قرار

قراران مؤرخان في 29 شوال و 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 يناير و 29 فبراير سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين 1200

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.