسيير. المادة 3 : يمارس نواب المقتصدين وظيفتهم في مؤسسات التعليم أو التكوين وغير ذلك من الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. ويمكن أن يمارسوا عملهم ان اقتضى الأمر في المصالح المركزية أو في مصالح الولاية. المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ وظيفة نوعية للمسير. يكلف المسير، فضلا عن تسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بالاشراف على أعمال مستخدمي المقتصدية. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف نواب المقتصدين : من بين المترشحين الحائزين شهادة المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية (فرع نواب المقتصدين) ، (2) من بين المترشحين الذين ينجحون في اختبارات امتحان تخرج الدور الاول لمراكز التكوين الادارى فرع نواب المقتصدين) ، 3 (3) في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عن طريق امتحان مهنى يجرى على مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين وكذلك على الموظفين من نفس المستوى الذين سبقت لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين سبقت لهم 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين بقائمة تأهيل تعد حسب الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المقرر في المادة (5 (5 - (3 (3) أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. تنشر قوائم المترشحين المعلن قبولهم في النشرة الرسمية للتربية. المادة 7 : يعين نواب المقتصدين الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أتموا سنة من التدريب، وسجلتهم في قائمة للالتحاق بالوظيفة، مضبوطة
3624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم تتكون على النحو الآتي :
- المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله، رئيسا . مفتش للتربية والتكوين .-
- نائب مقتصد مرسم. المادة 8 : ترسم المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المقرر فى المادة 11 أدناه، السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويمكن هذه السلطة، في حالة عدم حصول الترسيم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أما أن تسمح للمعنى بتمديد تدريبه سنة واحدة أو أن ترجعه إلى سلكه الاصلى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة و : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لشغل الوظيفة النوعية للمسير، نواب المقتصدين المرسمين الذين سبقت لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 10: تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام نواب المقتصدين في النشرة الرسمية للتربية. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم المقررة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن أنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. يحدد زيادة نقط الاستدلال المرتبطة بالوظيفة النوعية لنائب المقتصد المسير بثلاثين (30) نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : يحدد عدد نواب المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : من أجل التكوين الأولى للسلك يدمج نواب المقتصدين المرسمين والمتدربين الذين يخضعون للمرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمستخدمون المرسمون أو المتدربون من نفس المستوى العاملون في مصالح المقتصدية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 14 : يمكن على سبيل الانتقال ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تخفيض الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، الى 3 سنوات. المادة 15 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3625 وزارة التعليم والبحث العلمي
- مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 一 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -6 III - 10 و 15 منه وبناء على لوائح اللجنة المركزية لجبهة- التحرير الوطني، وبمقتضى الامر رقم 71-178 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971، والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ولاسيما الباب الرابع منه، وبمقتضى الامر رقم 67 72-67 72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972، والمتضمن تتميم الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 ، والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ولاسيما الباب الخامس منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-282 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | المعدل بالمرسوم رقم 74-101 المؤرخ في 21 ربيع | الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 ، والمتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 72-104 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد التكوين الاساسي للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 72 6-160 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1982 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفادة منها في الخارج، و بمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين في مهمة مؤقتة في الخارج، و بمقتضى المرسوم رقم 80 - II المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلاتهم الموجودين في الخارج، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81 17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه - أعلاه وتتمم كالآتي : (3) يعتبر عمالا حسب مفهوم هذا المرسوم المعلمون الموظفون طبقا للمرسوم رقم 68 295- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين غير المرسمين الذين مارسوا بهذه الصفة مدة ثلاث
3626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه سنوات متتالية في مؤسسة تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي». المادة 2 : تعدل الفقرة (2 (2) من المادة 15 من المرسوم رقم 81 – 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي : أن يكون قد مارس بصفة مرسم في سلك من أسلاك الموظفين منذ سنتين على الأقل أو يكون قد مارس طوال ثلاث سنوات متتالية في مؤسسة تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي اذا وظف طبقا للمرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين، وغير مرسم أو يكون قد مارس بصفة دائمة في نفس الهيئة حسب حالات أخرى». والباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1982 يتضمن الاعلان عن النتائج النهائية لانتهاء دروس التلاميذ المتمرنين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الدفعة التاسعة دورة يوليو. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1982 ، يعلن عو النجاح النهائى فى امتحان التخرج دورة يوليو، الدفعة التاسعة (1979 1982) من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، للتلاميذ الآتية أسماؤهم وهم مرتبون حسب درجة الاستحقاق : 1 المحللون في الاقصتاد. بتقدير جيد : ناصر بوجمعي نصر الدين بلقاسم ناصر شالي ليلى حداد محمد كمال باي بومرزق نور الدين آيت مولود جولس اهدكون سالم بوعد لاوي تيوفيل كبوشبشي • الاحسن از مران اخلاف بوعيشي بدون ملاحظة : ألفونس اجمعي ارزقي بلعباس حسن عمار خوجة مولود سعدودي كاترين لبتي نصيرة زرقان عبد الله عجيسة سعدية سعيداني عمار بن رابح. 2 مهندسو تطبيق الاحصاء. بامتياز : ياسين الطيب محمد الشريف بوضياء عبد الحميد بوعجناك سعد بن فرحات. حبيب زيوان عثمان بن شعبان بتقدير جيد : فريد اولمان خير باجي محمد الشريف ولد حسين رزيقة طاهي رابح شريط فاطمة بحوت عبد الغني بركان عبد الناصر حلوة كريستيان سيسوكو حكيم شرشاري يوسف مداني يوسف بعزيزي وردة بوضياف نور الدين ماضي بدون ملاحظة : قمر الزمان بوديسة عبد العزيز مضوى محمد عين با عزيز عويدر جيد مولود بوضياف بوعلام عريب حميدة حميدة خير الدين يأسرى ياسمينة راشدي | الوناس بوغيري كمال بلجود | احمد زيباني عبد الكريم سعيداني | عبد السلام حميداش مشري خليفي محمد زبوج اوقيستو مندان موريرة عبد النور علوى الحاج زهية عبادلي.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق اول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982، يعين السيد عبد الحميد آيت يونس مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة الملفات المتعلقة بالمبادلات الخارجية. قرار مؤرخ في 24 ذي القعد عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة التجارة .
