قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق و أكتوبر سنة 1982 تتضمن اعادة ترتيب مراكز للمواصلات. 3637
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار المؤرخ | هاتفيا المبينة أدناه من الدرجة الثانية الى مراكز في 8 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كالتالي :
من الدرجة الأولى : 3638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسمية المركز نوع المركز البلدية مركز التضخيم للمدية مركز من الدرجة المدية الاولى مركز التضخيم البرج بوعريريج * برج بوعريريج
- مركز التضخيم لارزيو . ارزيو
- مركز التضخيم لسيدي بلعباس سيدي بلعباس مركز التضخيم لعين تموشنت . عين تموشنت مركز التضخيم لمعسكر معسكر مركز التضخيم للمحمدية . المحمدية
- مركز صيانة الخطوط الغيليزان « غيليزان
- - مركز صيانة الخطوط التيارت تيارت مركز صيانة الخطوط العناية « عنابة
- مركز صيانة الخطوط للاغواط « الاغواط مركز صيانة الخطوط الورقلة ورقلة الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الدائرة الولاية المدية المدينة برج بوعريريج سطيف ارزيو و هران سيدي بلعباس سيدي بلعباس عين تموشنت سيدي بلعباس معسكر معسكر المحمدية المحمدية غيليزان مستغانم تيارت تيارت عنابة عنابة الاغواط الاغواط ورقلة ورقلة 1 بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1982 باعادة ترتيب مركزى المواصلات المبينين أدناه :
تسمية المركز نوع المركز البلدية الدائرة الولاية مركز التضخيم لتلمسان مركز خارج عن الدرجة تلمسان مركز التضخيم الحاسي الرمل الاغواط تلمسان تلمسان الأغواط الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يسمح ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1982 باعادة ترتيب مراكز للمواصلات الثلاث المبينة أدناه من الدرجة الثانية الى مراكز خارجة عن الدرجة.
تسمية المركز نوع المركز البلدية الدائرة الولاية مركز التضخيم للمسيلة مركز خارج عن الدرجة المسيلة مركز التضخيم لتبسة D تبسة مركز التضخيم السطيف سطيف المسيلة المسيلة تبسة تبسة سطيف سطيف الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3639
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.