قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر منة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 49 81-66
- لمن العدد 25 .. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس ميكس قوانين و اوامر أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186 أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
- امر رقم 68-188 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتعلق بتعويض ضحايا | الكارثة التي طرأت في عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة | 1964 ها 1192 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 1193 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لامن الطرق . - 1193
- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال التفريغ المهنيين بعنوان سنة 1968 فى الموانىء المزودة بيد عاملة دائمة من عمال التفريغ . 1.194
1186 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو
- سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء . 1195 وزارة الشؤون الخارجية
- قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1387 و 24 محرم عام 1388 الموافق 21 مارس و 22 ابريل سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك الموظفين . 1195
- قرارات مؤرخة فى 30 ذى الحجة عام 1387 و 3 و 8 محرم و 12 و 15 و 25 صفر عام 1388 الموافق 29 مارس و ا و6. ابريل و 10 و 13 و 23 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين .. 1196 | وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968. يتضمن الشطب على كاتب اداري . 1196 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 7 و 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 و 12 يونيو سنة 19680 تتضمن حركة في سلك القضاة 10: 10: 1196 مرسومان مورخان فى 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام وتعيين قضاة في المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1196
- قراران مورخان في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين . 1197 قرارات مؤرخة فى 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة .. 1197 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 المرافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المتعلق بالغاء مصحة عمارة رشيد الموجودة بالمرسى . 1197 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-116 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « قاسي الطويل الشرقي » لشركة بترول الجزائر (CP.A) والشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (كريبس) - (استدراك) 10 1197 | مرسوم رقم 67-118 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « حاسي الشرقي الغربي » لشركة بترول الجزائر (..C.P) (استدراك) . 1. 1198 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 يتعلق بالخدمات المقدمة الى الوزارات او المصالح العمومية أو المختلفة . 1. 1198
- قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الصور المرسلة بالراديو بين الجزائر والمغرب 1199
- قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسم المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 1199 وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعات المهنية … 1200 وزارة السياحة قراران مؤرخان في 29 شوال و 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 يناير و 29 فبراير سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين .. 1200 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان يتضمن التصريح بان بناء حي سكنى ببروانة عمالة تلمسان هو من اعمال المنفعة العمومية كما يتضمن نزع ملكية القطع الارضية التي مساحتها 21 هكتارا و 8 آرات و 12 سنتيارا المخصصة لهذا البناء لحساب بلدية تلمسان 1200
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التصريح بان اكتساب بلدية قسنطينة لقطعة أرض هو من أعمال المنفعة العمومية • 1200 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1388 الموافق 27 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة المدية يتعلق بفتح و اختتام عمليات تأسيس الحالة المدنية في بلدية مسعد 10 1200 قوانين وأوامر امن رقم 68-78 مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 | ابريل - سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك)
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 الصفحة 498 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر
- الثاني : بدلا من : ) ) … احتكار للاشهار التجاري » يقرأ ما يلي : )) - … 20 احتكار الدولة للاشهار التجاري ) 20 الصفحة 499 العمود الاول - المادة 3 - السطر
- - الاول : بدلا من : المادة 3 : يرخص للجماعات المحلية … » 10 يقرأ ما يلي : المادة 3 : يرخص للهيئات العمومية وللجماعات المحلية … ) الصفحة 499 العمود الثاني المادة 8 السطر
- - الثاني : بدلا من : » والهيئات المرخص لها من قبل وزير الانباء » … يقرأ ما يلي : » … » والمؤسسات العمومية المرخص لها من قبل وزير الانباء ) . ) والباقي بدون تغيير ) .. امر رقم 68-133 مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965. والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة رقم 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة رقم 9 مكرر ، وبمقتضى قانون الصحة العمومية ولا سيما المواد 666 L الى. منه ، والمتعلقة بالاستعمال العلاجي لدم الانسان ومصله الحيوى ( البلازما ) ومشتقاتهما ، وبمقتضى نظام الادارة العمومية رقم 55 1327 المؤرخ في 6 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق بالمؤسسات - المقبولة في الجزائر لتحضير المنتجات الدموية ،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الولاية العامة بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تطبيق نظام الادارة العمومية رقم 55-1327 المؤرخ فى 6 اكتوبر سنة 1955 والمشار اليه اعلاه ،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الولاية العامة بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1955 والمتضمن تعديل المادة . من القرار المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى في 28 اكتوبر سنة 1900 ، وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الولاية العامة بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1955 والمتضر من تثبيت قبول المركز الجزائري لنقل الدم وتجفيف البلازما ، وبمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء الجزائرية ومجموع القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق بتنظيم وسير المؤسسات الاستشفائية والقرارات الاخرى المتخذة لتطبيق المرسوم المذكور ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن | تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات العمومية والهيئات | العمومية ،
