قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية. 3050
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاتح محيى الدين مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.