ج.ر عدد 17 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سلمية النسخة الأصلية 30 دوج 50 دوج 083.2 النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 دوج 150 : . بما فيها نفقات الارسال من النسخة الاصلية : 1000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج ولمن العدد للسنين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير فهرس القسم الاول قرار مؤرخ أبريل جبهة التحرير الوطني الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبية والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ح ج ب 50-3200 السابقة : 1.50 دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . العنوان 1.50 دج ولمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 سنة 1979 يتضمن تكليف السيد محمد أرزقي آيت وزو بلجنة التطوع . 350 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تكليف السيد محمد قرار مؤرخ على عمار بلجنة الدراسات والتكوين أبريل السياسي . 350 شؤون في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم المغتربين .. 351

348 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم الرقابة والانضباط. 351 | القسم الثاني مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يتضمن ترسيم مترجم . 351 قرارات مؤرخة في فى 15 و 18 و 21 و 29 صفر عام 1399 الموافق 14 و 17 و 20 و 28 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 352 : وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-79 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي . 355 مرسوم رقم 79-80 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين تالوت، دائرة تلمسان، ولاية تلمسان . 355 مرسوم رقم 79-81 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن سكران، دائرة تلمسان ولاية تلمسان . 356 مرسوم رقم 79-82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة العين الصفراء، ولاية سعيدة . 356 مرسوم رقم 79-83 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الثلاث دوائر ، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . 357 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والى سطيف . 357 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب في ولاية تيارت . 357 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب في ولاية معسكر . 359 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 5 أبريل سنة 1979 يتضمن التصريح أن من المنفعة العمومية أراضي المنطقة الصناعية وأشغال التهيئة العمرانية في معسكر . 365 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1978 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 367 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني . 374

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرامية دار النعم الويه 349 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويص الامضاء الى مدير التسويق . 375 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي . 375 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 375 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط . 376 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضا إلى مدير التعليم الفلاحي . 376 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 ابريل سنة 1979 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام . 377 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمباك) ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 377 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (الجيك)، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 377 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية : (ايكوتيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 378 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية بالاسهم ( جيزا) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 379 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المجموعة فاماتيكس مارزوطو اندريتز اينقرا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 379 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة للدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة . 380 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 3 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي . 381 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج . 381 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمى تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 381 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي . 381 قرارات مؤرخة في II جمادى الأولى عام 1399 المراسل 5 أبريل سنة 1979 تتضمن تعويض الامضاء إلى نواب مديرين . 382

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 ت ) . 386 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 ف) . 388 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 2 ت) . 389 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 2 ف) . 392 القسم الاول جبهة التحرير الوطنى قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تكليف السيد محمد على عمار بلجنة الدراسات والتكوين السياسي .

- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة

- التحرير الوطني، ولا سيما المادتان 104 و III منه ، و وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، ولاسيما المواد 14 و 15 و 17 منه

  • وطبقا لتوصية اللجنة المركزية، في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، التي كلفت الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها، والتي صادقت عليها أثناء هذه الدورة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف السيد محمد على عمار عضو اللجنة المركزية، بلجنة الدراسات والتكوين السياسي . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تكليف السيد محمد أرزقي آيت وزو بلجنة التطوع . ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،
  • بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة - التحرير الوطنى، ولاسيما المادتان 104 و 111 منه ،
  • وبناء على النظام الداخلي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولاسيما المواد 14 و 15 و 17 منه و وطبقا لتوصية اللجنة المركزية، في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، التي كلفت الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية | لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها والتي صادقت عليها أثناء هذه الدورة ،

الثلاثا 27 جمادي الاولى عام 1399 ه الجريده الرسمية للجمهورية الحالية. 351 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف السيد محمد أرزقي آيت | وزو، عضو اللجنة المركزية، بلجنة التطوع . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني، بتطبيق هذا القرار . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم | شؤون المغتربين . ان الامين العام لحزب - جبهة التحرير الوطني ،

  • بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطنى، ولا سيما المادتان 110 و III منه ،
  • وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، ولا سيما المواد 14 و 15 و 46 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد السبع، عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم شؤون المغتربين . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار . القسم حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم الرقابة والانضباط . ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان 110 و 111 منه ،
  • وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، ولا سيما المواد 14 و 15 و 46 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حسين همال، عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم الرقابة والانضباط . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الثاني مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يتضمن ترسيم مترجم . الموافق 14 يناير سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 كالتالي : يرسم السيد عيسى بوشلاغم في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ في بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 | هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر».

