قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنية للصفقات والملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
عبد العزيز خلاف النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنية للصفقات أولا - تنظيم اللجنة الوطنية للصفقات :
المادة الأولى
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للصفقات التي تسمى في صلب النص «اللجنة» قصد تمكنها من الاضطلاع الفعلى باختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي، بالهيئات الآتية :
- الجمعية العامة
- الرئيس
- المكتب،
- الفروع.
تحدد كيفيات عمل هذه الهيئات وتشكيلها واختصاصات المكتب والاقسام فيما يأتي :
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة التي تنعقد في جمعية عامة دراسة جميع مشاريع الصفقات ولواحقها التابعة لاختصاصها والمدرجة بجدول أعمالها، وتتداول فيها وتبت فيها.
تمنح تأشيراتها وترفضها في شكل قرارات كتابية معدة بوجه خاص وفقا لاحكام المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتنظر اللجنة المنعقدة في جمعية عامة في جميع المسائل المتعلقة ببرمجة الطلبات العمومية وتوجيهها وتنظيم صفقات المتعهد العمومي.
وتصدر رأيها وتوصياتها في شكل تقارير مصادق عليها في جلسة عامة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تنظر اللجنة في جميع التدابير الرامية الى تحسين تنظيمها، وضمان حسن سيرها كما يمكن أن يدعوها رئيسها الى ابداء الرأي في كل قضية لها صلة بالانضباط الداخلي ضمن اللجنة.
المادة 5
فتح المادةيرأس اللجنة وزير التجارة أو ممثله | المعين قانونيا لهذا الغرض.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3629
المادة 6
فتح المادةالرئيس :
يسهر على تطبيق النظام الداخلي وعلى احترامه يدير المناقشات ويضمن حسن سيرها، ينسق أعمال الهيئات التي تتكون اللجنة منها.
يحدد جدول أعمال اللجنة يستدعى أعضاء اللجنة لعقد جلسة عادية أو غير عادية، يوقع جميع القرارات التي تصدرها اللجنة وجميع التقارير التي تصادق عليها هذه الاخيرة.
المادة 7
فتح المادةيضم مكتب اللجنة : 一つ رئيس اللجنة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير التجارة
- ممثل كاتب الدولة للتجارة الخارجية
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني.
المادة 8
فتح المادةيتولى المكتب تحضير أعمال اللجنة. وهو، لهذا الغرض، يدرس جميع الصفقات ولواحقها المعروضة عليه قبل أن تدرسها اللجنة، ويقدم أي توصية معدة للجلسة العامة.
المادة و : يرأس المكتب رئيس اللجنة أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة يعين لهذا العرض.
المادة 10
فتح المادةتشكل اللجنة ثلاثة (3) فروع :
- الفرع القانوني الفرع الاقتصادي - الفرع التقني. -
أ - الفرع القانوني.
المادة 11
فتح المادةيتألف الفرع القانوني من ممثلي :
- الحزب،
- وزير الدفاع الوطني
- وزير المالية وزير الشؤون الخارجية.
- وزير العدل وزير العمل،
- وزير الاعلام،
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التجارة
- وزير الصناعة الثقيلة
- وزير الشؤون الدينية
- وزير المجاهدين
- وزير الثقافة
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- كاتب الدولة للتجارة الخارجية.
المادة 12
فتح المادةالفرع القانوني.
- يستشار في كل مشروع نص يرمى الى تعديل التنظيم الخاص بصفقات المتعهد العمومي، يقترح أى اجراء ذي طابع تنظيمي من شأنه تحسين عقد الصفقات ومراقبتها، يدرس أي صعوبة تنشأ عن تطبيق التنظيم الخاص بصفقات المتعهد العمومي، 3630 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه يصدر آراء بشأن مشاريع العقود
- دفاتر الشروط النموذجية ومختلف مشاريع الادارية العامة، ودفاتر الوصفات المشتركة، يمكن أن تعرض عليه دراسة كل قضية - ذات طابع قانوني.
ب - الفرع الاقتصادي :
المادة 13
فتح المادةيتألف الفرع الاقتصادي من ممثلي :
وزير الدفاع الوطني -
- وزير المالية وزير الداخلية - وزير الصناعات الخفيفة وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير النقل والصيد البحرى - وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، - وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- وزير التجارة وزير الصناعة الثقيلة -
- وزير الشبيبة والرياضة كتابة الدولة للتجارة الخارجية - كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية - البنك الجزائرى للتنمية. -
المادة 14
فتح المادةالفرع الاقتصادي :
يدرس ويقدم الآراء والاقتراحات بشأن استخدام الطاقات الوطنية فى الانتاج والخدمات استخداما أمثل، يدرس كل مسألة تتعلق ببرمجة الطلبات العمومية وتوجيهها، يدرس ويبدي رأيه فى المقترحات الخاصة بمؤشرات الاجور ودلائل المواد التي تعدها المصالح المختصة، يستشار في كل مسألة لها صلة بالجوانب - الاقتصادية والمالية للصفقات، يمكن أن تعرض عليه كل مسألة ذات طابع - اقتصادي ومالي.
