أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون منظمة نقل الدم من شبكة مصالح و مراكز موزعة على التراب الوطني تضاف اليها المصالح المختصة بالبحث في خواص الدم ( الهيماتولوجيا ) .
يحضر الدم الانساني ومصله الحيوى (البلازما) ومشتقاتهما في المصالح والمراكز المختصة بنقل الدم ..
تنجز في المصالح المختصة بعلم خواص الدم جميع الاشغال المتعلقة بالمختبرات وبالتحليلات وبالابحاث المتممة في هذا المعلم وفي علم البيولوجيا ..
المادة 2
فتح المادةيطلق على مجموع المنظمة المختصة بنقل القدم اسم ( المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ) ..
يتضمن هذا المجموع المصالح التالية :
مصالح جهوية مؤسسة فى المراكز الاستشفائية الجامعية وي في بعض مراكز العمالات :
- مصالح عمالية ، مراكز منظمة فى الاماكن التي يكون وجودها فيها مبررا مقتضى ظروف خاصة تتعلق بالمسافة وعدد السكان وبمقتضى عوامل اقتصادية ، وتلحق بالمصالح العمالية ...
المادة 3
فتح المادةان غرض المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف والتجزئة البلازما يتلخص فيما يلي :
انتخاب واهبي الدم وذلك بالمساهمة في الدعاية التربوية المنظمة لصالح التبرع الاختيارى والتطوعي بالدم ، القيام بمراقبة طبية يجريها المركز على الواهبين بواسطة الفحوص السريرية والبيولوجية اللازمة عند انتخابهم وعند الجراء الفحوص الدورية اللاحقة :
- مسك مجموعة بطائق . خاصة بهؤلاء الواهبين وجعلها مطابقة للحالة الراهنة ، القيام بعمليات أخذ الدم ،
- تكوين مستودعات للدم الانساني ومشتقاته والقيام محفظهما في أحسن حال ، تنظيم مصلحة استعجال النقل الدم ، تزويد المنتفعين التابعين للقطاعين الخاص والعمومي | فالهم الحديث او بمشتقاته او فى حالة الضرورة ، بمنتجات التعويض البلازما ، تحضير الدم المحفوظ والسائل الدموى ( البلازما | السائل ) والكريات الحمراء ، 6
- القيام بتجفيف البلازما وتجزئته ، تحسين تقنيات نقل الدم وكذا اساليب تحضير المنتجات المشتقة من الدم وتعريف مختلف طبقات الاطباء بهذه التقنيات والاساليب وذلك بواسطة تمرينات ، اتمام تحديد المجموعات الدموية عند الواهبين وكذا عند المستلمين ،
- اعداد الادوات المعقمة والخالصة من المواد المولدة للحرارة ، المخصصة لأخذ ونقل الدم ، تحضير امصال تجريبية مخصصة لتحديد المجموعات الدموية ، القيام بتعليم تقنيات نقل الدم ..
المادة 4
فتح المادةتقوم مختلف المصالح لنقل الدم التي تؤدى عملها كمختبر لبحث خواص الدم ، بجميع التحليلات المطلوبة منها من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية والزبائن الخاصين وذلك بمقابل ..
المادة ه : ان الفحوص البيولوجية المتعلقة بنقل الدم هي من اختصاص هذه المصالح وحدها اينما كانت ممثلة ...
المادة 6
فتح المادةاختصاصات المصالح :
أ) مراكز نقل الدم تقتصر اختصاصات مراكز نقل الدم على جمع الدم وحفظه وتوزيعه بعد تحديد المجموعات الدموية واجراء الفحوص المتعلقة ببحث الامصال والمتممة تحت مراقبة مدير المصلحة العمالية المعنية واحيانا بمساعدته وتحتوى المراكز على فروع تابعة للمصلحة العمالية لنقل الدم وهي تنظم مستودعات البلازما ومشتقات الدم ..