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969، والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة المعدل والمتمم بالقرار الوزاري 3627 المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث مكتب مركزي لانتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، للاسلاك المدرجة فيما يلى : k
-
- المفتشون الرئيسيون للتجارة
- مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
- مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكتابية
- أعوان المصلحة،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني. المادة 2 : يتكون المكتب المركزي للانتخاب من :
-
- السيد عبد الرحمن اوراري، رئيسا
- السيد محمد حصام، كاتبا، مندوب عن قائمة كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك المذكورة أعلاه. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1402 الموافق 12 سبتمبر سنة 1982. عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي
3628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. ان وزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل، والمتضمن قانون الصفقات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة و وبمقتضى و المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي لاسيما المادة 143 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنية للصفقات والملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. عبد العزيز خلاف النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنية للصفقات أولا - تنظيم اللجنة الوطنية للصفقات : المادة الأولى : تزود اللجنة الوطنية للصفقات التي تسمى في صلب النص «اللجنة» قصد تمكنها من الاضطلاع الفعلى باختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي، بالهيئات الآتية :
- الجمعية العامة
- الرئيس
- المكتب،
- الفروع. تحدد كيفيات عمل هذه الهيئات وتشكيلها واختصاصات المكتب والاقسام فيما يأتي : المادة 2 : تتولى اللجنة التي تنعقد في جمعية عامة دراسة جميع مشاريع الصفقات ولواحقها التابعة لاختصاصها والمدرجة بجدول أعمالها، وتتداول فيها وتبت فيها. تمنح تأشيراتها وترفضها في شكل قرارات كتابية معدة بوجه خاص وفقا لاحكام المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : تنظر اللجنة المنعقدة في جمعية عامة في جميع المسائل المتعلقة ببرمجة الطلبات العمومية وتوجيهها وتنظيم صفقات المتعهد العمومي. وتصدر رأيها وتوصياتها في شكل تقارير مصادق عليها في جلسة عامة. المادة 4 : يمكن أن تنظر اللجنة في جميع التدابير الرامية الى تحسين تنظيمها، وضمان حسن سيرها كما يمكن أن يدعوها رئيسها الى ابداء الرأي في كل قضية لها صلة بالانضباط الداخلي ضمن اللجنة. المادة 5 : يرأس اللجنة وزير التجارة أو ممثله | المعين قانونيا لهذا الغرض.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3629 المادة 6 : الرئيس : يسهر على تطبيق النظام الداخلي وعلى احترامه يدير المناقشات ويضمن حسن سيرها، ينسق أعمال الهيئات التي تتكون اللجنة منها. يحدد جدول أعمال اللجنة يستدعى أعضاء اللجنة لعقد جلسة عادية أو غير عادية، يوقع جميع القرارات التي تصدرها اللجنة وجميع التقارير التي تصادق عليها هذه الاخيرة. المادة 7 : يضم مكتب اللجنة : 一つ رئيس اللجنة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير التجارة
- ممثل كاتب الدولة للتجارة الخارجية
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني. المادة 8 : يتولى المكتب تحضير أعمال اللجنة. وهو، لهذا الغرض، يدرس جميع الصفقات ولواحقها المعروضة عليه قبل أن تدرسها اللجنة، ويقدم أي توصية معدة للجلسة العامة. المادة و : يرأس المكتب رئيس اللجنة أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة يعين لهذا العرض. المادة 10 : تشكل اللجنة ثلاثة (3) فروع :
- الفرع القانوني الفرع الاقتصادي- الفرع التقني.- أ - الفرع القانوني. المادة 11 : يتألف الفرع القانوني من ممثلي :
- الحزب،
- وزير الدفاع الوطني
- وزير المالية وزير الشؤون الخارجية.
- وزير العدل وزير العمل،
- وزير الاعلام،
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التجارة
- وزير الصناعة الثقيلة
- وزير الشؤون الدينية
- وزير المجاهدين
- وزير الثقافة
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- كاتب الدولة للتجارة الخارجية. المادة 12 : الفرع القانوني.