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تتكون منظمة نقل الدم من شبكة مصالح و مراكز موزعة على التراب الوطني تضاف اليها المصالح المختصة بالبحث في خواص الدم ( الهيماتولوجيا ) . يحضر الدم الانساني ومصله الحيوى (البلازما) ومشتقاتهما في المصالح والمراكز المختصة بنقل الدم .. تنجز في المصالح المختصة بعلم خواص الدم جميع الاشغال المتعلقة بالمختبرات وبالتحليلات وبالابحاث المتممة في هذا المعلم وفي علم البيولوجيا .. المادة 2 : يطلق على مجموع المنظمة المختصة بنقل القدم اسم ( المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ) .. يتضمن هذا المجموع المصالح التالية : مصالح جهوية مؤسسة فى المراكز الاستشفائية الجامعية وي في بعض مراكز العمالات :
- مصالح عمالية ، مراكز منظمة فى الاماكن التي يكون وجودها فيها مبررا مقتضى ظروف خاصة تتعلق بالمسافة وعدد السكان وبمقتضى عوامل اقتصادية ، وتلحق بالمصالح العمالية … المادة 3 : ان غرض المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف والتجزئة البلازما يتلخص فيما يلي : انتخاب واهبي الدم وذلك بالمساهمة في الدعاية التربوية المنظمة لصالح التبرع الاختيارى والتطوعي بالدم ، القيام بمراقبة طبية يجريها المركز على الواهبين بواسطة الفحوص السريرية والبيولوجية اللازمة عند انتخابهم وعند الجراء الفحوص الدورية اللاحقة :
- مسك مجموعة بطائق . خاصة بهؤلاء الواهبين وجعلها مطابقة للحالة الراهنة ، القيام بعمليات أخذ الدم ،
- تكوين مستودعات للدم الانساني ومشتقاته والقيام محفظهما في أحسن حال ، تنظيم مصلحة استعجال النقل الدم ، تزويد المنتفعين التابعين للقطاعين الخاص والعمومي | فالهم الحديث او بمشتقاته او فى حالة الضرورة ، بمنتجات التعويض البلازما ، تحضير الدم المحفوظ والسائل الدموى ( البلازما | السائل ) والكريات الحمراء ، 6
- القيام بتجفيف البلازما وتجزئته ، تحسين تقنيات نقل الدم وكذا اساليب تحضير المنتجات المشتقة من الدم وتعريف مختلف طبقات الاطباء بهذه التقنيات والاساليب وذلك بواسطة تمرينات ، اتمام تحديد المجموعات الدموية عند الواهبين وكذا عند المستلمين ،
- اعداد الادوات المعقمة والخالصة من المواد المولدة للحرارة ، المخصصة لأخذ ونقل الدم ، تحضير امصال تجريبية مخصصة لتحديد المجموعات الدموية ، القيام بتعليم تقنيات نقل الدم .. المادة 4 : تقوم مختلف المصالح لنقل الدم التي تؤدى عملها كمختبر لبحث خواص الدم ، بجميع التحليلات المطلوبة منها من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية والزبائن الخاصين وذلك بمقابل .. المادة ه : ان الفحوص البيولوجية المتعلقة بنقل الدم هي من اختصاص هذه المصالح وحدها اينما كانت ممثلة … المادة 6 : اختصاصات المصالح : أ) مراكز نقل الدم تقتصر اختصاصات مراكز نقل الدم على جمع الدم وحفظه وتوزيعه بعد تحديد المجموعات الدموية واجراء الفحوص المتعلقة ببحث الامصال والمتممة تحت مراقبة مدير المصلحة العمالية المعنية واحيانا بمساعدته وتحتوى المراكز على فروع تابعة للمصلحة العمالية لنقل الدم وهي تنظم مستودعات البلازما ومشتقات الدم .. ب) المصالح العمالية ان امتيازات المصلحة العمالية هي التالية : تنظيم الدعاية التربوية لصالح التبرع بالدم ،
- مسك مجموعة بطائق واهبي الدم التابعين للعمالة ، تحضير الدم المحفوظ والسائل الدموى المجمد والكريات المعلقة في السوائل ، الاعتناء بمستودع البلازما المجفف ومشتقاته اللذين تسلمهما المصالح المتخصصة في هذه الصناعات ، تنظيم مصلحة الاستعجال لنقل الدم والقيام بتسليم المنتجات الدموية للمنتفعين العموميين والخاصين .. ج) المصالح الجهوية ان المصلحة الجهوية مؤهلة لاعداد ادوات نقل الدم ولصناعة امصال التجربة وذلك علاوة على الاعمال التي تقوم بها المصلحة العمالية .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية د ) المركز الوطني يقوم هذا المركز بالتنظيم العام لنقل الدم في مجموع التراب الوطني وبتنسيق المصالح الجهوية والعمالية والمراكز ، ويكون مقره في مدينة الجزائر … المادة 7 : يحول المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ، ويخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية … المادة 8 : ان المصالح والمراكز المنشأة لهذه الغاية باعتناء الوزير المكلف بالصحة العمومية هي وحدها المؤهلة للقيام ، في مجموع أطراف الوطن بجميع العمليات المتعلقة بنقل الدم وتجفيف البلازما وتجزئته وبتسليم المنتجات المحصلة الى المنتفعين العموميين والخاصين .. المادة 9 : يقرر انشاء او نقل او توسيع او الغاء كل مصلحة من مصالح نقل الدم ، بموجب قرار من وزير الصحة العمومية يتخذ باقتراح من المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما وذلك بعد اعطاء رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المحددة ادناه … الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 10 : يسير المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما من طرف مدير عام تساعده لجنة وطنية استشارية • وفيما يخص المصلحة الجهوية لمدينة الجزائر تنقل امتيازات المدير الى المدير العام للمركز الوطني الذي تساعده الجنة جهوية استشارية .. يختص بتسيير المصالح الجهوية والعمالية المديرون المؤهلون على المستوى الاقليمي ، الذين تساعدهم لجان استشارية تشترك فى تشكلة جهوية أو عمالية حسب الحالة المادة 11 : يجوز للموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ان يمارسوا وظائفهم لجزء من الوقت او ليوم كامل ويوزعون بين الاصناف الاربع التالية : الموظفون الطبيون والعلميون ، الموظفون الاداريون ، الموظفون التقنيون ، الموظفون القائمون بالخدمة .. المادة 12 : ان وظائف الهيئة الطبية والعلمية هيي التالية : وظيفة المدير العام وظائف المديرين الجهويين والعماليين
- وظائف رؤساء المصالح
- وظائف المساعدين .. ان وظائف الاطارات الادارية هي التالية ما وظيفة الامين العام للجمهورية الجزائرية - 1189