ب) المصالح العمالية ان امتيازات المصلحة العمالية هي التالية :
تنظيم الدعاية التربوية لصالح التبرع بالدم ،
- مسك مجموعة بطائق واهبي الدم التابعين للعمالة ، تحضير الدم المحفوظ والسائل الدموى المجمد والكريات المعلقة في السوائل ، الاعتناء بمستودع البلازما المجفف ومشتقاته اللذين تسلمهما المصالح المتخصصة في هذه الصناعات ، تنظيم مصلحة الاستعجال لنقل الدم والقيام بتسليم المنتجات الدموية للمنتفعين العموميين والخاصين ..
ج) المصالح الجهوية ان المصلحة الجهوية مؤهلة لاعداد ادوات نقل الدم ولصناعة امصال التجربة وذلك علاوة على الاعمال التي تقوم بها المصلحة العمالية .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
د ) المركز الوطني يقوم هذا المركز بالتنظيم العام لنقل الدم في مجموع التراب الوطني وبتنسيق المصالح الجهوية والعمالية والمراكز ، ويكون مقره في مدينة الجزائر ...
المادة 7
فتح المادةيحول المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ، ويخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية ...
المادة 8
فتح المادةان المصالح والمراكز المنشأة لهذه الغاية باعتناء الوزير المكلف بالصحة العمومية هي وحدها المؤهلة للقيام ، في مجموع أطراف الوطن بجميع العمليات المتعلقة بنقل الدم وتجفيف البلازما وتجزئته وبتسليم المنتجات المحصلة الى المنتفعين العموميين والخاصين ..
المادة 9
فتح المادةيقرر انشاء او نقل او توسيع او الغاء كل مصلحة من مصالح نقل الدم ، بموجب قرار من وزير الصحة العمومية يتخذ باقتراح من المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما وذلك بعد اعطاء رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المحددة ادناه ...
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
فتح المادةيسير المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما من طرف مدير عام تساعده لجنة وطنية استشارية • وفيما يخص المصلحة الجهوية لمدينة الجزائر تنقل امتيازات المدير الى المدير العام للمركز الوطني الذي تساعده الجنة جهوية استشارية ..
يختص بتسيير المصالح الجهوية والعمالية المديرون المؤهلون على المستوى الاقليمي ، الذين تساعدهم لجان استشارية تشترك فى تشكلة جهوية أو عمالية حسب الحالة
المادة 11
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ان يمارسوا وظائفهم لجزء من الوقت او ليوم كامل ويوزعون بين الاصناف الاربع التالية :
الموظفون الطبيون والعلميون ، الموظفون الاداريون ، الموظفون التقنيون ، الموظفون القائمون بالخدمة ..
المادة 12
فتح المادةان وظائف الهيئة الطبية والعلمية هيي التالية :
وظيفة المدير العام وظائف المديرين الجهويين والعماليين
- وظائف رؤساء المصالح
- وظائف المساعدين ..
ان وظائف الاطارات الادارية هي التالية ما وظيفة الامين العام للجمهورية الجزائرية - 1189
- وظائف الاعوان المساعدين ، وظائف المكتتبين او الكتاب الاداريين والمحاسبين .
وظائف كتاب الاختزال والآلة الكاتبة ، و وظائف الكتاب على الآلة الكاتبة ،
- وظائف المضيفات المكلفات باستقبال واهبي الدم وبالعلاقات مع العموم ،
- وظائف المكلفين بالدعاية ..
يوزع الموظفون التقنيون بين :
- ناظري المختبرات ، التقنيين العاملين في المختبرات ، القائمات باعمال المختبر ،
- المساعدات القائمات باعمال المختبر ، الممرضين ،
- المساعدات الاجتماعيات ،
- الكتاب الطبيين ، اعوان الصناعة ورؤساء الفرق ،
- العمال ورؤساء الفرق ان وظائف الاعوان القائمين بالخدمة هي التالية :
اعوان الخدمة البوابون سائقو السيارات اللجان الاستشارية وتأليفها وسيرها
المادة 13
فتح المادة1 تتألف اللجنة الوطنية الاستشارية من الرئيس وهو الممثل لوزارة الصحة العمومية ..
ومن الاعضاء التالين :
- ممثل للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط .
ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، طبيب مفتش عام معين من طرف الوزير الكلف بالصحة العمومية ، المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما
- استاذان للطب العملي بكلية الطب لمدينة الجزائر يعينهما وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ،
- الطبيب المفتش الفرعي المدير العمالي للصحة والسكان ، المديرون الجهويون لمركز نقل الدم ، رئيس الهلال الاحمر الجزائري او ممثله ، مدير أحد المستشفيات معين من طرف وزير الصحة العمومية ، 1190 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1380 ه
- ممثل الصناديق الضمان الاجتماعي معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لواهبي الدم معين من طرف المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، ممثل للموظفين معين من طرف مجموع الاعوان الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة ..
يقوم المدير العام بكتابة اللجنة ..
يشارك العون المحاسب فى المناقشات بصوت استشارى ب تتألف اللجنة الاستشارية الجهوية أو العمالية من الرئيس وهو عامل العمالة الموجودة في منطقة اختصاصه المصلحة ، أو ممثله . i ومن الاعضاء التالين :
مدير المصلحة الجهوية أو العمالية لنقل الدم ، ممثل للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، المدير الجهوي او المالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، الطبيب المفتش الفرعي او الطبيب المدير العمالي للصحة والسكان ، استاذان للطب العملي تابعان للمركز الاستشفائي - الجامعي يعينهما وزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير التربية الوطنية ، أو طبيبان يعينهما وزير الصحة العمومية نظرا لاختصاصهم في موضوع نقل الدم ،
- رئيس القسم الجهوى أو العمالي للهلال الاحمر الجزائري ، مدير أحد المستشفيات معين من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية ، المدير الجهوى أو العمالي لصناديق الضمان الاجتماعي ، ممثل لواهبي الدم معين من طرف مدير المصلحة الجهوية أو العمالية لنقل الدم ، ممثل المجموع الاعوان الاداريين والتقنيين والقائمين | - بالخدمة ..
يقوم بالكتابة مدير مصلحة نقل الدم ....
يشارك العون المحاسب في مناقشات اللجنة بصوت استشاري 10 اذا انتظمت اللجنة الاستشارية في تشكلة جهوية ، فيدعى المديرون العماليون المصالح نقل الدم للمشاركة في أشغالها • يجوز لكل لجنة أن تضم اليها خلال اشغالها وبصوت استشارى فقط ، كل شخص ترى فيه فائدة نظرا لاختصاصه في موضوع تقنية أو تنظيم نقل الدم ..
المادة 14
فتح المادةيمارس كل عضو تابع للجنة الاستشارية وظائفه مجانا ماعدا تسديد النفقات المقدمة بمناسبة التنقلات المتممة في نطاق القيام بالمهمة وذلك حسب جدول الحساب | المستعمل فيما يخص موظفي الدولة التابعين للمجموعة الاولى ..
ان مدة النيابة هي ثلاثة أعوام وهي قابلة للتجديد .
المادة 15
فتح المادةيجب الا تكون لاعضاء اللجان الاستشارية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى كل مؤسسة مرتبطة بعقد مع المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما .
يتحتم على اعضاء اللجان الاستشارية الوطنية كتم السر المهني ..
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية الوطنية مرة واحدة على الاقل فى كل ستة اشهر ..
وتجتمع اللجان الاخرى مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر فى جلسة عادية وبدعوة من رئيسها يجوز لجميع اللجان أن تجتمع في جلسة غير عادية اذا اقتضى ذلك صالح المؤسسة وذلك اما بطلب الثلثين من اعضائها واما بطلب المدير او بطلب سلطة الوصاية ...
المادة 17
فتح المادةيضع رئيس اللجنة الاستشارية جدول اعمال كل اجتماع ، باقتراح من المدير .
توجه الدعوات ، المصحوبة بجدول الاعمال ، قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع ماعدا في حالة الاستعجال .
لا تصح الآراء المتخذة من طرف اللجنة الاستشارية الا اذا حضر النصف من أعضائها على الاقل .
وفي حال عدم بلوغ هذا النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية أيام .