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه قرارات مؤرخة فى في 15 و 18 و 21 و 29 صفر عام 1399 الموافق 14 و 17 و 20 و 28 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يعين السيد الطيب بن ضيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يرسم السيد رابح بوشعور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يوليو سنة 1975، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر ويومان. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1399 الموافق 17 يناير سنة 1979 يعين السيد عامر بغدادى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد الطيب محي الدين الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد مقدم بوصالح الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يسرقى السيد قاسى بلقاسم الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد على حمودى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء مسن 2 مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد العمارى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد الضيف يونس بو عصيدة الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1976 والى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 ينايس سنة 1979 يرقى السيد رشيد حميدو الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من F 25 فبراير سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 6 أيام . é بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محفوظ عوفي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد بكوش الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى | السيد محمد بلحاج شعبونى الى المدرجة | 5 من سلك من المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 غشت سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر و و أيام . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفي عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد محمد العربي بومعزة الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ – في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد فرحات الحاج يوسف الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 19 يناير سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد ناجم الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء مسن أول غشت سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يسرقى السيد على زكسال الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 غشت سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يسرقي السيد مزيان الونشى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء | مسن 21 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد الطيب الواتى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يناير سنة 1975 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يناير سنة 1976 والى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد أحسن علام الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ماس سنة 1968 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد صويلح الى الدرجة 8 سن سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يسرقى السيد عبد الرحمن أوراري الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من II ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد حميد حفار الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر ..

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام | 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 ترقى السيدة نادية شنتوف المولودة رحال الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 يونيو سنة 1976 والى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 يونيو سنة | 1977، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 | بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد بوعلام يونسى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1975 والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها 3 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد عمار بوشق الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد مصطفى سامى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976 والى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يرقى السيد أرزقي لونيسى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين (الرقم (345) ابتداء من 27 يوليو سنة 1974 والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 يوليو سنة 1975 والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 27 يوليو سنة 1977، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يرقى السيد فاروق نادى الى الدرجة 7 من 20 يناير سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر | سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد نور الدين بقالم الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد حمود هلال الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء مسن | أول يوليو سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام - 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يرقى السيد مجيد آيت قاسي الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و شهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يرقى السيد سي أحمد الطيب عامر الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445)

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445 ابتداء من أول أبريل سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام | 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يرقى السيد نور الدين جاكتة الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 مايو سنة 1976 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 14 مايو سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يرقى السيد عبد العزيز خلاف الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977 والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يناير سنة 1979 • وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-79 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 | المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقى من الآن فصاعدا اسم : «سوق نعمان قدمان» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-80 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين تالوت، دائرة تلمسان ولاية تلمسان . ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و -6 بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادي الاولى عام 1399 ه فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين تالوت، دائرة تلمسان ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : حرف عين النحالة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-81 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن سكران ، دائرة تلمسان ، ولاية تلمسان . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،

- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ،

  • و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
  • و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن سكران، دائرة تلمسان ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : جبرة شلايدة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 . - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 79-82 79 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة العين الصفراء، ولاية سعيدة .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ،
    • و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12- جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 | فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن يرسم مايلي : العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة العين الصفراء،

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 ولاية سعيدة من الآن فصاعدا اسم : «حاسي الابيض غنجاية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 83 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الثلاث دوائر ، دائرة عين بوسيف ، ولاية المدية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
  • و بمقتضى الامر رقم 69 74-69 74 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الثلاث دوائر، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية، من الآن فصاعدا اسم : « الحكيمية » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد- مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والي سطيف .- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد حسين همال بوصفه واليا على سطيف، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب في ولاية تيارت . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع- الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبناء على طلب اتحادية الخدمات المكملة- للمدسة في ولاية تيارت المؤرخ في 5 مارس سنة | 1979 ، يقرران مايلي :

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في تيارت بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية التي تقوم بها اتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في ولاية تيارت فقط . ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة . تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،

-

  • مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة- وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية تيارت ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أي بضاعة . ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 22 يونيو سنة 1979 على الساعة التاسعة صباحا في سينما سيرسو (بتيارت) . وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب. المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ السحب . وتجمع الأوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية تيارت. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 9 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية ، ومن أمين الخزينة لولاية تيارت والسيد عمارة ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين ، موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وينشر في جريدة يومية . المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل على ما يلي : نموذج الاوراق . عدد الاوراق المعروضة للبيع ،- كشف الاوراق غير المبيعة ،- – عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
  • الايراد الاجمالي للبيع ،
  • مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ،
  • الايراد الصافي لليانصيب ،
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب،

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال

- المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة .

