قرار

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التصريح بان اكتساب بلدية قسنطينة لقطعة أرض هو من أعمال المنفعة العمومية • 1200

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.