قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو - سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانىء . 1195
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ابتداء من 1 مايو سنة 1968 معدل الضريبة على مشغلي اليد العاملة فى الموانىء تطبيقا للمادلين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه اعلاه ب 16 % من المرتبات الاجمالية الكلية المدفوعة الى عمال التفريغ المهنيين والموقتين بما فى ذلك الاجور الاضافية والمكافآت والتعويضات التي هي موضوع القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10
المادة 2
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 620-157
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.