- وظائف الاعوان المساعدين ، وظائف المكتتبين او الكتاب الاداريين والمحاسبين . وظائف كتاب الاختزال والآلة الكاتبة ، و وظائف الكتاب على الآلة الكاتبة ،
- وظائف المضيفات المكلفات باستقبال واهبي الدم وبالعلاقات مع العموم ،
- وظائف المكلفين بالدعاية .. يوزع الموظفون التقنيون بين :
- ناظري المختبرات ، التقنيين العاملين في المختبرات ، القائمات باعمال المختبر ،
- المساعدات القائمات باعمال المختبر ، الممرضين ،
- المساعدات الاجتماعيات ،
- الكتاب الطبيين ، اعوان الصناعة ورؤساء الفرق ،
- العمال ورؤساء الفرق ان وظائف الاعوان القائمين بالخدمة هي التالية : اعوان الخدمة البوابون سائقو السيارات اللجان الاستشارية وتأليفها وسيرها المادة 13 : 1 تتألف اللجنة الوطنية الاستشارية من الرئيس وهو الممثل لوزارة الصحة العمومية .. ومن الاعضاء التالين :
- ممثل للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط . ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، طبيب مفتش عام معين من طرف الوزير الكلف بالصحة العمومية ، المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما
- استاذان للطب العملي بكلية الطب لمدينة الجزائر يعينهما وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ،
- الطبيب المفتش الفرعي المدير العمالي للصحة والسكان ، المديرون الجهويون لمركز نقل الدم ، رئيس الهلال الاحمر الجزائري او ممثله ، مدير أحد المستشفيات معين من طرف وزير الصحة العمومية ،
1190 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1380 ه
- ممثل الصناديق الضمان الاجتماعي معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لواهبي الدم معين من طرف المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، ممثل للموظفين معين من طرف مجموع الاعوان الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة .. يقوم المدير العام بكتابة اللجنة .. يشارك العون المحاسب فى المناقشات بصوت استشارى ب تتألف اللجنة الاستشارية الجهوية أو العمالية من الرئيس وهو عامل العمالة الموجودة في منطقة اختصاصه المصلحة ، أو ممثله . i ومن الاعضاء التالين : مدير المصلحة الجهوية أو العمالية لنقل الدم ، ممثل للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، المدير الجهوي او المالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، الطبيب المفتش الفرعي او الطبيب المدير العمالي للصحة والسكان ، استاذان للطب العملي تابعان للمركز الاستشفائي- الجامعي يعينهما وزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير التربية الوطنية ، أو طبيبان يعينهما وزير الصحة العمومية نظرا لاختصاصهم في موضوع نقل الدم ،
- رئيس القسم الجهوى أو العمالي للهلال الاحمر الجزائري ، مدير أحد المستشفيات معين من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية ، المدير الجهوى أو العمالي لصناديق الضمان الاجتماعي ، ممثل لواهبي الدم معين من طرف مدير المصلحة الجهوية أو العمالية لنقل الدم ، ممثل المجموع الاعوان الاداريين والتقنيين والقائمين |- بالخدمة .. يقوم بالكتابة مدير مصلحة نقل الدم …. يشارك العون المحاسب في مناقشات اللجنة بصوت استشاري 10 اذا انتظمت اللجنة الاستشارية في تشكلة جهوية ، فيدعى المديرون العماليون المصالح نقل الدم للمشاركة في أشغالها • يجوز لكل لجنة أن تضم اليها خلال اشغالها وبصوت استشارى فقط ، كل شخص ترى فيه فائدة نظرا لاختصاصه في موضوع تقنية أو تنظيم نقل الدم .. المادة 14 : يمارس كل عضو تابع للجنة الاستشارية وظائفه مجانا ماعدا تسديد النفقات المقدمة بمناسبة التنقلات المتممة في نطاق القيام بالمهمة وذلك حسب جدول الحساب | المستعمل فيما يخص موظفي الدولة التابعين للمجموعة الاولى .. ان مدة النيابة هي ثلاثة أعوام وهي قابلة للتجديد . المادة 15 : يجب الا تكون لاعضاء اللجان الاستشارية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى كل مؤسسة مرتبطة بعقد مع المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما . يتحتم على اعضاء اللجان الاستشارية الوطنية كتم السر المهني .. المادة 16 : تجتمع اللجنة الاستشارية الوطنية مرة واحدة على الاقل فى كل ستة اشهر .. وتجتمع اللجان الاخرى مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر فى جلسة عادية وبدعوة من رئيسها يجوز لجميع اللجان أن تجتمع في جلسة غير عادية اذا اقتضى ذلك صالح المؤسسة وذلك اما بطلب الثلثين من اعضائها واما بطلب المدير او بطلب سلطة الوصاية … المادة 17 : يضع رئيس اللجنة الاستشارية جدول اعمال كل اجتماع ، باقتراح من المدير . توجه الدعوات ، المصحوبة بجدول الاعمال ، قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع ماعدا في حالة الاستعجال . لا تصح الآراء المتخذة من طرف اللجنة الاستشارية الا اذا حضر النصف من أعضائها على الاقل . وفي حال عدم بلوغ هذا النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية أيام . تكون آراء اللجنة الاستشارية عندئذ صحيحة مهما كان عدد الحاضرين تصدر آراء اللجنة بالاغلبية المطلقة للاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه الرئيس المادة 18 : تقيد الآراء الصادرة فى محاضر مسجلة في دفتر خاص وموقعة بامضاء الرئيس أو المدير . توجه نسخة من محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية ، في الاسبوع الموالي للاجتماع من طرف كاتب اللجنة الاستشارية .. وتوجه على الطرق الرسمية ، الى المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، نسخة من محضر كل جلسة من جلسات اللجان الجهوية أو العمالية .. اللجنة الاستشارية واختصاصاتها المادة 19 : تكلف اللجنة الاستشارية باصدار الآراء في المسائل المتعلقة بتهيئة وتجهيز مصالح نقل الدم وبتحضير وحفظ وتوزيع الدم الانساني ومصله الحيوى ومشتقاتهما وتصدر رأيها ، بكيفية عامة ، في جميع المسائل التي لها علاقة ينقل الدم .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 يلزم اصدار هذه الآراء في المواضيع المذكورة ادناه قبل الحصول على الموافقة من وزير الوصاية : الموضوع المختص بالميزانية - الميزانيات والحسابات المختلفة ، النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، برنامج توظيف الاموال والتجهيز ، شراء او بيع او ايجار العمارات ،
- انشاء مصالح او مراكز جديدة ،
- عقد القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، قبول الهبات والوصايا ، تخصيص الاعانات أو الاسعافات .. تتسلم اللجنة الاستشارية وتناقش فى كل ستة اشهر بيانا | عن تسيير المدير يعرض على سلطة الوصاية المادة 20 : يجب ان تصدر الموافقة من طرف سلطة الوصاية في اجل ثلاثين يوما الا فى حالة صدور رأي مخالف من طرف هذه السلطة وبعد انقضاء هذا الاجل تكون الموافقة حاصلة بحكم القانون .. الموظفون المادة 21 : يعين المديرون بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الصحة العمومية من بين الاطباء ذوى الاهلية في نقل الدم وعلم خواص الدم ويوضع حد لوظائفهم ضمن نفس الاوضاع . غير انه يلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير التربية الوطنية اذا كان الامر يتعلق بتعيين أطباء تابعين للاطارات الاستشفائية الجامعية المادة 22 : يقوم المدير العام بتوجيه وتنسيق مجموع النشاطات التي يقوم بها المركز الوطني . يعتبر هذا المدير مسؤولا عن سير المركز من الناحية التقنية وكذا من الناحية الادارية المادة 23 : يمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم باستثناء المديرين والاعوان المحاسبين والاعوان من الطبقة او اشباههم . يسير هؤلاء الاعوان من طرف وزير الوصاية .. المادة 24 : يبرم المدير العام جميع الصفقات أو الاتفاقات او الاتفاقيات باستثناء الصفقات التي تستلزم التأشير من المراقبة المالية والتي يجب فيها الحصول على الموافقة من سلطة الوصاية وفي هذه الحالة يعد المدير العام هذه الصفقات أو الاتفاقات بقصد الحصول على الموافقة المذكورة . | المادة 25 : يوضع أعوان المصالح الجهوية والعمالية تحت سلطة مديرى مصالحهم .. المادة 26 : يقوم المديرون الجهويون او العماليون ، على الخصوص ، بمراقبة تنفيذ المقررات التي تتخذها سلطة الوصاية بناء على رأي اللجنة الاستشارية الوطنية ، وهؤلاء المديرون مسؤولون أمام المدير العام الذي هو مسؤول امام سلطة الوصاية عن حسن تسيير المؤسسة . المادة 27 : يعد المديرون البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ويقومون بتنفيذها المادة 28 : يخول المديرون الجهويون والعماليون سلطة الأمر الثانوى بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات الموضوعة رهن اشارتهم عن طريق الاقتطاع من الاموال الخاصة بميزانية المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما .. تكون قواعد المحاسبة العامة مطبقة على هذه العمليات . المادة 29 : يتدخل المدير العام لحساب المركز الوطني في جميع اعمال الحياة المدنية ويمثل مجموع المصالح امام الجهات الادارية والقضائية . ويجوز له ان يفوض سلطته الى احد او عدة من مساعديه غير انه لا يمكن له أن يتنصل من مسؤوليته بسبب هذه التفويضات ، ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز يوجه مع رأي اللجنة الاستشارية الى سلطة الوصاية للموافقة عليه المادة 30 : يسرى على الموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة المتعلقة باعوان الادارة العامة الذين تكون وظائفهم مماثلة او قابلة للماثلة وتسرى على الموظفين التقنيين القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بأمثالهم التابعين للمصالح الاستشفائية المادة 31 : يعين العون المحاسب من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .. المادة 32 : يعين مراقب مالي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، لدى المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 33 : ان موارد المركز الوطني لنقل الدم وتجفيفه وتجزئة البلازما تتضمن ما يلي : 1 ) الموارد السنوية العادية كالمبالغ الصادرة من بيع المنتجات الدموية وتسديد الخدمات المؤداة ولا سيما الفحوص واشغال المختبر 2 ) الموارد غير العادية التالية : اموال المساعدة الصادرة من الجماعات العمومية والجمعيات والهيئات المختلفة والافراد ،
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1388 ه ثمن بيع المنتجات ، القروض ، الهبات والوصايا ، جميع المواد الاخرى العرضية الحاصلة بأية صفة كانت. المادة 34 : ان مصاريف المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما تتضمن ما يلي : مصاريف الموظفين ، مصاريف الادوات ،
- المصاريف المختلفة وبكيفية عامة ، جميع المصاريف اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة في المواد 1 و 2 و 3 من هذا الامر :. المادة 35 : يضع المدير العام مشروع ميزانية يعرضه على رأي اللجنة الوطنية الاستشارية قبل 15 اكتوبر من كل سنة . يعرض مشروع الميزانية بعد ذلك على الموافقة المشتركة الوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .. توجه نسخة من هذا المشروع بعد الموافقة عليه ، الى المراقب المالي للمركز الوطني .. المادة 36 : توجه حسابات المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، فى الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية التي تتعلق بها ، مصحوبة بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي ، الى اللجنة الوطنية الاستشارية التي توجهها مع رأيها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط لاجل الموافقة عليها …. المادة 37 : أن التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية يطبقان على المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف و تجزئة البلازما وذلك ضمن الكيفيات المحددة في الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .. المادة 38 : في حالة حل المركز الوطني لنقل الدم ، تنظم اتصفية وايلولة مجموع امواله بموجب مرسوم المادة 39 : يبين أو يحدد بحسب الحاجة ، فى قرارات الاحقة لوزير الصحة العمومية ، ما يلي : ) الاحكام النظامية المتعلقة بسير اللجان الاستشارية ، ) المراقبة التقنية المختلف المصالح وكيفيات اخذ الدم وتحضير المنتجات الدموية ، ) كيفيات بناء وتهيئة وتجهيز المصالح ، ) تحديد اعداد الموظفين ، ) كيفيات التسيير المالي ،
- التأمينات المتخذة نحو الاشخاص الآخرين والتأمينات من الاخطار المهنية ،
- قائمة المنتجات الدموية ، من اصل انساني والمستعملة لغايات علاجية وثمن بيعها ، ) وضعية واهبي الدم ، 9 ) احداث بطاقة وطنية للمجموعة الدموية .. المادة 40 : يقوم المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، مقام المركز الجزائرى لنقل الدم وكل تشكلة تقوم باعمال مماثلة وذلك في جميع حقوقها وامتيازاتها وتكاليفها .. المادة 41 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر .. المادة 42 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-188 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتعلق بتعويض ضحايا الكارثة التي طرأت في عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : ان ضحايا الكارثة التي اصابت عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 يماثل تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم تعويض أعوان الدولة غير المرسمين .. المادة 2 : يقبض الضحايا او ذوو الحقوق المشار اليهم في المادة الأولى ، فى انتظار تصفية حقوقهم للتعويض ، تسبيقات حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .. المادة 3 : ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من يوم ايقاف دفع المعاشات الممنوحة الى ذوي الحقوق بموجب المرسوم رقم 64. 332 المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968…. هواري بومدين
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الاستشارى للشركة | الوطنية للنقل عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة و سنة 1967 والمتضمن احداث عام 1386 الموافق 27 مارس الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ولا سيما المادتان 11 و 12 من قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح الوزراء المعنيين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كأعضاء في المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار الاشخاص الآتية اسماؤهم : السيد جلول بلحاج ، مدير النقل البرى ، والسيد نصر الدين العربي ، نائب مدير النقل عبر الطرق
- والرقابة والتنسيق ، كممثلين للوزارة المكلفة بالنقل ، السيد محمد الجلفاوي ، المدير العام للشركة الوطنية
- للنقل عبر الطرق كممثل للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، الملازم الاول ، عبد المجيد صاحب ، من مديرية النقل
- كممثل لوزارة الدفاع الوطني ، السيد محمد بلعربية ، نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية كممثل لوزارة التجارة ، السيد سعد دحلب ، المدير العام لمؤسسات بيرلي - الجزائر كممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، السيد رشيد آيت عمارة ، المستشار التقني ، كممثل الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، السيد محمد آيت أو يحيى ، المدير العام للشركة
- الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، كممثل للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. المادة 2 : يكلف مدير النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائرية فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي- قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لا من الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-91 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن احداث لجنة وطنية لامن الطرق ولا سيما المادة 3 منه ، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كأعضاء فى اللجنة الدائمة لا من الطرق بالجزائر الاشخاص الآتية اسماؤهم : ممثلو الوزارة المكلفة بالنقل : السيد جلول بن الحاج ، مدير النقل البري ،
- السيد ناصر الدين العربي ، نائب مدير النقل عبر الطرق والرقابة والتنسيق ، . السيد فرانسوا ريمير انجير ، المهندس الرئيس لمصلحة المرور .. ممثلا وزارة الدفاع : الملازم الاول ، محمد معاشي ، من هيئة اركان الدرك الوطني ، الملازم الأول ، مجيد صاحب ، من مديرية النقل .. ممثلو وزارة الداخلية : ا عن المديرية العامة للامن الوطني : السيد ارزقي بولعراس ، محافظ للشرطة بالمصلحة المركزية للامن العمومي ، السيد عمر بن حرة ، الرائد بالهيئة الوطنية للامن ،- ب - عن المصلحة الوطنية للحماية المدنية : السيد بومدين برباري ، قائد الاطفائيين .
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1388 ه ممثل وزارة الانباء : السيد محمد مرزوق ، مدير الوثائق . ممثل وزارة التربية الوطنية : السيد اسماعيل يوسف خوجة ، رئيس المصلحة
- الداخلية والمسافرين . ممثل وزارة الصحة العمومية : السيد علي عمور ، مفتش السكان .. ممثلو وزارة الصناعة والطاقة : 1 - عن مديرية المناجم والجيولوجيا : السيد عبد الله عبد الرحيم ، مهندس مساعد بالمصلحة المركزية للمناجم ، السيد عبد الله مشروح ، مهندس مساعد بالمصلحة
- الجهوية للمناجم :. ب عن المستشارين التقنيين : السيد بيار فيريرو ، المهندس ، رئيس مصلحة المناجم ، السيد راوول فيدال ، المهندس ، رئيس المصلحة
- الجهوية المناجم مدينة الجزائر . ممثلو وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الطرق والاشارات) : ا - المرسمون : السيد محمد قرطبي ، مدير الاشغال العمومية ،
-
- السيد محمد عبدو مازيغي ، المدير العمالي للاشغال العمومية بمدينة الجزائر .. ب - الاضافيون :
- السيد جاك مرنتاي، نائب مدير الطرقات والمواني والمطارات ، السيد عبد الرحمن العباسي ، مهندس بالمديرية العمالية للاشغال العمومية بمدينة الجزائر .. ممثل وزارة الشبيبة والرياضة : السيد بشير سعدي ، مدير مركز اعادة تأهيل الاحداث العجز . ممثلا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
- السيد عبد الرحمن زويوش ، مدير البريد والمصالح المالية ، السيد عبد الرحمن اورارى ، المكلف بمهمة بمديرية- البريد والمصالح المالية ممثلا بلدية الجزائر : 1 - المرسم : السيد حسين حميدوش ، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ب - الاضافي : السيد علي بوخيران ، المهندس الرئيس البلدية الجزائر .. ممثل الصندوق الجزائرى للتامين واعادة التامين :
- السيد احمد النشاشبي ، نائب مدير تقني . المادة 2 : يكلف مدير النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 LO. LO عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صاح باي قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال التفريع المهنيين بعنوان سنة 1968 في الموانىء المزودة بيد عاملة دائمة من عمال التفريغ ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال التفريغ المهنيين فى الموانىء الجزائرية ، وبمقتضى المقرر رقم 55 - … الصادر من المجلس الجزائرى والرامي الى تقنين وتعديل مقررات هذا المجلس المتعلقة بتنظيم العمل وتنسيق البضائع في الموانىء والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 ولا سيما المادة 4 منه ، وبناء على تقرير النشاط بعنوان سنة 1967 للصندوق الجزائرى لضمان عمال التفريغ ،
- وبناء على محضر جلسة 8 مايو سنة 1968 لمجلس ادارة الصندوق الجزائرى لضمان عمال التفريغ ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد العدد الاقصى لعمال التفريغ المهنيين بعنوان سنة 1968 في كل ميناء جزائري مبين ادناه ومزود
