قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982، يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات). 3633
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن» بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه. 3636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
ه مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 . .
المادة 3
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 15000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب ان تكون مساوية على الاقل ل : 2,5 = V ك ك ت هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام ا بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل و بالاماكن المقررة لا طلاق المتفجرات فيها.
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن .
الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، ويوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفرة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة، والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3637
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.