- يستشار في كل مشروع نص يرمى الى تعديل التنظيم الخاص بصفقات المتعهد العمومي، يقترح أى اجراء ذي طابع تنظيمي من شأنه تحسين عقد الصفقات ومراقبتها، يدرس أي صعوبة تنشأ عن تطبيق التنظيم الخاص بصفقات المتعهد العمومي،
3630 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه يصدر آراء بشأن مشاريع العقود
- دفاتر الشروط النموذجية ومختلف مشاريع الادارية العامة، ودفاتر الوصفات المشتركة، يمكن أن تعرض عليه دراسة كل قضية- ذات طابع قانوني. ب - الفرع الاقتصادي : المادة 13 : يتألف الفرع الاقتصادي من ممثلي : وزير الدفاع الوطني-
- وزير المالية وزير الداخلية- وزير الصناعات الخفيفة وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير النقل والصيد البحرى- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية-
- وزير التجارة وزير الصناعة الثقيلة-
- وزير الشبيبة والرياضة كتابة الدولة للتجارة الخارجية- كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية- البنك الجزائرى للتنمية.- المادة 14 : الفرع الاقتصادي : يدرس ويقدم الآراء والاقتراحات بشأن استخدام الطاقات الوطنية فى الانتاج والخدمات استخداما أمثل، يدرس كل مسألة تتعلق ببرمجة الطلبات العمومية وتوجيهها، يدرس ويبدي رأيه فى المقترحات الخاصة بمؤشرات الاجور ودلائل المواد التي تعدها المصالح المختصة، يستشار في كل مسألة لها صلة بالجوانب- الاقتصادية والمالية للصفقات، يمكن أن تعرض عليه كل مسألة ذات طابع- اقتصادي ومالي. ج - الفرع التقني : المادة 15 : يتألف الفرع التقني من ممثلي : وزير الدفاع الوطني،- وزير الصناعات الخفيفة وزير السياحة وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير الصحة وزير الاسكان والتعمير وزير التربية والتعليم الاساسي- وزير التعليم والبحث العلمي،- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.- وزير الرى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية- وزير التجارة وزير الصناعة الثقيلة- وزير البريد والمواصلات- وزير الاشغال العمومية،- وزير التكوين المهني،- كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي- كتابة الدولة للصيد والنقل البحريين- كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.- المادة 16 : الفرع التقني. يدرس ويقترح أى اجراء يرمى الى تحليل- واعداد وتحديد مقاييس الفهارس والدلائل والضوابط المتعلقة بالاعمال الوطنية المختلفة في مجال الانتاج وتحقيق الخدمات،
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3631 وفي هذا الصدد، يدرس ويصدر آراء تحقيق الشروط التقنية المتعلقة بالصفقات يدرس كل مسألة تقنية ويبدى آراء
- بشأنها. ثانيا - سير الجمعية العامة الخاصة باللجنة الوطنية للصفقات ومكتبها وفروعها. 1 - سير الجمعية العامة : المادة 17 : تجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على دعوة من رئيسها في يوم الاربعاء الاول والثالث من كل شهر. المادة 18 : يمكن الجمعية أن تعقد دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب عشرة من اعضائها على الاقل. المادة 19 : تدرج في جدول اعمالها مشاريع الصفقات ولواحقها التابعة لاختصاص اللجنة كما تدرج فى جدول اعمالها كل المسائل المتعلقة بتوجيه الطلبات العمومية وبرمجتها وبتنظيم صفقات المتعهد العمومي. يمكن كل عضو من اعضاء اللجنة، فضلا عن رئيسها أن يطلب ادراج أى مسالة من المسائل بجدول الاعمال. المادة 20 : تجمتع اللجنة وتتداول حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 146 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي. واذا لم يتوفر النصاب، يعمد فورا الى تحرير محضر غياب وارساله الى اعضاء اللجنة، كما ترسل الدعوة التي يحدد فيها تاريخ الاجتماع الجديد. المادة 21 : تجرى التدخلات في مناقشات اللجنة بناء على طلب للكلمة يوجه الى الرئيس اثناء الجلسه . تكون للتدخلات المتعلقة بالتذكير بالتنظيم أولوية على المسألة الرئيسية في مناقشات اللجنة. المادة 22 : يعد محضر لكل جلسة . ويصادق عليه اعضاء اللجنة في جلسة عامة. ويثبت فى المحضر كل رأى يصدر بناء على طلب صريح من كل عضو من أعضاء اللجنة. 2 - سير المكتب : المادة 23 : يجتمع المكتب بناء على دعوة من رئيسه، وفى جميع الحالات، قبل يومين مفتوحين على الاكثر من اجتماع اللجنة. ويجتمع المكتب ما أمكن من المرات الضرورية بناء على مبادرة من رئيس اللجنة. 3 - سير الفروع : المادة 24 : يقوم كل فرع باختيار رئيسه من بين الاعضاء الذين يتألف منهم. المادة 25 : تجتمع الفروع بناء على طلب من اللجنة. المادة 26 : ترسل الاستدعاءات وجدول الاعمال الى اعضاء الفرع ولبقية اعضاء اللجنة قبل خمسة (5) ايام مفتوحة من عقد الاجتماع. المادة 27 : يمكن كل عضو من اعضاء اللجنة أن يحضر جلسات عمل كل فرع من فروعها. المادة 28 : لابد من حضور اغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم الفرع لكي يكون للاجتماع طابع قانوني. المادة 29 : يعين كل فرع من بين أعضائه مقررين مكلفين بتقديم تقرير عن كل ملف معروض للدراسة.
3652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 30 : يمكن الفروع أن تستعين، لدراسة المسائل المعروضة عليها بكل شخص تكون مساهمته ضرورية. المادة 31 : تقدم نتائج أعمال الفروع كتابيا، وتطلع عليها اللجنة اثناء اجتماعها العام. المادة 32 : يمكن أن تعقد جلسات عمل مشتركة بين مختلف الفروع بناء على طلب رئيس اللجنة أو رؤساء الفروع. ثالثا - أمانة اللجنة الوطنية للصفقات المادة 33 : تكفل أمانة اللجنة وفقا لأحكام المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، المتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي، والاحكام الواردة في المواد الآتية: تتولى أمانة اللجنة فضلا عن ذلك أمانة مكتب اللجنة وفروعها. المادة 34 : يقوم المتعهد العمومي المتعاقد بايداع ملف مشاريع الصفقات ولواحقها مباشرة لدى أمانة اللجنة . وبعد فحص التركيب المادى للملف على النحو الذي تحدده الوثيقة المرفقة بهذا النظام الداخلي والتي تعد جزاً لا يتجزأ منه، يسلم المتعهد العمومي المتعاقد حالا اشعارا بالاستلام يشهد بأن الملف كامل. يبدأ حساب الاجل المقرر في المادة 142 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي ابتداء من تاريخ تسليم وصل الايداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 35 : وفى حالة ملاحظة نقص في الملف يوجه اشعار بالرجوع الى المصلحة المتعاقدة. تذكر في اشعار الرجوع قائمة الوثائق والمستندات الناقصة. ويوقع على اشعار الرجوع | المتعهد العمومى المتعاقد الذي يسلم نسخة من هذا الاشعار. رابعا - أحكام مختلفة المادة 36 : يلزم أعضاء اللجنة بحضور جميع جلسات اللجنة واشغال الفروع المعينون. المادة 37 : يجب أن تبرر الغيابات برسائل توجه الى رئيس اللجنة. وكل غياب غير مبرر تخبر به السلطة التي عينت عضو اللجنة. المادة 38 : يمكن رئيس اللجنة أن يطلب تعويض عضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث مرات متوالية غير مبررة من السلطة التي عينته. المادة 39 : عندما يتعين على اللجنة تعيين أعضاء لتمثيلها فان الرئيس هو الذي يقوم بهذا التعيين. ويمكن أن تمنح تكليفات بمهمة لهذا الغرض. المادة 40 : تصادق اللجنة في جلسة عامة على هذا النظام الداخلي. ويتم كل تعديل له بنفس الشكل. التركيب المادى للملف كل ادراج المشروع صفقات استثمار أو تسيير يعرض على دراسة وتأشيرة الهيئة المختصة يخضع لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية: العقد في ذاته الذى يتضمن جميع البنود التي تسمح بتحقيق الخدمات المبرمجة. ويجب أن يرفق هذا العقد على وجه اللزوم بشكف وصفى تقديرى، وكمى، وبجدول لسعر الوحدة ان اقتضى الحال. كما يجب أن يتضمن: جميع الوثائق المثبتة والمستندات التقنية تصميم خطى بالنسبة لعقود البناء والاشغال العمومية).
