قانون رقم 68-78

قوانين وأوامر امن رقم 68-78 مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل - سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.