تكون آراء اللجنة الاستشارية عندئذ صحيحة مهما كان عدد الحاضرين تصدر آراء اللجنة بالاغلبية المطلقة للاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه الرئيس
المادة 18
فتح المادةتقيد الآراء الصادرة فى محاضر مسجلة في دفتر خاص وموقعة بامضاء الرئيس أو المدير .
توجه نسخة من محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية ، في الاسبوع الموالي للاجتماع من طرف كاتب اللجنة الاستشارية ..
وتوجه على الطرق الرسمية ، الى المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، نسخة من محضر كل جلسة من جلسات اللجان الجهوية أو العمالية ..
اللجنة الاستشارية واختصاصاتها
المادة 19
فتح المادةتكلف اللجنة الاستشارية باصدار الآراء في المسائل المتعلقة بتهيئة وتجهيز مصالح نقل الدم وبتحضير وحفظ وتوزيع الدم الانساني ومصله الحيوى ومشتقاتهما وتصدر رأيها ، بكيفية عامة ، في جميع المسائل التي لها علاقة ينقل الدم .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 يلزم اصدار هذه الآراء في المواضيع المذكورة ادناه قبل الحصول على الموافقة من وزير الوصاية :
الموضوع المختص بالميزانية - الميزانيات والحسابات المختلفة ، النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، برنامج توظيف الاموال والتجهيز ، شراء او بيع او ايجار العمارات ،
- انشاء مصالح او مراكز جديدة ،
- عقد القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، قبول الهبات والوصايا ، تخصيص الاعانات أو الاسعافات ..
تتسلم اللجنة الاستشارية وتناقش فى كل ستة اشهر بيانا | عن تسيير المدير يعرض على سلطة الوصاية
المادة 20
فتح المادةيجب ان تصدر الموافقة من طرف سلطة الوصاية في اجل ثلاثين يوما الا فى حالة صدور رأي مخالف من طرف هذه السلطة وبعد انقضاء هذا الاجل تكون الموافقة حاصلة بحكم القانون ..
الموظفون
المادة 21
فتح المادةيعين المديرون بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الصحة العمومية من بين الاطباء ذوى الاهلية في نقل الدم وعلم خواص الدم ويوضع حد لوظائفهم ضمن نفس الاوضاع .
غير انه يلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير التربية الوطنية اذا كان الامر يتعلق بتعيين أطباء تابعين للاطارات الاستشفائية الجامعية
المادة 22
فتح المادةيقوم المدير العام بتوجيه وتنسيق مجموع النشاطات التي يقوم بها المركز الوطني .
يعتبر هذا المدير مسؤولا عن سير المركز من الناحية التقنية وكذا من الناحية الادارية
المادة 23
فتح المادةيمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم باستثناء المديرين والاعوان المحاسبين والاعوان من الطبقة او اشباههم .
يسير هؤلاء الاعوان من طرف وزير الوصاية ..
المادة 24
فتح المادةيبرم المدير العام جميع الصفقات أو الاتفاقات او الاتفاقيات باستثناء الصفقات التي تستلزم التأشير من المراقبة المالية والتي يجب فيها الحصول على الموافقة من سلطة الوصاية وفي هذه الحالة يعد المدير العام هذه الصفقات أو الاتفاقات بقصد الحصول على الموافقة المذكورة . |
المادة 25
فتح المادةيوضع أعوان المصالح الجهوية والعمالية تحت سلطة مديرى مصالحهم ..
المادة 26
فتح المادةيقوم المديرون الجهويون او العماليون ، على الخصوص ، بمراقبة تنفيذ المقررات التي تتخذها سلطة الوصاية بناء على رأي اللجنة الاستشارية الوطنية ، وهؤلاء المديرون مسؤولون أمام المدير العام الذي هو مسؤول امام سلطة الوصاية عن حسن تسيير المؤسسة .
المادة 27
فتح المادةيعد المديرون البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ويقومون بتنفيذها
المادة 28
فتح المادةيخول المديرون الجهويون والعماليون سلطة الأمر الثانوى بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات الموضوعة رهن اشارتهم عن طريق الاقتطاع من الاموال الخاصة بميزانية المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ..
تكون قواعد المحاسبة العامة مطبقة على هذه العمليات .
المادة 29
فتح المادةيتدخل المدير العام لحساب المركز الوطني في جميع اعمال الحياة المدنية ويمثل مجموع المصالح امام الجهات الادارية والقضائية . ويجوز له ان يفوض سلطته الى احد او عدة من مساعديه غير انه لا يمكن له أن يتنصل من مسؤوليته بسبب هذه التفويضات ، ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز يوجه مع رأي اللجنة الاستشارية الى سلطة الوصاية للموافقة عليه
المادة 30
فتح المادةيسرى على الموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة المتعلقة باعوان الادارة العامة الذين تكون وظائفهم مماثلة او قابلة للماثلة وتسرى على الموظفين التقنيين القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بأمثالهم التابعين للمصالح الاستشفائية
المادة 31
فتح المادةيعين العون المحاسب من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
المادة 32
فتح المادةيعين مراقب مالي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، لدى المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 33
فتح المادةان موارد المركز الوطني لنقل الدم وتجفيفه وتجزئة البلازما تتضمن ما يلي :
1 ) الموارد السنوية العادية كالمبالغ الصادرة من بيع المنتجات الدموية وتسديد الخدمات المؤداة ولا سيما الفحوص واشغال المختبر
2 ) الموارد غير العادية التالية :
اموال المساعدة الصادرة من الجماعات العمومية والجمعيات والهيئات المختلفة والافراد ، 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1388 ه ثمن بيع المنتجات ، القروض ، الهبات والوصايا ، جميع المواد الاخرى العرضية الحاصلة بأية صفة كانت.
المادة 34
فتح المادةان مصاريف المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما تتضمن ما يلي :
مصاريف الموظفين ، مصاريف الادوات ،
- المصاريف المختلفة وبكيفية عامة ، جميع المصاريف اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة في المواد 1 و 2 و 3 من هذا الامر :.
المادة 35
فتح المادةيضع المدير العام مشروع ميزانية يعرضه على رأي اللجنة الوطنية الاستشارية قبل 15 اكتوبر من كل سنة .
يعرض مشروع الميزانية بعد ذلك على الموافقة المشتركة الوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
توجه نسخة من هذا المشروع بعد الموافقة عليه ، الى المراقب المالي للمركز الوطني ..
المادة 36
فتح المادةتوجه حسابات المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، فى الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية التي تتعلق بها ، مصحوبة بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي ، الى اللجنة الوطنية الاستشارية التي توجهها مع رأيها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط لاجل الموافقة عليها ....
المادة 37
فتح المادةأن التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية يطبقان على المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف و تجزئة البلازما وذلك ضمن الكيفيات المحددة في الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ..
المادة 38
فتح المادةفي حالة حل المركز الوطني لنقل الدم ، تنظم اتصفية وايلولة مجموع امواله بموجب مرسوم
المادة 39
فتح المادةيبين أو يحدد بحسب الحاجة ، فى قرارات الاحقة لوزير الصحة العمومية ، ما يلي : ) الاحكام النظامية المتعلقة بسير اللجان الاستشارية ، ) المراقبة التقنية المختلف المصالح وكيفيات اخذ الدم وتحضير المنتجات الدموية ، ) كيفيات بناء وتهيئة وتجهيز المصالح ، ) تحديد اعداد الموظفين ، ) كيفيات التسيير المالي ،
6) التأمينات المتخذة نحو الاشخاص الآخرين والتأمينات من الاخطار المهنية ،
7) قائمة المنتجات الدموية ، من اصل انساني والمستعملة لغايات علاجية وثمن بيعها ، ) وضعية واهبي الدم ،
9 ) احداث بطاقة وطنية للمجموعة الدموية ..
المادة 40
فتح المادةيقوم المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، مقام المركز الجزائرى لنقل الدم وكل تشكلة تقوم باعمال مماثلة وذلك في جميع حقوقها وامتيازاتها وتكاليفها ..
المادة 41
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ..
المادة 42
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-104
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام الأمر رقم 68-133 المؤرخ في 13 مايو سنة 1968 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 67-90
- أمر رقم 67-290
- قرار رقم 55-1327
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.