قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1388 الموافق 27 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة المدية يتعلق بفتح و اختتام عمليات تأسيس الحالة المدنية في بلدية مسعد 10 1200

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.