  • الاشهار المنظم. المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي مراد بن آشنهو قرار وزاري مشترك مؤرح فى 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب في ولاية معسكر . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع- الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم | اليانصيب ، وبناء على طلب اتحادية الخدمات المكملة- للمدرسة في ولاية معسكر المؤرخ في 10 فبراير ، سنة 1979 . يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في معسكر ، بتنظيم يا نصيب ، يبلغ الاسمى 90.000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائد. الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية التي تقوم بها اتحادية الخدمات المكملة للمدرسة في ولاية معسكر فقط . ويجب اثبات ذلك قانونا . المادة 3 : يجب ألا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار . المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة . تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
  • مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
  • عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (15) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر، ولا يمكن فى أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 28 غشت سنة 1979 على الساعة الثانية بعد الظهر في المدرسة المختلطة للملازم ابن مصابيح (معسكر) . وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . ولا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب . المادة 7 : ينهى بيع الأوراق قبل ثمانية أيام

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه على الأقل من تاريخ السحب . وتجمع الأوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض . المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر . ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 9 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية ، ومن أمين الخزينة لولاية معسكر، والسيد شعشوعة ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة 1 والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين ، موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وينشر في جريدة يومية . المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب، بعد شهرين من السحب إلى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل على ما يلي : نموذج الاوراق ،

  • عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ،-
  • عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
  • الايراد الاجمالي للبيع ،
  • مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال |- الاصدار ،
  • الايراد الصافي لليانصيب ، الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب،- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال- المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة .
  • الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي مراد بن أشنهو وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطنى للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسى . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان، وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 79 – 57 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-178 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين،

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و وبمقتضى المرسوم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية - على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-165 المؤرخ في و شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء، القرعة ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالى، تحمل اسم « المعهد الوطني للتكوين في البناء » ، وتوضع تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان وتسمى في صلب النص « المعهد » • المادة 2 : يكون مقر المعهد في الرويبة ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان . المادة 3 : يهدف المعهد الى : تكوين المهندسين والتقنيين السامين

- الضروريين لتلبية احتياجات قطاع التعمير والبناء والاسكان، تدريب الاعوان العاملين في هذا القطاع وتحسين مستواهم بطرق مناسبة ووسائل ملائمة، انجاز أشغال البحوث البيداغوجية والتقنيات

- المطبقة، وتطويرها . الباب الثاني التنظيم الادارى وسير العمل المادة 4 : يدير المعهد مدير عام ، يساعده مجلس توجيه تقنى و بيداغوجي ومجلس ادارة. المادة 5 : يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التعمير والبناء والاسكان وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 6 : يمثل المدير العام للمعهد المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية، وهو مكلف بادارة المعهد وتسييره والتصرف باسمه والعمل على انجاز كل ما يتصل بهدفه، وذلك في حدود الاختصاصات التي تخوله اياها سلطة الوصاية. المادة 7 : يقدم المدير العام الى وزير التعمير والبناء والاسكان الوثائق التالية، للمصادقة : الكشف التقديري للايرادات والنفقات 6

-

  • الشراء أو بيع الاموال المنقولة والعقارات، محتوى البرامج،
  • التنظيم الداخلي للمعهد ، النظام الداخلي . المادة 8 : يساعد المدير العام للمعهد في مهامه ثلاثة مديرين يعينون بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان، وهم : مدير الادارة، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد ، بتسيير المؤسسة ادارة ومحاسبة ، مدير الدراسات، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد بتطبيق البرامج والتنظيم البيداغوجي للدراسة والتداريب والامتحانات الانتقالية مدير التكوين المستمر، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد بتطبيق سياسة التداريب وتحسين مستوى موظفي قطاع التعمير والبناء والاسكان .

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه المادة 9 : يمكن للمدير العام للمعهد أن يفوض امضاءه الى المديرين المذكورين في المادة السابقة ، في حدود صلاحياتهم . المادة 10 : يتألف مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي من : وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله

- رئيسا،

  • مدير التكوين والتحسين بوزارة التعمير والبناء والاسكان، نائبا للرئيس،
  • ممثل وزير الاشغال العمومية،
  • ممثل وزير التربية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،- ممثل وزير العمل والتكوين المهني، ممثل وزير الرى سبعة أعضاء يمثلون الهيئات والمؤسسات- الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء والاسكان
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • عضوان يمثلان مدرسي المعهد،
  • ثلاثة ممثلين عن التلاميذ المتدربين، ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي .- يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس بصوت استشارى ويتولى أعمال كتابة المجلس . يمكن لمجلس التوجيه التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص آخر يرى في كفاءته فائدة لمداولاته . المادة II : يعين أعضاء مجلس التوجيه التقنى والبيداغوجي لمدة سنتين بموجب قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاشخاص المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أى عضو يجرى تعويضه على الشكل نفسه . المادة 12 يجتمع مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي بناء على طلب رئيسه اجتماعا عاديا مرتين في السنة، خلال الفصلين الثاني والرابع من السنة المدنية . وتوجه استدعاءات فردية تتضمن جدول الأعمال ، الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يجتمع مجلس التوجيه التقنى والبيداغوجي في جلسة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه، وبطلب من المدير العام للمعهد أو من ثلث الاعضاء . ولا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر نصف اعضائه . واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول، صح اجتماع المجلس بعد خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتؤخذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس هو المرجح وتكتب مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وتصبح المقررات المتخذة في هذه المداولات ، بعد 15 يوما من احالة المحضر على وزير التعمير والبناء والاسكان ، قابلة للتنفيذ الا في حالة اعتراض الوزير اعتراضا صريحا . المادة 13 : يدرس مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي ويعطى آراء وتوصيات في كل القضايا المرتبطة بالعمل البيداغوجي، ولاسيما : برنامج التكوين والتعليم والمناهج- البيداغوجية، التقديرات الخاصة بتوظيف التلاميذ وتعيين- الدفعات المتخرجة لفائدة القطاع وتلبية الاحتياجات تنظيم الدروس والامتحانات،- البحث العلمي المطبق في قطاع التعمير
  • والبناء والاسكان ضمن اطار التكوين الجاري وبالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة، اذا اقتضى الامر . المادة 14 : يتألف مجلس الادارة من :
  • مدير التكوين والتحسين بوزارة التعمير | والبناء والاسكان، رئيسا،

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،

- ممثل وزير المالية

- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،

-

  • مدير الادارة في المعهد،
  • مدير الدراسات في المعهد مدير التكوين المستمر في المعهد.- أحد مدرسي المعهد يعينه زملاؤه،-
  • ممثل عن التلاميذ المتدربين ينتخبه زملاؤه . ويحضر مداولات المجلس المراقب المالي والمدير العام للمعهد بصوت استشارى. المادة 15 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يقضي خلفه المدة الباقية من عضويته . المادة 16 : يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه، في جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل نصف سنة . و يمكن أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه على الاقل . ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمعهد ويوقع محضر الجلسة . ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع من جديد بعد مهلة ثمانية أيام، وتكون مداولات مجلس الادارة حينذاك صحيحة ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ مقررات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . ويتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمعهد . المادة 17 : يناقش مجلس الادارة مايلي :
  • مشاريع الميزانية والحسابات السنوية، الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات أو- الهيئات،
  • شراء العقارات وبيعها وبناؤها وعقود الايجار والتأجير
  • قبول الهبات والوصايا . ترفع المقررات المتخذة في اطار هذه المداولات ، الى مصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية، كلما اقتضى القانون ذلك .. الباب الثالث التنظيم الماني المادة 18 : يخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية التابعة للدولة، وذات الطابع الاداري . المادة 19 : تقدم ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، الى مجلس الادارة، الذي يناقشها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها . ترفع الميزانية، بعد أن يقرها مجلس الادارة، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة المشتركة عليها . ويجب عليهما البت فيها قبل انتهاء السنة المالية الجارية، فاذا لم يقع ذلك جاز للمدير العام للمعهد ، بحكم القانون ، أن يصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة ، في حدود الاعتمادات المساوية للميزانية المصادق عليها في السنة المالية السابقة . المادة 20 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للصاريف : 1 - يتضمن باب الموارد : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها- الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، ايرادات النظام الداخلي،- الهبات والوصايا الايرادات المختلفة.-

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه 2 ويتضمن باب المصاريف : نفقات التسيير، بما في ذلك مرتبات التلاميذ وجميع أنواع التعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية، أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين

- نفقات التجهيز، وكل النفقات الضرورية

- لتحقيق أهداف المعهد . المادة 21 : المدير العام للمعهد هو الأمر بصرف الميزانية. يقوم بتوقيع النفقات والامر بصرفها واعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية . و يمكن أن يفوض لهذا الغرض امضاءه تحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة . المادة 22 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65 259 و- 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه . المادة 23 : يضع العون المحاسب حساب تسيير المعهد ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل وأوامر الدفع الصادرة مطابقة لقيوده . ويرفع المدير العام حساب التسيير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى انتهاء السنة المالية، مرفقا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات اللازمة ، عن تسيير المعهد خلال السنة المالية المعنية . ثم يرفع حساب التسيير مرفقا بالتقرير المذكور ومحضر مداولات مجلس الادارة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة . ويخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويمارس المراقب المالي المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . الباب الرابع نظام التكوين المادة 24 : للتكوين في المعهد نظامان :

