قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968. يتضمن الشطب على كاتب اداري . 1196

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.