مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652
المادة الأولى
فتح المادةيخصص احتكار استيراد الآلات السينمائية بالنسبة للصنف المهني للديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما، والصنف الخاص بالجمهور» للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة.
المادة 2
فتح المادةتوزع أدوات وآلات التصوير والسينما وفقا لبنود التعريفة الجمركية بين الديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما والشركة الوطنية الجزائرية الجديدة تساعد الديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما لمدة تحدد بعقد.
تنقل الى الديوان الوطنى لتجارة وصناعة السينما قطع الغيار والادوات النوعية والوثائق التقنية الخاصة بالصنف المهني مقابل تسديد جميع المبالغ اللازمة للاكتساب للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول الاحتكار الخاص بالصنف المهنى والمخصص للديوان الوطني للاروقة الجزائرية الجديدة وذلك وفقا للجدول التجارة وصناعة السينما، ابتداء من أول يناير سنة المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتؤمن المؤسسات المستفيدة من هذا الاحتكار، كل فيما يخصها الخدمة بعد البيع وصيانة التجهيزات.
غير أنه فيما يخص صيانة التجهيزات والخدمة بعد البيع، فان الشركة الوطنية للاروقة .1983
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الملحق الادوات المخصصة للديوان الوطني لتجارة وصناعة بنود التعريفات الجمركية ملخص الباب | البند البند الفرعي ملخص 02 90 02 ΟΙ ملخص 90 08 II ملخص 90 08 12 ملخص 90 08 21 السينما بيان الاصناف
- عدسات، مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية مركبة للادوات السينماتوغرافية باستثناء تلك المخصصة لاجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم.
أجهزة التقاط المناظر مجمعة كانت أم غير مجمعة مع جهاز لالتقاط الصوت عن طريق استعمال شريط يقل حجمه عن 35 ملم باستثناء أجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم.
- أجهزة أخرى لالتقاط المناظر والصوت مجمعة.
أجهزة العرض مجمعة أم غير مجمعة مع جهاز - لاذاعة الصوت مع استعمال شريط يقل حجمه عن 35 ملم باستثناء أجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم. 3654 الجريدة الرسمية بنود التعريفات الجمركية ملخص الباب | البند | البند مو 08 ملخص 90 08 ملخص 90 10 ملخص 90 IQ للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه بيان الاصناف الفرعي
22 - أجهزة أخرى للمرض واذاعة الصوت حتى ولو كانت مجمعة. 32 أجهزة وقطع الغيار ولوازم الاجهزة من نوع -
90 . 08 ب، باستثناء تلك الخاصة بأجهزة 8 ملم وفوق 8 ملم. 03 شاشات للعرض السينمائى مختلفة الابعاد، تفوق أبعادها 200×200 سم.
13 - أجهزة من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير السينمائى باستثناء الاجهزة المخصصة لحجم 8 ملم وفوق 8 ملم.
الادوات المخصصة للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة ملخص 90 02 ملخص go 08 ملخص 90 08 90 08 ملخص 90 IO 90 10 المطبعة الرسمية ، 7 ΟΙ - عدسات ومواشر ومرايا الخ ... مركبة للصورة السينماتوغرافية والمرايا البصرية المركبة، باستثناء تلك المخصصة للاجهزة السينماتوغرافية 16 ملم وما فوق.
II أجهزة التقاط المناظر مجمعة أو غير مجمعة مع - جهاز لالتقاط الصوت عن طريق استعمال شريط يقل حجمه عن 16 ملم.
21 - جهاز عرض مجمع أو غير مجمع مع جهاز لاذاعة الصوت، عن طريق استعمال شريط يقل حجمه عن ملم .16 32 أجهزة وقطع الغيار والوازم الاجهزة من نوع - .90 08 ب، باستثناء تلك الخاصة بأجهزة 16 ملم وما فوق.
13 - أجهزة من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير السينمائى باستثناء الاجهزة المختصة للافلام من حجم 16 ملم وما فوق. 02 شاشات العرض يبلغ أبعادها 200 × 200 سم وقل.
و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- أمر رقم 67-41
- أمر رقم 67-51
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.