    • تكوين مهندسي الدولة والتقنيين السامين
  • التكوين المستمر والتحسين سواء داخل المعهد ذاته أو عن طريق المراسلة لجميع مستويات التكوين . ومدة تكوين مهندسي الدولة عشرة سداسيات ومدة تكوين التقنيين خمسة سداسيات . المادة 25 : يقبل المترشحون في نظام مهندسي الدولة على النحو التالي : أ في السنة الأولى ، بالمسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الجزائريين البالغين 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون شهادة البكالوريا في الرياضيات أو التقنيات أو العلوم . ب في السنة الثانية عن طريق المسابقة، من بين التقنيين السامين التابعين لوزارة التعمير والبناء والاسكان والبالغين 35 سنة على الأكثر، الذين قضوا سنتين على الأقل خدمة فعلية في هذا السلك . المادة 26 : يقبل التلاميذ التقنيون السامون عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجزائريين البالغين 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون شهادة مزاولة السنة الثالثة الثانوية في الرياضيات أو التقنيات أو العلوم . المادة 27 : يحدد فتح المسابقات ونظامها طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 28 : يحدد محتوى برامج المسابقة والدروس بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 29 : تنتهى دراسة المهندسين بدبلوم مهندس دولة يتضمن شعبة التخصص المختار ،

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 وتنتهى دراسة التقنيين السامين بدبلوم تقنى | سام يتضمن التخصص المختار . المادة 30 : يتقاضى التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون السامون منحا دراسية أو مرتبات مسبقة فى اطار التشريع الجارى به العمل . ولهذا يوقعون التزاما بخدمة وزارة التعمير والبناء والاسكان طبقا لاحكام المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق

- 23 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 31 : لا يمكن حل المعهد وتصفية أمواله وتحديد ايلولتها الا بنص يماثل النص الذي تضمن احداثه . المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 5 ابريل سنة 1979 يتضمن التصريح أن من المنفعة العمومية أراضي المنطقة الصناعية واشغال التهيئة العمرانية في معسكر . ان وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير الداخلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27

- محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، ولاسيما المادة 677 منه،

  • و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1397 الموافق 20 يناير سنة 1977 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية في معسكر، وبعد الاطلاع على الملف الاثباتي الذي- قدمه الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، و بمقتضى القرار المؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 الصادر عن والى معسكر والمتضمن فتح تحقيق قبل التصريح بعمومية منفعة المنطقة الصناعية في معسكر، وبناء على تقرير محافظ التحقيق،- وبعد الاطلاع على رأى المجلس الشعبي- في ولاية معسكر المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1977، يقررون مايلي : المادة الأولى : يصرح أن من المنفعة العمومية امتلاك الصندوق الجزائرى لتهيئة الأقليم ، قطعة الارض الموجودة فيها المنطقة الصناعية بمعسكر، و أشغال تهيئتها . ويحدد موقع هذه المنطقة طبقا لمخططات الملف الاثباتي . المادة 2 : يجب امتلاك الاراضي الضرورية لانجاز الاشغال بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاث 27 جمادى الأولى عام 1399 ه المادة 3 : يكلف والى معسكر والمدير العام للصندوق الجزائري لنهيئة الاقليم ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1369 الموافق 5 أبريل سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سفالي عن وزير المالية الأمين العام مراد بن آشنهو قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى المرسوم رقم 57 79 57 79 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 156 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، و بمقتضى الأمر رقم 26 74 26 74 المؤرخ في 27

- محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما المادتان 2 و 9 منه ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 75 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى الامر رقم 75 – 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 359 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المشار اليه أعلاه و بمقتضى المرسوم رقم 11075 المؤرخ في الله رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البناء، المذكور في الامر رقم 6775 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة، و بعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني المحضر ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي في الثنية المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1975 ، وبعد الاطلاع على قرار والى الجزائر المؤرخ في 16 أبريل سنة 1977 والمتضمن الامر بنشر المخطط العمراني لبلدية الثنية واحالته على التحقيق العلني ، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العمرانية لولاية الجزائر المؤرخ في 14 غشت سنة 1977 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية الذي يشتمل على :
  • المخطط التوجيهي البلدي بمقياس 1/25000 مخطط الأراضي المملوكة بمقياس 1/5000،

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للشهور به الجزائرية 367 مخطط الاستيلاء والارتفاق بمقياس

- 1/5000 مخطط شبكة مياه الشرب بمقياس 1/5000 |

- مخطط شبكة قنوات الصرف بمقياس 1/5000 مخطط خريطة التجهيزات بمقياس

- 1/5000

  • نظام العمران . المادة 2 : يجب حصر وتجسيم جميع الاستثمارات القطاعية : السكن والتجهيز والنشاط والشبكات المختلفة المقررة والمرمجة داخل محيط التعمير المتوسط الامد للمنطقة السكنية للثنية، طبقا لاحكام النظام المتعلق بالعمران . المادة 3 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير | سنة 1974 المذكور أعلاه، تكون الاراضي الداخلة ضمن المخطط العمراني الرئيسي، الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر. المادة 4 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، توضع على الاراضي المخصصة للعمران اللاحق بمدينة الثنية، اشارة الارتفاق بعدم البناء . المادة 5 : توضع نسخة من هذا القرار، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة الاولى، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للثنية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1399 الموافق أول ابريل سنة 1979 يضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاسعال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1978 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية . ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل ،
  • و و بمقتضى الامر رقم 74-09 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولا سيما المادة 12 منه ، -6 وبناء على محضر الجلسة المؤرخة في 27 فبراير سنة 1979 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشعال العمومية ، و و بناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد للفصل الثالث من سنة 1978 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة المادة 6 : يكلف والى الجزائر ورئيس المجلس المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . الشعبي البلدى في الثنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 5 أبريل سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 حمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنه 1979 • عبد الغني العقبي

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 1978 المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 • الأشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يوليو 1315 1436 غشت 1315 1436 سبتمبر 1315 1436 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى . . . . . . . . 1,288 الترصيص والتدفئة 1,552 النجارة 1,244- التجهيز الكهرباء ο το απο στο 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب - معامل «K» K « للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية K «

ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1978 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 . التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 411 * 1 424 - I 1.460 1-411 I.424 1.460 1411 I.424 1.460 | للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • وينشر هذا المعامل » k « حتى انتهاء العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • 2 معامل «» للتكاليف الاجتماعية، يستمعل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1978 كما يلي: I المعامل «» ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) الفصل الثالث لسنة 1978 : 0,6200 2 - المعامل » K «K» ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) .

  • الفصل الثالث لسنة 1978 : 0,5330 ج الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثالث لسنة 1978.

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 البناء تعيين المنتجات يوليو الرموز Acp نوحات مموجة من الكتان الصحرى 1709 والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1000 سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 846 Adp عامة صغيرة من الفولاذ 2.080 Ap 140 IPN Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت 1.670 المسلح At ضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 1.500 Bims وح سميك من خشب الصنوبر الابيض 794 Bre اجر مجوف 1420 Brp اجر ملان 1420 بلاط من الخزف 1311 CAT Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1000 Ce بلاط من الاسمنت 1000 Cg بلاط الغرانيت 1000 Che الجير المائي 1.000 Cim لاسمنت 1280 325 СРА FP حديد مسطح 2.143 Gr 1302 حصى Hts سمنت من نوع HTS 318 2 عضيان من الحديد المصفح للتجارة 2.063 Linn Moe بش من النوع العادي 174 I Pg حجر رباط من الاسمنت المهزوز 1000 PI 1.716 جبس PM صبان من حديد تجارية 2.048 Sa رمل البحر أو النهر 239 1 Sec خشب الصنوبر المنشور المعد الدك الاسمنت 883 Te نر ميد 1416 Tou خليط من كل نوع 1412 غشت سبتمبر 1709 1709 1.000 1.000 846 846 2.080 2.080 1.670 1.670 1.500 1.500 794 794 112 1420 1420 1420 1311 1311 1.000 1.000 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1286 1286 2-143 2.143 1302 1302 2318 2.318 2.063 2.063 174 I 1174 1.000 1000 1.716 1.716 2.048 2-048 1239 1239 883 883 1416 1416 1412 1412

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Atn نبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bai مغطس Bru مشعل بالغاز Buf دعاء عام Chac سرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso موقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورة Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعييس Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ROL حنفية من النحاس الأصفر المصقول Rsa حنفية للمغسل Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Top ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح وتكييف الهواء يوليو غشت سبتمبر 2.065 2.065 2.065 2343 2-343 2-343 641 1 1-641 1.641 215 1 215 1 215 1 1.000 1.000 1000 1.385 1385 1385 1325 1325 1325 1168 1.168 1168 551 551 551 412 I 1412 1412 1.000 1000 1000 1023 1023 1023 1034 1034 1034 1275 1275 1275 1061 1061 1061 223 I 223 I 1223 365 1 1365 1365 1244 1244 1244 1.000 1.000 1.000 1000 1.000 1.000 1120 120 I 120 I 2.107 2.107 2.107 1.000 1.000 1.000 496 * 1 1496 1496 603 603 603 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Bru الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe السان قفل ثابت يوليو غشت سبتمبر 125 I 125 I 1125 722 722 722 1.000 1.000 1.000 1234 1234 1234 1000 1000 1000

