قرار

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال التفريغ المهنيين بعنوان سنة 1968 فى الموانىء المزودة بيد عاملة دائمة من عمال التفريغ . 1.194 1186

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • مقرر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.