مرسوم رقم 82-516 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، ويلغى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني. 3645
المادة 31
فتح المادةيمكن ان يعين في وظيفة مدير المركز التكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اساتذة التعليم المهني المرسوم والمثبتون قبل توظيفهم في هذا السلك الشهادة الاهلية المهنية و 11 سنة من الخبرة المهنية والشهادة التقني السامى و 5 سنوات من الخبرة المهنية وذلك بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1984
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 • الشاذلي بن جديد و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل ،والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة والتمهين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهنى للكبار وتغيير اسمه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في そ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد قائمة معاهد التكوين المهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 397 المؤرخ في 29 صفره ام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا :
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المواد الاولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 14 من المرسوم رقم 29-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة الاولى : يحدث لدى وزير التكوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى».
المادة : : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني، بالتعليم النظرى والتطبيقى فى مادة أو عدة مواد تدرس في المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني.
ويشاركون في تنظيم واجراء الامتحانات والمسابقات والاختبارات وتدريبات ودورات تحسين المستوى التي تنظم تحت سلطة وزير التكوين المهنى».
«المادة 3 : يعد الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى فى حالة عمل بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني».
«المادة 4 : يتولى الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى مهام التعليم طوال ستة وثلاثين (36) ساعة في الاسبوع.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث الوظائف النوعية الآتية :
- رئيس قسم ،
- مستشار تربوي ، مستشار في التقييم، والتوجيه المهني ، مفتش تقني وتربوى. 1 (1) يكلف رئيس القسم بما يأتي ؟ ينسق التعليم في فرع مهني معين ،
- ينشط وينظم ملتقيات للاعلام وتحسين مستوى الموظفين القائمين بالتأطير التقني والتربوي في مؤسسات التكوين المهني ، يقوم بالتوزيع المنتظم للوثائق التقنية اللازمة للموظفين القائمين بالتأطير التقنى والتربوى فى مؤسسات التكوين المهني ،
(2) يكلف المستشار التربوى بما يأتي :
- يشارك فى ضبط الاختيارات التربوية وبرامج التكوين انطلاقا من مناصب معينة ، يعد البرامج وتدرجات التكوين الممنوح في مؤسسات التكوين المهني ويقوم بأشغال الدراسات والابحاث التقنية والتربوية قصد تحسين محتوى التكوين المهني ومناهجه .
يقوم بالدراسات في التصميم والتجربة والملاءمة فيما يساعد التعليم وفي الوسائل التقنية اللازمة للموظفين القائمين بالتأطير في مؤسسات التكوين المهني ،
- يتلقى الوثائق التقنية والتربوية اللازمة للموظفين القائمين بالتأطير في مؤسسات التكوين المهني، ويستغلها ويوزعها.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3647
(3) يكلف المستشار فى التقييم والتوجيه المهنى بما يأتي :
يعد الادوات والوسائل اللازمة للتقييم، والاختيار النفساني التقني وللتوجيه المهنى للمتمرنين في التكوين المهني ، يدرس ويكيف ويصادق على مجموعة الروائز لتقييم كفاءات المتمرنين وكذلك أدوات التوجيه المهني المخصصة للمعوقين .
يقوم بدراسات لتحسين طرق ووسائل التقييم وانسجامها في ميدان الاختيار النفساني التقنى والتوجيه المهني.
4) (4) يكلف المفتش التقني والتربوي بما يأتي :
يقترح طرق المراقبة التربوية في مؤسسات التكوين المهني وينسق الاعمال المرتبطة بهذه المراقبة .
- يمارس المراقبة التقنية والتربوية على المعلمين والتعليم في مؤسسات التكوين المهنى وفى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا ، يعد الطرق ويحضر الادوات اللازمة للمراقبة التقنية والتربوية المشار اليها أعلاه
- يلتقط ويحلل المعطيات التي تسمح بالتقييم الدوري للاعمال المرتبطة بالتعليم المدرس في مراكز التكوين المهنى وفى معاهد التكوين المهني وفي وفي المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا».
المادة 6
فتح المادةيسير سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني وزير التكوين المهني».
المادة 7
فتح المادةيوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني كما يأتي : 1 (1) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر الحاصلين على شهادة مهندس أو على الليسانس في | التعليم العالى فى العلوم الدقيقة أو في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والمالية وعلم النفس أو على شهادة معادلة لها. 2 (2) عن طريق المسابقة على اختبارات من بين :
أ) المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الاكثر الحاصلين على شهادة أهلية التقني العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها المثبتين للبع سنوات من العمل المهني ، ب أساتذة التعليم المهنى الذين لهم سبع (7) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة أو اثنا عشرة
(12) سنة من الخبرة المهنية من بينها أربع (4) سنوات كأساتذة في التعليم المهني.
تحدد نسبة أساتذة التعليم المهني الموظفين بعنوان (ب (ب) أعلاه، بقرار وزاري مشترك يتضمن فتح مسابقة».
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
ينشر وزير التكوين المهني قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات هذه المسابقة».
المادة 10
فتح المادةيرسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى بعد فترة تدريبية اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المسماة «شهادة الكفاءة فى التعليم المتخصص والمهني»، التي تحدد كيفياتها بقرار وزاري مشترك من وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
ويرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة التي تضبط حسب الشروط الواردة في 3648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 29 من الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل.
وفى حالة عدم النجاح فى شهادة الكفاءة للتعليم المتخصص والمهني ، يمكن للسلطة التي لها حق التعيين، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أما أن تسمح للمعنى بتمديد التدريب بسنة يمكن اثرها أن يتقدم لامتحان الكفاءة في التعليم المتخصص والمهنى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
وفي حالة عدم النجاح فى الامتحان الثاني للكفاءة في التعليم المتخصص والمهني، يسرح المتمرن مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة II : يمكن، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، تعيين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 أعلاه، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل وبعد نجاحهم في امتحان التأهيل التي ينظمه وزير التكوين المهني، اذا أثبتوا :
- 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهني بالنسبة لرئيس قسم ، 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهنى بالنسبة لوظيفة مستشار تربوي ،
- 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهني بالنسبة لوظيفة مستشار في التقييم والتوجيه المهني ، 4 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهنى بالنسبة لوظيفة مفتش تقني وتربوى.
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في في المادتين 5 و II أعلاه، كما يأتي :
رئيس قسم 70 نقطة
- مستشار تربوي 20 نقطة
- مستشار في التقييم والتوجيه المهنى 70 نقطة مفتش تقني وتربوى 80 نقطة.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 18 مكرر : يمكن بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1987، توظيف الاساتذة المتخصصين فى التعليم المهنى بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 1) أعلاه».
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي التكوين المهني.
ويدرج مفتشو التكوين المهني الموظفون طبقا لاحكام المرسوم المشار اليه أعلاه، في سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3649 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي |
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 2143
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2138
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مقتصدين فى مؤسسات التكوين المهني. 2133
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 79-257
- يلغي مرسوم رقم 74-114
- يلغي جزئيًا 29-257 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 67-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.