قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الصور المرسلة بالراديو بين الجزائر والمغرب 1199
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم على الصور المرسلة بالراديو | بين الجزائر والمغرب كما يلي :
ا الصور المبرقة المتبادلة بين المراكز العمومية الجزائرية | والمغربية : 72 35 فرنكا ذهبيا ،
ب - الصور المبرقة المتبادلة بين مركزين خاصين : يحدد رسمها كالرسم المتعلق بمكالمة تلفونية لنفس المدة مع زيادة | رسم اضافي بمقدار قيمة اربع دقائق من المكالمة ، للجمهورية الجزائرية 1199 ج د - الصور المبرقة المتبادلة بين مركز عمومي جزائري ومركز خاص مغربي : 72 ره 2 فرنكا ذهبيا ،
د - - الصور المبرقة المتبادلة بين مركز خاص جزائري و مركز عمومي مغربي : نفس الرسوم المبينة في الفقرة ب اعلاه مع زيادة رسم ثابت يحدد ب 100. فرنكات ذهبية ...
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو 1968 10
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو سنة .1968 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.