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Тр ماسورة بلاستيك صلبة يوليو غشت سبتمبر 090 1 090 1 090 1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 000.I 1000 1000 1.000 258 1 258 1 1.258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسيرو نتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعفة Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادى يوليو غشت سبتمبر 000 1 1000 1000

  1. I 1000 1.000 1000 1.000 1000 1000 1000 1.000 970 970 970 750 750 750 1187 1187 11.87 144 I 144 I 144 I
  2. I 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Blo لزفت المؤكسد Chb عطاء مرن ملبس بالزفت Chs عطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fel الباد مشرب يوليو غشت سبتمبر 950 950 950 1588 1-588 1588 1477 1477 477 I 1.489 1489 1489 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يوليو غشت سبتمبر Bit الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 1.000 1.000 1000 Cutb كوتباك صناعة الرسوز تعيين المنتجات MF ا رخام فلفلة أنواع الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr لنقل عبر الطرق Yf از هر المسترد 957 957 957 الرخام يوليو غشت سبتمبر 832 832 832 مختلفة يوليو غشت سبتمبر 1052 1052 1.052 1044 1044 1044 1.606 1.606 1.606 1.000 1.000 1.000 1125 1125 1125 972 972 972 1200 200 I 1200 1086 1086 1.086 1333 1333 1333

الثلاثا 27 جمادي الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : A.C.P لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت .A.S فولاذ خاص ذو مقاومة عالية .C.AIL حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت .T.E القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب BRS 3 وأجر

- مجوف ذو 12 ثقبا (12) 12) Br) ب «اجر مثقوب» (BRS) حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (Gr) الجبس من نوع «كانديشين» (PLI) والجبس

- من نوع «فلور» (12 P) ب «جبس) (PL) رمز استدلالى جديد : Hts اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob حنفية ذات معيار للصب TFC مأسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة • غيرت الرموز الاستدلالية التالية : جهاز أنابيب من نوع « ايديال كلاسيك »

- (Ra) بمشعاع من الزهر (Rat) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من

- النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ( ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac مرجل من الزهر Chaf مرجل من الفولاذ Cf مدور Grf مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg تعيير Rin حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالي : Tutp أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ccb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (Rf) أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء» (Tua)

- ب ماسورة بلاستيكية صلبة» (TP) -5 الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL Vd خلاصة القطران «كر بوزوط» Vd زجاج سميك مضاعف

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير ومتاليك Vgi زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفت ) Chb ( -7 الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير -8 صناعة الرخام بدون تغيير و أنوع مختلفة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الالومينيوم Fg شريط رقيق من معدن Gom غازوال مبيع في البحر Yt الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجارى تنفيذها قبل تاريخ هذا القرار . البناء ACP لوحة مموجة من الكتان الصغرى والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Buf وعاء عام الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة AL سبائك الالومينيوم GOM الغازوال المبيع في البحر YF الزهر المسترد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد نذير دو منجي مدير للانتاج الحيواني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نذير دومنجي مدير الانتاج الحيواني، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستشاء القررات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 . سليم سعدي

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . و بعد : الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد بوعلام ابراهيمي مديرا للتسويق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام ابراهيمي مدير التسويق الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 . سليم سعدي قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-55 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويص امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 المتضمن تعيين السيد مرادى بن زغو مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مرادي بن زغو، مدير الانتاج النباتي، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 • سليم سعدي قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 11 أبريل سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن شهيدة مديرا للادارة العامة ،

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاث 27 جمادي الاولى عام 1399 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بن شهيدة، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 سليم سعدي قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد شنتوف، مديرا للدراسات والتخطيط تور مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد أحمد شنتوف، مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم | وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 • سليم سعدي قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد كمال تجيني بعيليش، مديرا للتعليم الفلاحي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال تجيني بعيليش، مدير التعليم الفلاحي الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق + أبريل سنة 1979 • سليم سعدي

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 وزارة النقل

- مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 ابريل سنة 1979 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام . بموجب مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 ، تمنح السيدة الارملة دندان المولودة خيرة ودان، رخصة سيارة أجرة (طاكسي)، ويكون مركز استغلالها بتنس وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائى والكسكس سمباك) ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على طلب الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي (سمباك)، الحصول على رخصة استثنائية ،
  • وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائى والكسكس (سمباك) وحدة تادمايت، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي بولاية تيزي وزو مدة 6 أشهر • تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحاً يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (الجيك)، رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم. ولا سيما المادة 3 منه 6

