قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 المتضمن الترخيص لشركة «ج. ب.س» جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجر دزاشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات). 3637
المادة 5
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز كميات المتفجرات فى المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات - - : بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) و 50000 متر من الحبل المتفجر.
المادة 2
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
ار - - طالبة الرخصة.
- والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر .
مدير المناجم الجيولوجيا بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة البريد والمواصلات ---------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.