أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، احتكار للاشهار التجاري
المادة 2
فتح المادةتمارس الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بمفردها الجمعة 28 محرم عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 او بمشاركة المؤسسات العمومية المرخص لها من طرف وزير الانباء ، احتكار انتاج الاشهار التجارى وتوزيعه .
المادة 3
فتح المادةيرخص للجماعات المحلية والهيئات الوطنية والجمعيات الرياضية والثقافية بانتاج وتوزيع نشراتها الخاصة او النشرات الصادرة من الغير بشرط ان تكون داخلة في الاطار العادي لنشاطها ..
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من طرف وزير الانباء ، يجب ان ينتج في الجزائر :
الاشهار المتعلق بالانتاج الطبيعي أو المصنوع فى الجزائر - بصفة كلية أو جزئية ، الاشهار المتعلق بالمواد التامة الصنع والمستوردة وخدمات المصالح الاجنبية المادة ه : تتولى النشر الخاص بالاشهار ( الاعلانات المطبوعة وبطاقات الدعاية والجداول والنشرات والرزنامات الخ ... ) الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والهيئات الوطنية للصحافة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 من هذا الامر .
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، نشر الاعلانات الملصقة ولوحات الدعاية ( الخاصة بالانجاز والتصوير واللصق ... ) بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الامر .
المادة 7
فتح المادةتعتبر لوحات اعلانات اللصق ملكا للبلديات ويمنح | استعمالها بعوض بموجب عقد ، للوكالة الوطنية للنشر والاشهار او الى الهيئات والجمعيات المذكورة في المادة 3 من هذا الامر لمدة محددة وقابلة للتجديد .
المادة 8
فتح المادةتعلن النشرات الصحفية والبلاغات بواسطة الصحافة الوطنية دون غيرها والهيئات المرخص لها من قبل وزير الانباء ..
المادة 9
فتح المادةينتج الشريط الدعائي من قبل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والمكتب الوطني للتجارة والصناعة السينمائية ومكتب الاحداث الجزائرية المصورة .
غير انه يجوز للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، أن تنتج شريطها الدعائي الخاص اذا كانت مرخصة لهذا الغرض بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الانباء والوزير التابعة له . ويجب توزيع الشريط الدعائي بواسطة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار دون غيرها
المادة 10
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب قرارات من وزير الانباء .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-69
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام الامر رقم 68-78 المؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 والمشاراليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-375
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
-
أمر رقم 71-69
أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.