ج - الفرع التقني :
المادة 15
فتح المادةيتألف الفرع التقني من ممثلي :
وزير الدفاع الوطني، - وزير الصناعات الخفيفة وزير السياحة وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير الصحة وزير الاسكان والتعمير وزير التربية والتعليم الاساسي - وزير التعليم والبحث العلمي، - وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. - وزير الرى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - وزير التجارة وزير الصناعة الثقيلة - وزير البريد والمواصلات - وزير الاشغال العمومية، - وزير التكوين المهني، - كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - كتابة الدولة للصيد والنقل البحريين - كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. -
المادة 16
فتح المادةالفرع التقني.
يدرس ويقترح أى اجراء يرمى الى تحليل - واعداد وتحديد مقاييس الفهارس والدلائل والضوابط المتعلقة بالاعمال الوطنية المختلفة في مجال الانتاج وتحقيق الخدمات، الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3631 وفي هذا الصدد، يدرس ويصدر آراء تحقيق الشروط التقنية المتعلقة بالصفقات يدرس كل مسألة تقنية ويبدى آراء - بشأنها.
ثانيا - سير الجمعية العامة الخاصة باللجنة الوطنية للصفقات ومكتبها وفروعها.
1 - سير الجمعية العامة :
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على دعوة من رئيسها في يوم الاربعاء الاول والثالث من كل شهر.
المادة 18
فتح المادةيمكن الجمعية أن تعقد دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب عشرة من اعضائها على الاقل.
المادة 19
فتح المادةتدرج في جدول اعمالها مشاريع الصفقات ولواحقها التابعة لاختصاص اللجنة كما تدرج فى جدول اعمالها كل المسائل المتعلقة بتوجيه الطلبات العمومية وبرمجتها وبتنظيم صفقات المتعهد العمومي.
يمكن كل عضو من اعضاء اللجنة، فضلا عن رئيسها أن يطلب ادراج أى مسالة من المسائل بجدول الاعمال.
المادة 20
فتح المادةتجمتع اللجنة وتتداول حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 146 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي.
واذا لم يتوفر النصاب، يعمد فورا الى تحرير محضر غياب وارساله الى اعضاء اللجنة، كما ترسل الدعوة التي يحدد فيها تاريخ الاجتماع الجديد.
المادة 21
فتح المادةتجرى التدخلات في مناقشات اللجنة بناء على طلب للكلمة يوجه الى الرئيس اثناء الجلسه .
تكون للتدخلات المتعلقة بالتذكير بالتنظيم أولوية على المسألة الرئيسية في مناقشات اللجنة.
المادة 22
فتح المادةيعد محضر لكل جلسة .
ويصادق عليه اعضاء اللجنة في جلسة عامة.
ويثبت فى المحضر كل رأى يصدر بناء على طلب صريح من كل عضو من أعضاء اللجنة.
2 - سير المكتب :
المادة 23
فتح المادةيجتمع المكتب بناء على دعوة من رئيسه، وفى جميع الحالات، قبل يومين مفتوحين على الاكثر من اجتماع اللجنة.
ويجتمع المكتب ما أمكن من المرات الضرورية بناء على مبادرة من رئيس اللجنة.
3 - سير الفروع :
المادة 24
فتح المادةيقوم كل فرع باختيار رئيسه من بين الاعضاء الذين يتألف منهم.
المادة 25
فتح المادةتجتمع الفروع بناء على طلب من اللجنة.
المادة 26
فتح المادةترسل الاستدعاءات وجدول الاعمال الى اعضاء الفرع ولبقية اعضاء اللجنة قبل خمسة (5) ايام مفتوحة من عقد الاجتماع.
المادة 27
فتح المادةيمكن كل عضو من اعضاء اللجنة أن يحضر جلسات عمل كل فرع من فروعها.
المادة 28
فتح المادةلابد من حضور اغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم الفرع لكي يكون للاجتماع طابع قانوني.
المادة 29
فتح المادةيعين كل فرع من بين أعضائه مقررين مكلفين بتقديم تقرير عن كل ملف معروض للدراسة. 3652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 30
فتح المادةيمكن الفروع أن تستعين، لدراسة المسائل المعروضة عليها بكل شخص تكون مساهمته ضرورية.
