قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسم المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 1199

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.