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3633 رسالة عرض مناقصة عندما تكون الصفقة
- معروضة للمناقصة. – أعلانا بالمشاركة. 2 محاضر لجنة فتح الظروف، ولجنة
- تقديم العروض أن اقتضى الحال. 3 تعويضا عندما لا يكون موقع الصفقة هو المسؤول المعتمد قانونا من المتعهد العمومي المتعاقد. 4 - كشفا بتشخيص الانجاز تسلمة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وقرار التمويل المناسب أن اقتضى الحال. 5 كشفا تحليليا لمشروع العقد تنص عليه
- أحكام المادة 153 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي. 6 مذكرة تقديم الملف تذكر بالاقتصاد العام
- لمشروع الصفقة أو اللاحق، وبجميع العناصر الاعلامية المكملة التي يمكن أن ترشد أعضاء لجنة مراقبة الصفقات. 7 طلبا بتحويل الاموال يقدمه المتعهد العمومي أو الطرف الاجنبى المتعاقد معه مطابقا لتنظيم العمومي مراقبة المتعاقد على الصرف، الطلب ويجب أن الذي يوافق يقدمه المتعهد الطرف الاجنبي المتعاقد معه. 8 يجب أن تتضمن مشاريع الصفقات المعقودة مع الاطراف الشركاء مع المتعاقدين الوطنين ومشاريع صفقات التسيير التي تهم جميع الاطراف الشركاء مع المتعاقدين مجموع الوثائق المذكورة أعلاه، على وجه اللزوم باستثناء طلب تحويل الاموال وكشف التشخيص الذى يسلمه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. يجب أن يكون مشروع الملحق مصحوبا بالوثائق الثبوتية باستثناء الوثائق المرفقة بملف العقد الاساسي. وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982، يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن» بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله رقم 1 متفجرات). ان وزير الصناعة الثقيلة . بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 شركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن فيلا رقم 8 مجموعة كادات به عمر - القبة ، و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن» بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة في التنظيم السارى المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج | طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1). المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة.
3634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على شركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن» أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فأن عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة). المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة. وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : 2,5 ك 1 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول : وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع والأماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن. المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلان الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة. ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامان وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة | الخاصة بالمناجم.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3635 ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. و يوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجاً يقع على بعد 250 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين. المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- والي ورقلة . مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 اكتوبر سنة 1982 ، يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات ) .- ان وزير الصناعة الثقيلة
- بمقتضى المرسوم رقم 63 – - 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، و بعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 | شركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن، فيلا | رقم 8 مجموعة كادات - بن عمر . القبة و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجياء يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن» بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه.
3636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : ه مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 . . المادة 3 : يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 15000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب ان تكون مساوية على الاقل ل : 2,5 = V ك ك ت هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام ا بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل و بالاماكن المقررة لا طلاق المتفجرات فيها. يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن . الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، ويوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة، والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3637 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 المتضمن الترخيص لشركة «ج.ب.س» جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجر دزاشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله رقم 1 متفجرات). ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة وبمقتضى القرار المؤرخ فى و ذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن الترخيص للشركة «ج. ب. س» (جيوفيزيكاليش | بودنانتير سوشانجر دزاشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات)، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982، والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981، والمتضمن الترخيص لشركة «ج. ب. س» (جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجر دزاشواردت) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات)، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 10 غشت سنة 1982 ، شركة « ج . ب “ س » (جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجر دزاشواردت)، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلى : المادة 5 : يجب ان لا تتجاوز كميات المتفجرات فى المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات - - : بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) و 50000 متر من الحبل المتفجر. المادة 2 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : ار - - طالبة الرخصة.
- والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم الجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 3: يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة البريد والمواصلات
قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق و أكتوبر سنة 1982 تتضمن اعادة ترتيب مراكز للمواصلات.
- - بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1982 باعادة ترتيب الاثنى عشرة مركزا المادة الاولى : تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ | هاتفيا المبينة أدناه من الدرجة الثانية الى مراكز في 8 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كالتالي : من الدرجة الأولى :
3638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسمية المركز نوع المركز البلدية مركز التضخيم للمدية مركز من الدرجة المدية الاولى مركز التضخيم البرج بوعريريج * برج بوعريريج
- مركز التضخيم لارزيو . ارزيو
- مركز التضخيم لسيدي بلعباس سيدي بلعباس مركز التضخيم لعين تموشنت . عين تموشنت مركز التضخيم لمعسكر معسكر مركز التضخيم للمحمدية . المحمدية
- مركز صيانة الخطوط الغيليزان « غيليزان
-
- مركز صيانة الخطوط التيارت تيارت مركز صيانة الخطوط العناية « عنابة
- مركز صيانة الخطوط للاغواط « الاغواط مركز صيانة الخطوط الورقلة ورقلة الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الدائرة الولاية المدية المدينة برج بوعريريج سطيف ارزيو و هران سيدي بلعباس سيدي بلعباس عين تموشنت سيدي بلعباس معسكر معسكر المحمدية المحمدية غيليزان مستغانم تيارت تيارت عنابة عنابة الاغواط الاغواط ورقلة ورقلة 1 بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1982 باعادة ترتيب مركزى المواصلات المبينين أدناه : تسمية المركز نوع المركز البلدية الدائرة الولاية مركز التضخيم لتلمسان مركز خارج عن الدرجة تلمسان مركز التضخيم الحاسي الرمل الاغواط تلمسان تلمسان الأغواط الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1982 باعادة ترتيب مراكز للمواصلات الثلاث المبينة أدناه من الدرجة الثانية الى مراكز خارجة عن الدرجة. تسمية المركز نوع المركز البلدية الدائرة الولاية مركز التضخيم للمسيلة مركز خارج عن الدرجة المسيلة مركز التضخيم لتبسة D تبسة مركز التضخيم السطيف سطيف المسيلة المسيلة تبسة تبسة سطيف سطيف
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3639 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مراكز للمواصلات.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1982 باحداث خمسة وخمسين مركزا تسمية المركز نوع المركز المركز الهاتفى الدولى النصف الآلى واليدوى للجزائر مركز استثنائي مركز لاسلكي كهربائى مركز خارج عن لبنشيكاو الدرجة المركز الهاتفى الدولى اليدوى للجزائر مركز استثنائي مركز من الدرجة المركز الهاتفي الآلى للثنية الاولى المركز الهاتفى الدولى اليدوى مركز خارج عن للمواصلات مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية الجزائر سيدى الجزائر سيدى محمد محمد محمد الجزائر وزارة المدية المدية الجزائر سيدى الجزائر سيدى محمد محمد الجزائر الثنية بودواو الجزائر لوهران الدرجة و هران و هران و هران المركز الهاتفى البوسفيل مركز من الدرجة الاولى المرسى الكبير المرسى الكبير وهران المركز الهاتفي الآلى للسانية « المركز الهاتفي الآلى لوادى رهيو المركز الهاتفي الآلى لفرندة المركز الهاتفي الآلى لتيسمسيلت المركز الهاتفي الآلى للميلية « المركز الهاتفى الدولى اليدوى لقسنطينة المركز اللاسلكي الكهربائي للأولف « المرسى الكبير المرسى الكبير وهران وادي رهيو وادي رهيو مستغانم فرندة فرندة تيارت تيسمسيلت تيسمسيلت تيارت الميلية الميلية جيجل
- قسنطينة قسنطينة قسنطينة أولف رقان أدرار مركز التضخيم المستغانم مركز من الدرجة الاولى مستغانم مستغانم مستغانم
3640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسمية المركز نوع المركز البلدية المركز الهاتفي الآلى للعبور لولاية سطيف > سطيف مركز التضخيم لأفلو أفلو المركز الهاتفي الآلى لميلة « ميلة لمركز الهاتفى الآلى الخميس مركز من الدرجة الخشنة الثانية خميس الخشنة المركز الهاتفي الآلى لعين بوسيف عين بوسيف المركز الهاتفي الآلى الحاسى يحبح « حاسي بحبح المركز الهاتفي الآلى المسعد مسعه المركز الهاتفي الآلى لبوقادين بوقادير المركز الهاتفي الآلى لقديل قديل المركز الهاتفي الآلى لكناستال بئر الجين المركز الهاتفي الآلى لمرسى الحجاج بطيوة المركز الهاتفي الآلى لمسرغين مسرغين المركز الهاتفي الآلى للعنصر مركز من الدرجة الثانية بوتليليس المركز الهاتفي الآلى لحاسي به عقبة بئر الجير المركز الهاتفي الآلى لعين تا دلس عين تادلس المركز الهاتفي الآلى لعين نويسي عين نويسي المركز الهاتفي الآلى المازونة . مازونة الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الدائرة الولاية سطيف سطيف أفلو الاغواط ميلة قسنطينة الاربعاء البليدة عين بوسيف المدية حاسي بحبح الجلفة مسعد الجلفة بوقادير الشلف أرزيو و هران أرزيو و هران أرزيو و هران المرسى الكبير وهران المرسى الكبير وهران أرزيو و هران عين تادلس مستغانم مستغانم مستغانم مازونة مستغانم المركز الهاتفي الآلى للابيض الابيض سيدى لابيض سيدى سيدى الشيخ « الشيخ المركز الهاتفي الآلى لسيدى على « سيدى على الشيخ سعيدة سيدى على مستغانم
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة تسمية المركز نوع المركز المركز الهاتفي الآلى لابن باديس « المركز الهاتفي الآلى لسفيزف « المركز الهاتفي الآلى لعين التوتة « المركز الهاتفي الآلى لقايس « المركز الهاتفي الآلى لنقاوس « الرسمية للجمهورية الجزائرية 3641 البلدية الدائرة الولاية بن باديس بن باديس سيدي بلعباس سفيزف سفيزف سيدي بلعباس عين التوتة عين التوتة باتنة قايس قايس باتنة نقاوس نقاوس باتنة المركز الهاتفى الآلى للقل مركز من الدرجة الثانية المركز الهاتفي الآلى لزيغود يوسف . « المركز الهاتفي الآلى لبوقاعة المركز الهاتفي الآلى لرأس الوادي « المركز الهاتفي الآلى لسيدي عيش « المركز الهاتفي الآلى لعين الملح « المركز الهاتفى لجانات « المركز الهاتفي الآلى لمتليلي الشعامية المركز الهاتفي الآلى للعبادلة المركز الهاتفي الآلى لرقان مركز التضخيم لدبدب مركز التضخيم لايليزي مركز اللاسلكي الكهربائي لبرج عمر ادريس مركز اللاسلكى البحرى لتنس مركز اللاسلكى البحرى للغزوات مركز التضخيم لتيسمسيلت مركز التضخيم للقالة القل القل سكيكدة زيغود يوسف زيغود يوسف سكيكدة بوقاعة بوقاعة سطيف رأس الوادي رأس الوادي سطيف سيدي عيش سيدي عيش بجاية عين الملح عين الملح المسيلة جانت جانت ورقلة متليلي الشعامية متليلى الشعامية الاغواط العبادلة العبادلة بشار رقان زقان أدرار برج عمر ادريس اين أمناس ورقلة برج عمر ادريس اين أمناس ورقلة برج عمر ادريس اين أمناس ورقلة تنس تنس الشلف الغزوات الغزوات تلمسان تيسمسيلت تيسمسيلت تيارت القالة القالة عنابة
