امر رقم 68-188 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتعلق بتعويض ضحايا الكارثة التي طرأت في عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 ها 1192
المادة الأولى
فتح المادةان ضحايا الكارثة التي اصابت عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 يماثل تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم تعويض أعوان الدولة غير المرسمين ..
المادة 2
فتح المادةيقبض الضحايا او ذوو الحقوق المشار اليهم في المادة الأولى ، فى انتظار تصفية حقوقهم للتعويض ، تسبيقات حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من يوم ايقاف دفع المعاشات الممنوحة الى ذوي الحقوق بموجب المرسوم رقم 64. 332 المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968....
هواري بومدين الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.