مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، تطبيقا لاحكام القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب.
المادة 2
فتح المادةتذكر التقارير المبينة الاسباب المقررة في المادتين 6 و 8 من القانون رقم 81 10- المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، مايلي :
اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها الاجتماعي، متطلبات منصب العمل المطلوب شغله،
- ووصف المهام المطلوب القيام بها ونوع الاشغال الواجب انجازها، الاسباب التي تبرر استخدام عامل أجنبي لاسيما - الاسباب المتعلقة بمؤهلاته وشهاداته أو كفاءته المهنية.
المادة 3
فتح المادةينص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الحاملان الطابع الجبائي الذي يقرره التشريع الجارى به العمل، على ما يأتي :
المعلومات المتعلقة بحالة العامل الاجنبي - المدنية وجنسيته، اسم الهيئة المسموح له بشغل منصب لديها أو عنوانها الاجتماعي منصب العمل المعين فيه والولاية التي يوجد بها مكان هذا المنصب،
- مدة الوثيقة المسلمة وصلاحيتها.
المادة 4
فتح المادةلا يعفى امتلاك جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت صاحبها من استيفاء الاجراءات المقررة فى التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والمتعلقة باقامة الاجانب في الجزائر.
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يحدد شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت وكذلك الملاحظات المذكورة فيهما بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
المادة 6
فتح المادةتقدم طلب تسليم أو تجديد جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا الهيئة المشغلة التي تنوى توظيف عامل أجنبي.
تسلم جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت الممنوحة المصالح المذكورة أعلاه، الى ممثل الهيئة المشغلة المفوض قانونيا أو الى العامل الاجنبي لقاء ارجاع الوصل المسلم له عند ايداع الطلب المقدم.
المادة 7
فتح المادةمن أجل أحكام المادة 5 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه - أعلاه، يجب على الهيئة المشغلة أن تتأكد لدى مصالح التشغيل، قبل ايداع هذا الطلب أو ذلك المقررين في المادة 6 أعلاه، من أن منصب العمل المراد تعيين عامل أجنبى فيه لا يمكن أن يشغله عامل جزائري.
الباب الثاني — رخصة العمل
الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة العمل
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 17 من | القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 3612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المشار اليه أعلاه، يشتمل طلب رخصة العمل المتسلم حسب الشروط المحددة في المادة 6 من القانون المذكور على ملحق يتضمن ما يلى :
- كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي نسخ مصدقة مطابقة لاصولها من الشهادات أو غيرها من الوثائق المقنعة تثبت أهلية هذا العامل المهنية، نسخ مصدقة مطابقة لاصولها من الوثائق التي تشهد بأن العامل الاجنبي دخل الجزائر بطريقة قانونية
- الشهادات الطبية المقررة فى التشريع الجارى به العمل،
- نسخة من عقد العمل المصادق عليه قانونيا، صور فوتوغرافية للهوية.
يسلم وصل تسليم الاوراق المذكورة الى مقدمها .
المادة و : يبلغ القرار الذي تتخذة مصالح التشغيل المختصة بشأن الطلب المقرر فى المادة 8 أعلاه الى الهيئة المستخدمة خلال الخمسة والاربعين يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب.
وبعد هذه المهلة تعد مصالح التشغيل كما لو كانت موافقة.
المادة 10
فتح المادةيسلم جواز العمل طبقا لاحكام
المادة 6
فتح المادةأعلاة خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الموافقة.
الفصل الثاني — تجديد جواز العمل
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة II من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 | - | العمل المتلقى حسب الشروط المحددة في المادة 6 من القانون المذكور، الوثيقتين الآتيتين الملحقتين به.
- - نسخة من عقد العمل المصادق عليه
- جواز العمل المسلم في وقت سابق والذي يطلب تجديده.
المادة 12
فتح المادةعندما يريد صاحب طلب تجديد جواز العمل الاشتغال عند هيئة مشغلة أخرى فان ملف الطلب المقدم وفقا لاحكام المادة 6 أعلاه، الفقرة ، المادة II من هذا المرسوم يتضمن فضلا عن ذلك ما يأتي :
- شهادة من الهيئة المشغلة السابقة تشهد بحسن سلوك المعنى وبخصاله المهنية، وتبين أسباب انقطاع علاقة العمل
- شهادة عمل تثبت أن العامل الاجنبي قد أدى واجباته التعاقدية، وأنه يغادر الهيئة المشغلة له حرا من أي التزام.
يكون تجديد جواز العمل المحتمل منحه، ذا صفة استثنائية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 10 81-10 81 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيقدم طلب تجديد جواز العمل قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة. وبمناسبة هذا الايداع يسلم للعامل الاجنبي وصل يسمح له بالاستمرار في أعماله حتى تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل المودع.