3642 الجريدة الرسمية للجمهورية قرارات مؤرخة في 24 ذى الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الحجة عام 1402 و 27 محرم و 5 صفر عام 1403 الموافق 11 أكتوبر و 13 و 21 نوفمبر سنة 1982 تتضمن احداث وكالات بريدية. ة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1402 الموافق 11 أكتوبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1982 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط شعائرية وكالة بريدية بطيوة أدناه : البلدية الدائرة الولاية بطيوة أرزيو و هران بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يرخص ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية فلاوسن الملك رمضان وكالة بريدية المرسى الكبير المرسى الكبير وهران بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1403 الموافق 21 نوفمبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1982 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بوعلي وكالة بريدية زاوية كونته الحمادنة - بوركية | وكالة بريدية الحمادنة اولاد قادة وكالة بريدية حناية في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية زاوية كونته رقان ادرار الحمادنة وادي ارهيو مستغانم حناية الرمشي تلمسان قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يرخص ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982 باحداث القباضة ذات الخدمة الكاملة من الدرجة الثالثة المبينة أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | شلغوم العيد قباضة من الدرجة اول نوفمبر الثالثة البلدية الدائرة الولاية شلغوم العيد شلغوم العيد قسنطينة
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3043 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث شباك ملحق. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يرخص ابتداء من 15 يسمبر سنة 1982 بأحداث الشباك الملحق المبين ادناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط | البلدية الدائرة . الولاية باتنة - المدرسة شباك ملحق باتنة ق ر باتنة باتنة باتنة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر | الطلحة درامنة المدرجة في منطقة التسعير العنابة سنة 1982 يتضمن احداث دائرة للتسعير. بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1403 | الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 تحدث دائرة التسعير وفى المجموعة الهاتفية لعنابة. يكون الرسم الوحيد للمكالمات المتادلة ما بين مشتركي دائرة التسعير لطلحة درامنة ومشتركي دوائر التسعير التابعة لعنابة وبوثلجة والقالة وويشاوة بالرسوم الاساسية كالآتي : طلعة درامنة عنابة بوثلجة القالة ويشاوة ار را 3 ر 1-4 ر وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المورخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني.
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه .
- 1 4 ر أ 1-3ر و وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لاساتذة التعليم المهني فى مؤسسات التكوين المهني، المتمم بالمرسومين رقم 75-131 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975، و 81-132 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981ء وبمقتضى المرسوم رقم 78-175 المؤرخ 23 | شعبان عام 1398 الموافق 19 يوليو سنة 1978 والمتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
3644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي ويغير تسمية هذه المؤسسات. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تستبدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه بالاحكام التالية : المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ الوظائف النوعية الآتية : 1 مديرية مركز التكوين المهني والتمهين ، 2 مراقب تربوي -3 مساعد تقني تربوي 4 رئيس قسم بمركز التكوين المهني والتمهين ». المادة 2 : تستبدل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالاحكام الآتية : المادة 7 : يكلف المراقب التربوي بالاتصال مع المفتش التقني والتربوى فى التكوين المهنى بما يأتي :
- القيام بالمراقبة التقنية التربوية للمعلمين ومواد التعليم بمراكز التكوين المهني والتمهين .
- المساهمة في تحسين الطرق التربوية ». المادة 3 : تستبدل احكام المادة 9 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه، بالاحكام الآتية : المادة 9 : يمكن الزام المدير والمساعد التقنى والتربوى بتقديم الدروس التطبيقية او النظرية وفقا لدوام يحدد تبعا لاهمية المؤسسة التي يربطون بها ». المادة 4 : تستبدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية : « المادة 15 : يمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز للتكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتون لخمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحان الاهلية الذى تنظمه وزارة التكوين المهني » • المادة 5 : تستبدل احكام المادة 16 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالاحكام الآتية : المادة 16 : يمكن ان يعين في وظيفة مساعد تقنى تربوى بمركز التكوين المهني اساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 28 عام على الاقل والمثبتون الثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحان الاهلية الذى تنظمه وزارة التكوين المهني .. المادة 6 : تستبدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 74-115 المورخ في 10 يونيو سنه 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية : المادة 17 : يمكن ان يعين في منصب مراقب تربوى بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، أساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 28 عاما على الاقل والمثبتون لاربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحانات الاهلية الذي تنظمه وزارة التكوين المهني».
