قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال التفريغ المهنيين بعنوان سنة 1968 فى الموانىء المزودة بيد عاملة دائمة من عمال التفريغ . 1.194 1186
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العدد الاقصى لعمال التفريغ المهنيين بعنوان سنة 1968 في كل ميناء جزائري مبين ادناه ومزود الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بيد عاملة دائمة من عمال للتفريغ بموجب المادة 2 من المقرر | رقم 55-009 المشار اليه اعلاه كما يلي :
الميناء العدد الاقصى الغزوات 106 وهران 728 أرزيو .600 مستغانم 2210 الجزائر 2059 بجاية 102 جيجل 14 سكيكدة 376 عنابة 252
المادة 2
فتح المادةتبين مناشير وزارية ، عند الضرورة ، كيفيات تطبيق هذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةتلغي جميع الاحكام السابقة ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.