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بيد عاملة دائمة من عمال للتفريغ بموجب المادة 2 من المقرر | رقم 55-009 المشار اليه اعلاه كما يلي : الميناء العدد الاقصى الغزوات 106 وهران 728 أرزيو .600 مستغانم 2210 الجزائر 2059 بجاية 102 جيجل 14 سكيكدة 376 عنابة 252 المادة 2 : تبين مناشير وزارية ، عند الضرورة ، كيفيات تطبيق هذا القرار .. المادة 3 : تلغي جميع الاحكام السابقة .. المادة 4 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 620-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد اساس مبلغ الضريبة المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء ، وبمقتضى المقرر رقم 55 …. الصادر من المجلس- الجزائري والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 والرامي الى تدوين وتعديل مقررات المجلس الجزائري المتعلقة بتنظيم الاعمال الخاصة بتنسيق البضائع في الموانىء ولا سيما المادتان 17 و 18 منه ،
- وبناء على مداولات مجلس الصندوق الجزائرى لضمان | للجمهورية الجزائرية 1195 عمال التفريغ بتاريخ 18 مايو سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد ابتداء من 1 مايو سنة 1968 معدل الضريبة على مشغلي اليد العاملة فى الموانىء تطبيقا للمادلين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه اعلاه ب 16 % من المرتبات الاجمالية الكلية المدفوعة الى عمال التفريغ المهنيين والموقتين بما فى ذلك الاجور الاضافية والمكافآت والتعويضات التي هي موضوع القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10 المادة 2 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان فى 22 ذي الحجة عام 1387 و 24 محرم عام 1388 الموافق 21 مارس و 22 ابريل سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك الموظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 الحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد عمر بن شهيدة الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية بوزارة الشؤون الخارجية بوزارة الداخلية ( الادارة العمالية » للمرة الثالثة ولمدة سنة وذلك لممارسة مهام مكلف بمهمة لدى دار عمالة سعيدة .. يكون مرتب المعني محل اقتطاع 6 % للمعاش المحسوب بالاستناد الى المرتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلي. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1388 الموافق 22 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد حميد بن شرشالي ، الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى، برئاسة مجلس الوزراء لممارسة مهام مكلف بمهمة ( الرقم الاستدلالي الجديد 346 ) يكون مرتب المعني محل اقتطاع 6 ٪ للمعاش المحسوب بالاستناد الى المرتب المتعلق برتبته ودرجته في عماره الاصلي .
قرارات مؤرخة في 30 ذى الحجة عام 1387 و 3 و 8 محرم و 12 و 15 و 25 صفر عام 1388 الموافق 29 مارس و 1 و 6 ابريل و 10 و 13 و 23 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 استقالة السيد محاند مزهود ، عون مكتب من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 أعيدت ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 السيدة سلامي المولودة شفيقة مسلم الى مهامها بصفتها كاتبة من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .. يدفع مرتب المعنية من الباب 31-11 ، المادة 1. من القسم 7. من الميزانية . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 قبلت ابتداء من 20 مارس سنة 1968 استقالة السيد علاوة باعلي الملحق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 عزلت ابتداء من 19 يناير سنة 1968 الآنسة فاطمة بلخوجة ، عون مكتب راقنة من مهامها بسبب تخليها عن وظيفتها .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 مايو سنة 1968 السيد عواد وقواق الى مهامه كمستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى … بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 مايو سنة 1968 استقالة السيد رشيد لو خال عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 عزل ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 السيد مصطفى عزام ، السائق من الصنف الثانى ، الدرجة الاولى ، من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتضمن الشطب على كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 شطب على السيد محمد كيسي من إطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة تلمسان ) … وزارة العدل ممم مراسيم مؤرخة فى 7 و 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 و 12 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 عين السيد محمد بو كسوة قاضيا بمحكمة الابيض سيدي الشيخ .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 عين السيد الطيب فكاك قاضيا بمحكمة القليعة (الواحات) … بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 عين السيد محمد قباص قاضيا بمحكمة الوادي .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 نقل السيد احمد فراوسن ، المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر .. مرسومان مؤرخان فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام وتعيين قضاة في المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 أنهيت المهام الممارسة لدى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية من قبل القضاة الآتية اسماؤهم : بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر : السيد علي عباس : بصفته قاضيا مساعدا رسميا ، السيد عيسى السمياني : بصفته وكيلا للنائب العام .
- بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران : السيد محمد كراس : بصفته قاضيا رئيسا معينا ، عبد الكريم طنجاوى : بصفته قاضيا مساعدا رسميا ، بومدين فأر الذهب : بصفته قاضيا مساعدا . بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة : السيد بوزيان الصايم : بصفته رئيسا معينا ، السيد خالد النوى مهيدي : بصفته قاضيا مساعدا رسميا ، السيد محمد الحتيحت : بصفته قاضيا مساعدا ، السيد محي الدين بلحاج : بصفته وكيلا للنائب العام ..
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 انهيت المهام الممارسة لدى المجالس | القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية من قبل القضاة الآتية اسماؤهم :
- بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر : السيد ثامر العمري : بصفته قاضيا مساعدا رسميا ، السيد الصادق الشريف : بصفته وكيلا للنائب العام ..
- بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران : السيد السعيد تاحلايتي : بصفته رئيسا معينا ، السيد ابراهيم بوضياف : بصفته قاضيا مساعدا رسميا، السيد البشير جلاس : بصفته قاضيا مساعدا
- بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة : السيد عمر و ناصر : بصفته رئيسا معينا ، السيد رابح بن منصور : بصفته مساعدا رسميا ، السيد محمد حبيلس : بصفته قاضيا مساعدا ، السيد محمد مغمولي : وكيلا للنائب العام .. قراران مؤرخان في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 عين السيد عبد القادر نوري مدافعا قضائيا بسوق اهراس • بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 عين السيد محي الدين مسعي مدافعا قضائيا بورقلة . قرارات مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 انتدب السيد مروان عنتر ، القاضي بمحكمة الجلفة ، لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 نقل السيد سعدى ايت عيسى ، القاضي بمحكمة البويرة بنفس الصفة الى محكمة الرويبة .. بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق مايو سنة هلال انتدب موقتا محمد الفارسي ، القاضي للجمهورية الجزائرية 1197 بمحكمة خراطة ، لمهام وكيل دولة مساعد ، بمحكمتي خراطة وبوقاعة … وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المتعلق بالغاء مصحة عمارة رشيد الموجودة بالمرسى بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 عدل المقطع السابع من القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967. والمتضمن الغاء مصحة عمارة رشيد بالمرسى ( جان بارله سابقا ) بما يلي : ان المستشفى المدني لرويبة يتكفل باصول وخصوم مصحة عمارة رشيد الموقوفة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1967 الا أن أجور ومرتبات كل اعوان مصحة عمارة رشيد سابقا يضمنها مستشفى الرويبة الى غاية 31 مارس سنة 1968 » . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-116 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو (( (( قاسي الطويل الشرقي ( الشركة بترول الجزائر ( .C.P.A) ولشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (كريبس) ( استدراك )- الجريدة الرسمية العدد 59 الصادر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967
- الصفحة 827 - العمود الاول - المادة 3 - الاحداثيات : تضاف للنقط الاربعة العلامة ) - ( أمام أرقام الاحداثيات. الصفحة 827 - العمود الثاني - السطر الثاني : بدلا من : … في الامر رقم 65-371 000 » يقرأ ما يلي : » … في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 000 ) .. والمهافي بدون تغيير )
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه مرسوم رقم 67-118 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو حاسي الشرقي الغربي لشركة بترول الجزائر (.C.P.A) ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 61 الصادر بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 الصفحة 879 العمود الثاني - الاحداثيات
- النقطة رقم 3 : بدلا من : 8700000 يقرأ ما يلي : 870737 الصفحة 892 - العمود الأول - الفقرة ه / ،- أ و ب ب : بدلا من : في الذيل أ و ب من المقطع 4 للفقرة ب ، و في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب ، وفى الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب ،» يقرأ ما يلي : في المقطع 4 للفقرة ب » .. ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 يتعلق بالخدمات المقدمة الى الوزارات او المصالح العمومية او المختلفة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1954 الصادر من كاتب الدولة للبريد والتلغراف والتليفون ، والمتعلق بسداد الخدمات ، المقدمة الى الوزارات او المصالح العمومية او المختلفة ، من طرف ادارة البريد والتلغراف والتليفون ،
- وبناء على اقتراح الكاتب العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المصاريف المعروضة من طرف ادارة البريد والتلغراف والتليفون عن الخدمات المقدمة لحساب الوزارات أو المصالح العمومية أو المختلفة ، تكون موضوع تحرير فواتير .. تتضمن هذه الفواتير ما يلي : 1-1 مبلغ التوريدات والاشغال المحددة اما اعتبارا من الطلبات المقدمة من طرف ادارة البريد والتلغراف والتليفون واما اعتبارا من مجموعات اسعار او جداول حسابات او قوائم مطبقة على هذه التوريدات والاشغال . i ب - مصاريف نقل الموظفين والادوات .. وتحدد هذه المصاريف على حسب التعريفة الكيلومترية المتوسطة المتعلقة بكل صنف من السيارات وذلك فيما يخص النقل المتمم على سيارات تابعة لادارة البريد والتلغراف والتليفون ، ج - مبلغ المصاريف الاضافية ( مصاريف الدراسات وادارة الاشغال ومصاريف المراقبة ، وتسلم الاشغال والتجهيزات الخ )
المادة 2 : ان المصاريف الاضافية المشار اليها في الفقرة ج من المادة الاولى تحسب كما يلي : ا - حالة عامة : الخدمات المقدمة ( الاشغال وحدها أو الاشغال والتوريدات ( التي تكون ادارة البريد والتلغراف والتليفون صاحبة العمل فيها ، وبهذه الصفة تقوم بتحديد كيفيات الانجاز ، تطبق المعدلات المذكورة ادناه على جملة المصاريف الواردة في الفقرة 1 : 15 % عن الجزء المتراوح من دينار واحد الى غاية 000ر50 دج ، 100 % عن الجزء المتراوح من …..5 دج الى غاية 000ر150 دج ، عن الجزء المتجاوز … ر 150 دج .. ب - حالات خاصة : ا - الحالة التي يكون فيها تدخل البريد والتلغراف والتلفون مطلوبا من طرف المصلحة الملتمسة وذلك لابرام عقد وتسلم التوريدات والاشغال المتعلقة به لا غير ، تطبق المعدلات التالية على جملة المصاريف الواردة في الفقرة 1 : 15 % عن الجزء المتراوح من دينار واحد الى غاية 000ر50 دج ، ه % عن الجزء المتجاوز … ر 50 دج . 2 - حالة بيع الادوات لا غير : تطبق المعدلات التالية على جملة المصاريف الواردة في الفقرة 1 : 15 % عن الجزء المتراوح من دينار واحد الى غاية 000ر50 دج ، 10 ٪ عن الجزء المتجاوز … ر 50 دج . المادة 3 : ان المصاريف الاضافية المتعلقة بالخدمات المقدمة
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تحسب ، اخلافا لاحكام المادة 2 ، كما يلي : يطبق المعدل البالغ 15% على جملة المصاريف الواردة في الفقرة أمن المادة الاولى .. المادة : : ان الزيادات عن المصاريف الاضافية المنصوص عليها في المادة الاولى لا تطبق على ما يلي : . 1 مصاريف اليد العاملة ، المتعلقة باصلاح وصيانة