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3645 المادة 7 : تستبدل احكام المادة 21 من المرسوم | رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية : المادة 21 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كالآتي : مدير مركز التكوين المهني والتمهين : 70 نقطة
- مراقب تربوى : 60 نقطة،
- مساعد تقني وتربوى : 55 نقطة، رئيس قسم المركز المهني والتمهين : 30 نقطة . المادة 8 : يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسو رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة مرسوم رقم 82-516 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 79 - - - - 257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى، ويلغى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التكوين المهني ،- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 1974 المشار اليه أعلاه، وفى المادة الاولى من المرسوم | III 10 و 152 منه ، رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 . المادة و : تستبدل احكام المادة 31 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية : المادة 31 : يمكن ان يعين في وظيفة مدير المركز التكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اساتذة التعليم المهني المرسوم والمثبتون قبل توظيفهم في هذا السلك الشهادة الاهلية المهنية و 11 سنة من الخبرة المهنية والشهادة التقني السامى و 5 سنوات من الخبرة المهنية وذلك بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 • الشاذلي بن جديد و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل ،والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة والتمهين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة
عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهنى للكبار وتغيير اسمه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في そ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد قائمة معاهد التكوين المهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 397 المؤرخ في 29 صفره ام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا : يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المواد الاولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 14 من المرسوم رقم 29-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة الاولى : يحدث لدى وزير التكوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى». المادة : : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني، بالتعليم النظرى والتطبيقى فى مادة أو عدة مواد تدرس في المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني. ويشاركون في تنظيم واجراء الامتحانات والمسابقات والاختبارات وتدريبات ودورات تحسين المستوى التي تنظم تحت سلطة وزير التكوين المهنى». «المادة 3 : يعد الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى فى حالة عمل بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني». «المادة 4 : يتولى الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى مهام التعليم طوال ستة وثلاثين (36) ساعة في الاسبوع. المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث الوظائف النوعية الآتية :
- رئيس قسم ،
- مستشار تربوي ، مستشار في التقييم، والتوجيه المهني ، مفتش تقني وتربوى. 1 (1) يكلف رئيس القسم بما يأتي ؟ ينسق التعليم في فرع مهني معين ،
- ينشط وينظم ملتقيات للاعلام وتحسين مستوى الموظفين القائمين بالتأطير التقني والتربوي في مؤسسات التكوين المهني ، يقوم بالتوزيع المنتظم للوثائق التقنية اللازمة للموظفين القائمين بالتأطير التقنى والتربوى فى مؤسسات التكوين المهني ، (2) يكلف المستشار التربوى بما يأتي :
- يشارك فى ضبط الاختيارات التربوية وبرامج التكوين انطلاقا من مناصب معينة ، يعد البرامج وتدرجات التكوين الممنوح في مؤسسات التكوين المهني ويقوم بأشغال الدراسات والابحاث التقنية والتربوية قصد تحسين محتوى التكوين المهني ومناهجه . يقوم بالدراسات في التصميم والتجربة والملاءمة فيما يساعد التعليم وفي الوسائل التقنية اللازمة للموظفين القائمين بالتأطير في مؤسسات التكوين المهني ،
- يتلقى الوثائق التقنية والتربوية اللازمة للموظفين القائمين بالتأطير في مؤسسات التكوين المهني، ويستغلها ويوزعها.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3647 (3) يكلف المستشار فى التقييم والتوجيه المهنى بما يأتي : يعد الادوات والوسائل اللازمة للتقييم، والاختيار النفساني التقني وللتوجيه المهنى للمتمرنين في التكوين المهني ، يدرس ويكيف ويصادق على مجموعة الروائز لتقييم كفاءات المتمرنين وكذلك أدوات التوجيه المهني المخصصة للمعوقين . يقوم بدراسات لتحسين طرق ووسائل التقييم وانسجامها في ميدان الاختيار النفساني التقنى والتوجيه المهني.
- (4) يكلف المفتش التقني والتربوي بما يأتي : يقترح طرق المراقبة التربوية في مؤسسات التكوين المهني وينسق الاعمال المرتبطة بهذه المراقبة .
- يمارس المراقبة التقنية والتربوية على المعلمين والتعليم في مؤسسات التكوين المهنى وفى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا ، يعد الطرق ويحضر الادوات اللازمة للمراقبة التقنية والتربوية المشار اليها أعلاه
- يلتقط ويحلل المعطيات التي تسمح بالتقييم الدوري للاعمال المرتبطة بالتعليم المدرس في مراكز التكوين المهنى وفى معاهد التكوين المهني وفي وفي المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا». المادة 6 : يسير سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني وزير التكوين المهني». المادة 7 : يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني كما يأتي : 1 (1) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر الحاصلين على شهادة مهندس أو على الليسانس في | التعليم العالى فى العلوم الدقيقة أو في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والمالية وعلم النفس أو على شهادة معادلة لها. 2 (2) عن طريق المسابقة على اختبارات من بين : أ) المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الاكثر الحاصلين على شهادة أهلية التقني العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها المثبتين للبع سنوات من العمل المهني ، ب أساتذة التعليم المهنى الذين لهم سبع (7) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة أو اثنا عشرة (12) سنة من الخبرة المهنية من بينها أربع (4) سنوات كأساتذة في التعليم المهني. تحدد نسبة أساتذة التعليم المهني الموظفين بعنوان (ب (ب) أعلاه، بقرار وزاري مشترك يتضمن فتح مسابقة». المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. ينشر وزير التكوين المهني قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات هذه المسابقة». المادة 10 : يرسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى بعد فترة تدريبية اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المسماة «شهادة الكفاءة فى التعليم المتخصص والمهني»، التي تحدد كيفياتها بقرار وزاري مشترك من وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ويرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة التي تضبط حسب الشروط الواردة في
3648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 29 من الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل. وفى حالة عدم النجاح فى شهادة الكفاءة للتعليم المتخصص والمهني ، يمكن للسلطة التي لها حق التعيين، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أما أن تسمح للمعنى بتمديد التدريب بسنة يمكن اثرها أن يتقدم لامتحان الكفاءة في التعليم المتخصص والمهنى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. وفي حالة عدم النجاح فى الامتحان الثاني للكفاءة في التعليم المتخصص والمهني، يسرح المتمرن مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة II : يمكن، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، تعيين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 أعلاه، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل وبعد نجاحهم في امتحان التأهيل التي ينظمه وزير التكوين المهني، اذا أثبتوا :
- 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهني بالنسبة لرئيس قسم ، 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهنى بالنسبة لوظيفة مستشار تربوي ،
- 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهني بالنسبة لوظيفة مستشار في التقييم والتوجيه المهني ، 4 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهنى بالنسبة لوظيفة مفتش تقني وتربوى. المادة 14 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في في المادتين 5 و II أعلاه، كما يأتي : رئيس قسم 70 نقطة
- مستشار تربوي 20 نقطة
- مستشار في التقييم والتوجيه المهنى 70 نقطة مفتش تقني وتربوى 80 نقطة. المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 18 مكرر : يمكن بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1987، توظيف الاساتذة المتخصصين فى التعليم المهنى بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 1) أعلاه». المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي التكوين المهني. ويدرج مفتشو التكوين المهني الموظفون طبقا لاحكام المرسوم المشار اليه أعلاه، في سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3649 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي | قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الطبيعة وتطويرها. ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، F بمقتضى المرسوم رقم 16 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد رابح دخلى مديرا لحماية الطبيعة وتطويرها يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح دخلى مدير حماية الطبيعة وتطويرها، الامضاء باسم كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 محمد رويغي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط.
- ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 82 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد سالم هارون مديرا للدراسات والتخطيط، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سالم هارون مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة .1982 محمد رويغي
3650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية. ان كاتب الدولية للغابات واستصلاح الاراضي
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد فاتح محيى الدين مديرا للتهيئة وتسيير الثروة الغابية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاتح محيى الدين مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 5 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الغابات.– ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الله غبالو مديرا لحماية الغابات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله غبالو مدير حماية الغابات الامضاء باسم كاتب الامضاء باسم كاتب الدولة للغابات واستصلاح | الدولة للغابات واستصلاح الأراضي على جميع الاراضي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. محمد رويغي الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. محمد رويغي
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3651 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استصلاح الاراضي. ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الجيلالي حداج مديرا لاستصلاح الاراضي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الجيلالي حداج مدير استصلاح الاراضى الامضاء باسم كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة .1982 محمد رويغي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة.
– ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز منصوري مديرا للادارة العامة، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز منصورى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة .1982 محمد رويغي
3652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير.
- ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد رابح وافي نائب مدير للميزانية والمحاسبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح وافي نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. محمد رويغي كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطنى لتجارة وصناعة السينما.- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967، والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة و بمقتضى الامر رقم 67 51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967، والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المعدل والمتمم بالامر رقم 74 19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974، و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الاحتكار المتعلق باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات وأجهزة التصوير الشمسي والسينما وأدوات النقل للنزهة ومنتجات التصوير الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب الاطفال وألعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»،
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3653 يرسم مايلي : المادة الاولى : يخصص احتكار استيراد الآلات السينمائية بالنسبة للصنف المهني للديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما، والصنف الخاص بالجمهور» للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة. المادة 2 : توزع أدوات وآلات التصوير والسينما وفقا لبنود التعريفة الجمركية بين الديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما والشركة الوطنية الجزائرية الجديدة تساعد الديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما لمدة تحدد بعقد. تنقل الى الديوان الوطنى لتجارة وصناعة السينما قطع الغيار والادوات النوعية والوثائق التقنية الخاصة بالصنف المهني مقابل تسديد جميع المبالغ اللازمة للاكتساب للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. المادة 4 : يسرى مفعول الاحتكار الخاص بالصنف المهنى والمخصص للديوان الوطني للاروقة الجزائرية الجديدة وذلك وفقا للجدول التجارة وصناعة السينما، ابتداء من أول يناير سنة المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تؤمن المؤسسات المستفيدة من هذا الاحتكار، كل فيما يخصها الخدمة بعد البيع وصيانة التجهيزات. غير أنه فيما يخص صيانة التجهيزات والخدمة بعد البيع، فان الشركة الوطنية للاروقة .1983 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الملحق الادوات المخصصة للديوان الوطني لتجارة وصناعة بنود التعريفات الجمركية ملخص الباب | البند البند الفرعي ملخص 02 90 02 ΟΙ ملخص 90 08 II ملخص 90 08 12 ملخص 90 08 21 السينما بيان الاصناف
- عدسات، مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية مركبة للادوات السينماتوغرافية باستثناء تلك المخصصة لاجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم. أجهزة التقاط المناظر مجمعة كانت أم غير مجمعة مع جهاز لالتقاط الصوت عن طريق استعمال شريط يقل حجمه عن 35 ملم باستثناء أجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم.
- أجهزة أخرى لالتقاط المناظر والصوت مجمعة. أجهزة العرض مجمعة أم غير مجمعة مع جهاز- لاذاعة الصوت مع استعمال شريط يقل حجمه عن 35 ملم باستثناء أجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم.
3654 الجريدة الرسمية بنود التعريفات الجمركية ملخص الباب | البند | البند مو 08 ملخص 90 08 ملخص 90 10 ملخص 90 IQ للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه بيان الاصناف الفرعي 22 - أجهزة أخرى للمرض واذاعة الصوت حتى ولو كانت مجمعة. 32 أجهزة وقطع الغيار ولوازم الاجهزة من نوع
- 90 . 08 ب، باستثناء تلك الخاصة بأجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم. 03 شاشات للعرض السينمائى مختلفة الابعاد، تفوق أبعادها 200×200 سم. 13 - أجهزة من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير السينمائى باستثناء الاجهزة المخصصة لحجم 8 ملم وفوق 8 ملم. الادوات المخصصة للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة ملخص 90 02 ملخص go 08 ملخص 90 08 90 08 ملخص 90 IO 90 10 المطبعة الرسمية ، 7 ΟΙ - عدسات ومواشر ومرايا الخ … مركبة للصورة السينماتوغرافية والمرايا البصرية المركبة، باستثناء تلك المخصصة للاجهزة السينماتوغرافية 16 ملم وما فوق. II أجهزة التقاط المناظر مجمعة أو غير مجمعة مع
- جهاز لالتقاط الصوت عن طريق استعمال شريط يقل حجمه عن 16 ملم. 21 - جهاز عرض مجمع أو غير مجمع مع جهاز لاذاعة الصوت، عن طريق استعمال شريط يقل حجمه عن ملم .16 32 أجهزة وقطع الغيار والوازم الاجهزة من نوع
- .90 08 ب، باستثناء تلك الخاصة بأجهزة 16 ملم وما فوق. 13 - أجهزة من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير السينمائى باستثناء الاجهزة المختصة للافلام من حجم 16 ملم وما فوق. 02 شاشات العرض يبلغ أبعادها 200 × 200 سم وقل. و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر