مرسوم رقم 82-517

مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-517
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.