قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يحدد قائمة الدلائل التي ينبغى ذكرها في تقويم الاستخدام وشكلها. 3614

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.