قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يحدد قائمة الدلائل التي ينبغى ذكرها في تقويم الاستخدام وشكلها. 3614
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الاولى من المرسوم المذكور أعلاه، تعد جميع المؤسسات المستخدمة العمومية أو الخاصة التي يزيد عدد عمالها الدائمين على 9 أشخاص تقويما سنويا للاستخدام.
المادة 8
فتح المادةترسل خلاصة تقييم الاستخدام في الوحدات الاقتصادية للجماعات المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع الخاص التي تضعها مديرية الولاية للعمل في 15 مايو على الأكثر من كل سنة، الى الوزارتين المكلفتتين بالعمل والتخطيط.
المادة 9
فتح المادةترسل خلاصة تقييم الاستخدام في
المادة 2
فتح المادةيعد تقويم الاستخدام طبقا | الوحدات الاقتصادية غير الفلاحية المشار اليها في للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار، ويرسل وفقا للاجراءات المحددة فيما بعد 31 مارس من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةتعد المزارع الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي تقويمها وفقا للتصميم «أ» وترسله الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المكلفة باعداد تلخيص عنها حسب كل ولاية.
المادة 4
فتح المادةتعد الهيئات المستخدمة ذات الطابع الاداري تقويمها وفقا لتصميم الملحق «ب» وترسله الى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري التي تلخصه حسب كل ولاية.
المادة 5
فتح المادةتعد الوحدات الاقتصادية غير الفلاحية التابعة للقطاع العمومي والشركات الاقتصادية المختلطة تقويمها وفقا لتصميم الملحق «ج» وترسله الى مديريات العمل والتخطيط بالولايات ومقر المؤسسة التي تتبع لها.
المادة 6
فتح المادةتضع الوحدات الاقتصادية للجماعات المادة 5 أعلاه قبل 31 مارس من كل سنة : 1 (1) مديريات الولايات للعمل والتخطيط الى وزارتيها الوصيتين ، ب الوحدة الرئيسية الى وزارتي العمل والتخطيط والى وزارتها الوصية.
المادة 10
فتح المادةتوجد الاستمارات التي تحمل تصاميم تقديم البيانات لدى : 1 (1) وزارات الوصاية بالنسبة للوحدات الزراعية التابعة للقطاع الاشتراكي، والوحدات الاقتصادية غير الفلاحية التابعة للقطاع العمومي والشركات الاقتصادية المختلطة ، ب كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بالنسبة للمؤسسات المستخدمة الادارية ،
ج) المصالح الولائية ووزارتي العمل والتخطيط بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للهيئات العمومية، والقطاع الخاص.
المادة II : تضع وزارة العمل سنويا تقريرا المحلية والقطاع الخاص، تقييمها وفقا لتصميم | ملخصا شاملا لتقييم الاستخدام في المستوى الوطني.
الملحق «ج» وترسله الى المصالح الولائية المختصة التابعة للوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط في الولاية التي يوجد بها مقر وحدتها
المادة 7
فتح المادةترسل خلاصة تقييم الاستخدام التي تضعها وزارة الفلاحة والثورة الزراعية والخاصة بالمزارع الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي وكذلك الخلاصة التى تضعها كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى في 15 مايو على الاكثر من كل سنة الى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير العمل عن وزير التخطيط الامين العام والتهيئة العمرانية عمرو عزوز الامين العام حاوسين الحاج 3616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه وزارة التربية والتعليم الأساسي ---- مرسوم رقم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.