قرار
قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعات المهنية
قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعات المهنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.