- السيارات والمحسوبة على أساس السعر الزمني المحدد من طرف ادارة البريد والتلغراف والتلفون ، ب - المصاريف المتعلقة بتوريد الوقود المحسوب ثمنه في الفواتير على أساس ثمن البيع بالتجزئة .. المادة ه : تطبق أحكام هذا القرار على الخدمات المقدمة التي سبق لها أن كانت موضوع توصية باتة قدمت بعد 1 فبراير سنة 1968 20 المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 10 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الصور المرسلة بالراديو بين الجزائر والمغرب ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 144 د منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم على الصور المرسلة بالراديو | بين الجزائر والمغرب كما يلي : ا الصور المبرقة المتبادلة بين المراكز العمومية الجزائرية | والمغربية : 72 35 فرنكا ذهبيا ، ب - الصور المبرقة المتبادلة بين مركزين خاصين : يحدد رسمها كالرسم المتعلق بمكالمة تلفونية لنفس المدة مع زيادة | رسم اضافي بمقدار قيمة اربع دقائق من المكالمة ، للجمهورية الجزائرية 1199 ج د - الصور المبرقة المتبادلة بين مركز عمومي جزائري ومركز خاص مغربي : 72 ره 2 فرنكا ذهبيا ، د - - الصور المبرقة المتبادلة بين مركز خاص جزائري و مركز عمومي مغربي : نفس الرسوم المبينة في الفقرة ب اعلاه مع زيادة رسم ثابت يحدد ب 100. فرنكات ذهبية … المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو 1968 10 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو سنة .1968 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة سنة 1968 يتضمن تعديل الرسم المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 د منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع الاتحاد السوفياتي ب 7,86 فرنكات ذهبية . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها . وفيما يخص الاتصالات لمدة أكثر يقبض - زيادة على رسم الوحدة - ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الأولى .. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من أول يونيو سنة 1968 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 عبد القادر زيباك
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1388 ه وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعات المهنية بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 عين السيد عبد المجيد بن تشيكو المستشار التقني بوزارة التجارة مندوبا للحكومة لدى المجموعة المهنية لمنتجات الحليب (غير لاك) والمجموعة المهنية لاستيراد الخشب (بواميكس) والمجموعة المهنية لاستيراد الاحذية ( جياك ) والمجموعة المهنية للنسيج ( جيتكسال ) والمجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية ( غاديت ) والمجموعة المهنية لاستيراد الجلود ( حسب ) . قرارات عمال قرار مؤرخ 15 ذى القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان يتضمن التصريح بان | بناء حي سكني ببروانة ( عمالة تلمسان ) هو من اعمال المنفعة | العمومية كما يتضمن نزع ملكية القطع الارضية التي مساحتها 21 هكتارا و 8 آرات و 12 سنتيارا المخصصة لهذا البناء لحساب بلدية تلمسان بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان صرح بان اشغال البناء الرامية الى اقامة حي سكني ببروانة ) ضاحية تلمسان تعتبر من أعمال المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة وقرر لحساب بلدية تلمسان نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مع الحيازة المستعجلة للارض التي مساحتها 21 هكتارا و 8 آرات و 12 سنتيارا التابعة للشركة التعاونية الجزائرية للسكن الاسلامي والكائنة بالضاحية الجنوبية الشرقية للمدينة بجوار قرية لا بيبينيار المكونة من القطع التي تحمل الارقام التالية : 519 و 520 و 520 مكرر و 520 مكرر 2 والقسم 521 و القسم 522 والقسم 523 والقسم 523 مكرر و 524 و 531 والقسم 532 والقسم 533 و 618 و 618 مكرر و 518 مكرر و 518 مكرر 2 . ولكي يحتفظ بمصالح الخزينة سيشرع فى الاجراءات المتعلقة بالتعويض بطرق ودية بناء على رأي أهل الخبرة مع الممثلين المحتملين لهذه الشركة . وزارة السياحة قراران مؤرخان في 29 شوال و 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 يناير و 29 فبراير سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387. الموافق 29 يناير سنة 1968 قبلت ابتداء من 31 يناير سنة 1968 استقالة الآنسة نعناعة فرية الكاتبة الادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عزل ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1967 السيد عبد الرحمن السايح الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى بسبب تخليه عن وظيفته .. العمالات قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التصريح بان اكتساب بلدية قسنطينة القطعة أرض هو من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة صرح بأن اكتساب بلدية قسنطينة للارض التي مساحتها 62,42 مترا مربعا والمقتطعة من القطعة رقم 45 من مخطط الحي الخصوصي رقم 4 والعائدة للسيد محمود مسقلجي الساكن ب 52 نهج كانال سيدى مبروك بقسنطينة والمزاول لمهنة وديع للشركة الوطنية للسميذ والمطاحن ومصانع العجين الغذائي والكسكسي ( سامباك ) بالميلة وذلك قصد تهيئة نهج كانال ، هو من اعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر 1929 والمرسوم المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1957 يلغى هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1388 الموافق 27 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة المدية يتعلق بفتح و اختتام عمليات تأسيس الحالة المدنية في بلدية مسعد بموجب قرار مؤرخ فى 29 محرم عام 1388 الموافق 27 ابريل سنة 1968 فتحت بلدية مسعد ( عمالة المدية ) عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا توجد لديهم أسماء عائلية مسجلة فى الحالة المدنية ابتداء من 1 مايو سنة 1968 وتختم في 30 أبريل سنة 1970 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر