قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسم المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 1199
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع الاتحاد السوفياتي ب 7,86 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .
وفيما يخص الاتصالات لمدة أكثر يقبض - زيادة على رسم الوحدة - ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الأولى ..
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من أول يونيو سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 عبد القادر زيباك 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1388 ه وزارة التجارة -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.