قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان يتضمن التصريح بان بناء حي سكنى ببروانة عمالة تلمسان هو من اعمال المنفعة العمومية كما يتضمن نزع ملكية القطع الارضية التي مساحتها 21 هكتارا و 8 آرات و 12 سنتيارا المخصصة لهذا البناء لحساب بلدية تلمسان 1200
المادة الأولى
فتح المادةان المصاريف المعروضة من طرف ادارة البريد والتلغراف والتليفون عن الخدمات المقدمة لحساب الوزارات أو المصالح العمومية أو المختلفة ، تكون موضوع تحرير فواتير ..
تتضمن هذه الفواتير ما يلي : 1-1 مبلغ التوريدات والاشغال المحددة اما اعتبارا من الطلبات المقدمة من طرف ادارة البريد والتلغراف والتليفون واما اعتبارا من مجموعات اسعار او جداول حسابات او قوائم مطبقة على هذه التوريدات والاشغال . i
ب - مصاريف نقل الموظفين والادوات .. وتحدد هذه المصاريف على حسب التعريفة الكيلومترية المتوسطة المتعلقة بكل صنف من السيارات وذلك فيما يخص النقل المتمم على سيارات تابعة لادارة البريد والتلغراف والتليفون ،
ج - مبلغ المصاريف الاضافية ( مصاريف الدراسات وادارة الاشغال ومصاريف المراقبة ، وتسلم الاشغال والتجهيزات الخ ) 10
المادة 2
فتح المادةان المصاريف الاضافية المشار اليها في الفقرة ج من المادة الاولى تحسب كما يلي :
ا - حالة عامة : الخدمات المقدمة ( الاشغال وحدها أو الاشغال والتوريدات ( التي تكون ادارة البريد والتلغراف والتليفون صاحبة العمل فيها ، وبهذه الصفة تقوم بتحديد كيفيات الانجاز ، تطبق المعدلات المذكورة ادناه على جملة المصاريف الواردة في الفقرة 1 : 15 % عن الجزء المتراوح من دينار واحد الى غاية 000ر50 دج ، 100 % عن الجزء المتراوح من .....5 دج الى غاية 000ر150 دج ، عن الجزء المتجاوز ... ر 150 دج ..
ب - حالات خاصة :
ا - الحالة التي يكون فيها تدخل البريد والتلغراف والتلفون مطلوبا من طرف المصلحة الملتمسة وذلك لابرام عقد وتسلم التوريدات والاشغال المتعلقة به لا غير ، تطبق المعدلات التالية على جملة المصاريف الواردة في الفقرة 1 : 15 % عن الجزء المتراوح من دينار واحد الى غاية 000ر50 دج ، ه % عن الجزء المتجاوز ... ر 50 دج .
2 - حالة بيع الادوات لا غير :
تطبق المعدلات التالية على جملة المصاريف الواردة في الفقرة 1 : 15 % عن الجزء المتراوح من دينار واحد الى غاية 000ر50 دج ، 10 ٪ عن الجزء المتجاوز ... ر 50 دج .
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الاضافية المتعلقة بالخدمات المقدمة الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تحسب ، اخلافا لاحكام المادة 2 ، كما يلي :
يطبق المعدل البالغ 15% على جملة المصاريف الواردة في الفقرة أمن المادة الاولى ..
المادة : : ان الزيادات عن المصاريف الاضافية المنصوص عليها في المادة الاولى لا تطبق على ما يلي : . 1 مصاريف اليد العاملة ، المتعلقة باصلاح وصيانة
- السيارات والمحسوبة على أساس السعر الزمني المحدد من طرف ادارة البريد والتلغراف والتلفون ،
ب - المصاريف المتعلقة بتوريد الوقود المحسوب ثمنه في الفواتير على أساس ثمن البيع بالتجزئة ..
المادة ه : تطبق أحكام هذا القرار على الخدمات المقدمة التي سبق لها أن كانت موضوع توصية باتة قدمت بعد 1 فبراير سنة 1968 20
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 10 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.