قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 1193
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأعضاء في المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار الاشخاص الآتية اسماؤهم :
السيد جلول بلحاج ، مدير النقل البرى ، والسيد نصر الدين العربي ، نائب مدير النقل عبر الطرق
- والرقابة والتنسيق ، كممثلين للوزارة المكلفة بالنقل ، السيد محمد الجلفاوي ، المدير العام للشركة الوطنية
- للنقل عبر الطرق كممثل للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، الملازم الاول ، عبد المجيد صاحب ، من مديرية النقل
- كممثل لوزارة الدفاع الوطني ، السيد محمد بلعربية ، نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية كممثل لوزارة التجارة ، السيد سعد دحلب ، المدير العام لمؤسسات بيرلي - الجزائر كممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، السيد رشيد آيت عمارة ، المستشار التقني ، كممثل الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، السيد محمد آيت أو يحيى ، المدير العام للشركة
- الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، كممثل للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائرية فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.