مرسوم رقم 67-118

مرسوم رقم 67-118 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « حاسي الشرقي الغربي » لشركة بترول الجزائر ( C.P) (استدراك) . 1. 1198

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثالث — شروط خاصة بالامتياز

المادة 49

فتح المادة
شجرة النص
1967 النشر JO 1967 n° 61 JO 1967 n° 61 1968 إعادة النشر JO 1968 n° 51 JO 1968 n° 51
مرسوم رقم 67-118
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم رقم 61-1045
  • قرار
  • قرار
  • مرسوم
  • قرار
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.