مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81 17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه - أعلاه وتتمم كالآتي :
(3) يعتبر عمالا حسب مفهوم هذا المرسوم المعلمون الموظفون طبقا للمرسوم رقم 68 295- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين غير المرسمين الذين مارسوا بهذه الصفة مدة ثلاث 3626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه سنوات متتالية في مؤسسة تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي».
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة (2 (2) من المادة 15 من المرسوم رقم 81 -- 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي :
أن يكون قد مارس بصفة مرسم في سلك من أسلاك الموظفين منذ سنتين على الأقل أو يكون قد مارس طوال ثلاث سنوات متتالية في مؤسسة تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي اذا وظف طبقا للمرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين، وغير مرسم أو يكون قد مارس بصفة دائمة في نفس الهيئة حسب حالات أخرى».
والباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 71-178
- أمر رقم 72-67
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 71-282
- مرسوم رقم 72-104
- مرسوم رقم 72-6
- مرسوم رقم 79-56
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.