المادة 31
فتح المادةتقدم نتائج أعمال الفروع كتابيا، وتطلع عليها اللجنة اثناء اجتماعها العام.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن تعقد جلسات عمل مشتركة بين مختلف الفروع بناء على طلب رئيس اللجنة أو رؤساء الفروع.
ثالثا - أمانة اللجنة الوطنية للصفقات
المادة 33
فتح المادةتكفل أمانة اللجنة وفقا لأحكام المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، المتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي، والاحكام الواردة في المواد الآتية:
تتولى أمانة اللجنة فضلا عن ذلك أمانة مكتب اللجنة وفروعها.
المادة 34
فتح المادةيقوم المتعهد العمومي المتعاقد بايداع ملف مشاريع الصفقات ولواحقها مباشرة لدى أمانة اللجنة .
وبعد فحص التركيب المادى للملف على النحو الذي تحدده الوثيقة المرفقة بهذا النظام الداخلي والتي تعد جزاً لا يتجزأ منه، يسلم المتعهد العمومي المتعاقد حالا اشعارا بالاستلام يشهد بأن الملف كامل.
يبدأ حساب الاجل المقرر في المادة 142 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي ابتداء من تاريخ تسليم وصل الايداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 35
فتح المادةوفى حالة ملاحظة نقص في الملف يوجه اشعار بالرجوع الى المصلحة المتعاقدة.
تذكر في اشعار الرجوع قائمة الوثائق والمستندات الناقصة. ويوقع على اشعار الرجوع | المتعهد العمومى المتعاقد الذي يسلم نسخة من هذا الاشعار.
رابعا - أحكام مختلفة
المادة 36
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بحضور جميع جلسات اللجنة واشغال الفروع المعينون.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تبرر الغيابات برسائل توجه الى رئيس اللجنة.
وكل غياب غير مبرر تخبر به السلطة التي عينت عضو اللجنة.
المادة 38
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يطلب تعويض عضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث مرات متوالية غير مبررة من السلطة التي عينته.
المادة 39
فتح المادةعندما يتعين على اللجنة تعيين أعضاء لتمثيلها فان الرئيس هو الذي يقوم بهذا التعيين.
ويمكن أن تمنح تكليفات بمهمة لهذا الغرض.
المادة 40
فتح المادةتصادق اللجنة في جلسة عامة على هذا النظام الداخلي.
ويتم كل تعديل له بنفس الشكل.
التركيب المادى للملف كل ادراج المشروع صفقات استثمار أو تسيير يعرض على دراسة وتأشيرة الهيئة المختصة يخضع لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية:
العقد في ذاته الذى يتضمن جميع البنود التي تسمح بتحقيق الخدمات المبرمجة.
ويجب أن يرفق هذا العقد على وجه اللزوم بشكف وصفى تقديرى، وكمى، وبجدول لسعر الوحدة ان اقتضى الحال.
كما يجب أن يتضمن:
جميع الوثائق المثبتة والمستندات التقنية تصميم خطى بالنسبة لعقود البناء والاشغال العمومية).
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3633 رسالة عرض مناقصة عندما تكون الصفقة - معروضة للمناقصة. -- أعلانا بالمشاركة. 2 محاضر لجنة فتح الظروف، ولجنة - تقديم العروض أن اقتضى الحال. 3 تعويضا عندما لا يكون موقع الصفقة هو المسؤول المعتمد قانونا من المتعهد العمومي المتعاقد.
4 - كشفا بتشخيص الانجاز تسلمة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وقرار التمويل المناسب أن اقتضى الحال. 5 كشفا تحليليا لمشروع العقد تنص عليه - أحكام المادة 153 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي. 6 مذكرة تقديم الملف تذكر بالاقتصاد العام - لمشروع الصفقة أو اللاحق، وبجميع العناصر الاعلامية المكملة التي يمكن أن ترشد أعضاء لجنة مراقبة الصفقات. 7 طلبا بتحويل الاموال يقدمه المتعهد العمومي أو الطرف الاجنبى المتعاقد معه مطابقا لتنظيم العمومي مراقبة المتعاقد على الصرف، الطلب ويجب أن الذي يوافق يقدمه المتعهد الطرف الاجنبي المتعاقد معه. 8 يجب أن تتضمن مشاريع الصفقات المعقودة مع الاطراف الشركاء مع المتعاقدين الوطنين ومشاريع صفقات التسيير التي تهم جميع الاطراف الشركاء مع المتعاقدين مجموع الوثائق المذكورة أعلاه، على وجه اللزوم باستثناء طلب تحويل الاموال وكشف التشخيص الذى يسلمه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
يجب أن يكون مشروع الملحق مصحوبا بالوثائق الثبوتية باستثناء الوثائق المرفقة بملف العقد الاساسي.
وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.