قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 يتعلق بالخدمات المقدمة الى الوزارات او المصالح العمومية أو المختلفة . 1. 1198

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.