قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتضمن أحداث قباضة في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف للضرائب المختلفة لمستشفى تبسة. 3604 الفنادق والمطاعم السياحية. 3605
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار سنة 1982 يتضمن أحداث قباضة | المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق للضرائب المختلفة لمستشفى تبسة. - ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد - النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة والنصوص التي غيرته أو أتممته، و وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بتبسة قباضة للضرائب البلديات الموجودة في تعيين القباضة والمقر | دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة تبسة المدينة ولاية تبسة - دائرة تبسة مستشفى تبسة 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش المصالح المسيرة الاخرى يلغى :
- القطاع الصحى لتبسة دور الاطفال المسعفين لتبسة
- مدرسة التكوين الشبه الطبي لتبسة يضاف :
- القطاع الصحى لتبسة دور الاطفال المسعفين لتبسة
- مدرسة التكوين الشبه الطبي لتبسة الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3605 وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.