قرار

قرارات مؤرخة فى 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1197

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.