المادة 14
فتح المادةيبلغ القرار الذي تتخذة مصالح التشغيل المختصة اقليميا بشأن طلب تحديد جواز العمل الى الهيئة المشغلة قبل خمسة عشر يوما على المشار إليه أعلاه، يتضمن طلب تجديد جواز الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3613
الباب الثالث — يجب أن يبين التقرير المعلل المقرر في المادة 2 رخصة العمل المؤقت أعلاه، زيادة على ذلك الاسباب الداعية الى طلب تجديد رخصة العمل المؤقت.
الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة العمل المؤقت
المادة 15
فتح المادةيشتمل طلب رخصة العمل المؤقت عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، على ما يأتي :
كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي، نسخ مصدقة طبق الاصل من الوثائق التي تشهد - بأن العامل الاجنبى دخل الجزائر بصورة قانونية، الشهادات الطبية التي ينص عليها التشريع - الجاري به العمل، تحديد منصب العمل، وبيان نوع الاشغال
- يشهد بهما صاحب العمل، المطلوب انجازها، نسخ مصدقة طبق الاصل من الشهادات أو غير ذلك من الوثائق المقنعة بأهلية العامل الاجنبي المهنية، نسخة من عقد العمل مصادق عليه، - صور فوتوغرافية للهوية. -
المادة 16
فتح المادةعندما يوافق على الطلب المقرر فى المادة 15 أعلاه، فان رخصة العمل المؤقت الممنوحة
الباب الرابع — أحكام مختلفة
الفصل الاول — استثناءات خاصة
المادة 18
فتح المادةتكون الاستثناءات الخاصة المقررة في المادة 3 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، موضوع طلب لرخصة عمل مؤقت يقدم حسب الاشكال التي يقررها هذا المرسوم، حسب كل حالة، لتسليم هذه الوثائق.
غير أن الوثيقة التي يقدم طلب بشأنها لا تسلم الا بعد تبليغ موافقة مصالح التشغيل المختصة اقليميا الطلب المقدم.
الفصل الثاني — التصريحات
المادة 19
فتح المادةمع مراعاة آية معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجزائر طرفا فيها، وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981، المشار اليه أعلاه، يجب على الهيئات المشغلة أن تصرح لمصالح التشغيل المختصة اقليميا بالعمال الذين تسرى عليهم أحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، قبل خمسة عشرة يوما على تسلم حسب الشروط المقررة في المادة 6-2 | الاقل من توظيفهم.
أعلاه.
الفصل الثاني — تجديد رخصة العمل المؤقت
المادة 17
فتح المادةيودع طلب تجديد رخصة العمل المؤقت قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة.
يذكر في هذا التصريح ما يأتي :
اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي ووضعيتها القانونية المعلومات المتعلقة بحالة العمال الاجانب - المعنيين المدنية وبجنسيتهم، مؤهلات هؤلاء العمال المهنية - 3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه مناصب العمل المسندة اليهم.
- مدة عقود العمل المبرمة، أجرة الوظفيفة والمنافع المبذولة لهم. - يسلم عن كل عامل معنى وصل تصريح بناء على تقديم أي وثيقة تثبت هويته.
المادة 20
فتح المادةيجب على الهيئات المشغلة أن تصرح لمدير الولاية المكلف بالعمل، بالعمال الاجانب المطلوبين بصورة استثنائية لانجاز أشغال لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما.
ويتضمن هذا التصريح ملحقا يضم ما يأتي :
- تقريرا يذكر فيه اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي، ووضعيتها القانونية. وهذا التقرير يبين الطابع الاستثنائى للاشغال المطلوب انجازها كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي - بيان أيام العمل التي قام بها نفس العامل - في الجزائر خلال الاثنى عشر شهرا السابقة ليوم التصريح به.
المادة 21
فتح المادةيذكر في الاشغال الذي يقدم الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا بنقض عقد العمل المبرم مع العامل الاجنبي حسب الشروط المقررة في المادة 21 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مايأتي :
اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي، ووضعيتها القانونية
- اسم ولقب العامل الاجنبي المعنى وجنسيته ، تاريخ انفصال العمل وأسباب ذلك، مراجع جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت.
المادة 22
فتح المادةتتضمن قائمة أسماء العمال الاجانب المقررة في المادة 22 من القانون رقم 81 10 - المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 ، المشار اليه أعلاه، مايلي على الخصوص :
اسم ولقب هؤلاء العمال وجنسيتهم، مؤهلاتهم المهنية،
- عقود توظيفهم،
- مناصب العمل التي يشغلونها،
- المبالغ الشهرية لاجورهم والعلاوات والتعويضات الممنوحة لهم، نوع عقود المعل.
يحدد نموذج القائمة الاسمية المقررة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يحدد خصائص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.