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه و وبناء على طلب الشركة الجزائرية للهندسة | المدنية والبناء (الجيك)، الحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على موافقة مفتش العمل ،

  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (الجيك) ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي بورشتها بتادمايت ولاية تيزى وزو، مدة 4 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 9 أبريل سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المكتب الوطنى للدراسات الاقتصادية والتقنية ايكوتيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكوتيك)، الحصول على رخصة استثنائية ، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل . -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكوتيك)، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، من أجل استغلال مواد الملاط الموجودة في الحمامات الرومانية ، شارع حميد قبلاج ولاية الجزائر مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية بالاسهم (جيزا) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، -6 وبناء على طلب الشركة الايطالية بالاسهم جيزا، الحصول على رخصة استثنائية، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الايطالية بالاسهم جيزا، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، بورشتها « وحدة علف الماشية » بالحروش ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المجموعة فاماتيكس مارزوطو اندريتز اينقرا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تجديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه .

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه و بناء على طلب المجموعة فاماتيكس مارزوطو اندريتز اينقرا الحصول على رخصة استثنائية استثنائية ، -6 - وبناء على موافقة مفتش العمل ،

  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المجموعة فاماتيكس مارز وطو انديتز اينقرا ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي بورشتها وحدة سونيتكس مركز نسج الصوف واتمام صنعها » ولاية بسكرة، مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 26 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الصيدلة . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الصيدلة . و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية . و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام- 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات التعيين للاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بموجب القرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفتح الفرعان التاليان للحصول على شهادة الدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة :
    • هيدرو بروماتولوجي، فارماكونيوزي .- المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 26 مارس سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز | الجامعي .

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الغزالي غديرى مديرا | الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي غديري مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء / القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد الشريف زرطال مديرا للخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف زرطال مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي :
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 | والمتضمن تعيين السيد محمد الصادق يوسف خوجة مديرا للادارة العامة 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصادق يوسف خوجة مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مسعود الطيب مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مسعود الطيب مدير التخطيط والتوجيه الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي قرارات مؤرخة في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 ابريل سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 والمتصمن تعيين السيد عبد اللطيف صحبى نائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف صحبى نائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد شريف بن بالاغ نائب مدير للوصاية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف بن بالاغ نائب مدير الوصاية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1399 المواص 5 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز آيت مسعود نائب مدير للميزانية والعتاد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز آيت مسعود نائب مدير الميزانية والعتاد، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم رمضاني نائب مدير الموظفين ،

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاث 27 جمادى الاولى عام 1399 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم رمطاني نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في و
  • والمتضمن محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 وا اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد أوحاشى نائب مدير للتخطيط والخريطة الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أوحاشي نائب مدير التخطيط والخريطة الجامعية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد رابح موساوي نائب مدير للصفقات والعقود ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح موساوى - نائب مدير الصفقات والعقود الامضاء باسم وزير = التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الشافعي نائب مدير للمنح والخدمات الجامعية ، 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن الشافعي نائب مدير المنح والخدمات الجامعية ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق نائب مدير للدراسات والاعلام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاضي بولر باق نائب مدير الدراسات والاعلام الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد فرحى نائب مدير للتكوين بالخارج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد فرحى نائب مدير التكوين بالخارج ، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارجي

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق | 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال المادة 4 : يجب على شركة ايطاليان بايب لاين» أن تعلم فى أجل سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول | عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول رقم 1 ت ) . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن صناعة المواد المتفجرة ، -6 وبناء على الطلب الذي قدمته شركة ايطاليان بايب لاين الكائن مقرها في 23 نهج كلير فال بالا بيان - الجزائر، في 23 يناير سنة 1979 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا،

- يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة ايطاليان بايب لاين أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الساري المفعول وضمن الشروط المبينة في المواد التالية . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته الشركة طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات (رقم 1 ت ) . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا لاجل الخدمة . ويجب أن يكون المستودع دائما منظما و نظيفا . للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت، الحد الاقصى البالغ 5000 كلغ ت ت 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 560 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكل دار مسكونة ومن كل المعامل - والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . ان المسافة م بالامتار الموجودة بين مستودعين، يجب أن تكون على الاقل مساوية ل : م = 2,5 ك ك، هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكغ الموجودة ت في أحد المستودعين الاكثر أهمية و «ت» هو معامل التعادل وهذا بدون أن تقل المسافة عن 50 مترا . المادة 7 : يجب على الشركة طالبة الرخصة قبل - القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل . وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها . بانشاء واستغلال مستودع متنقل من الصنف الاول

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 600 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . و يجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع ، على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ قرب المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لأطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع ومعالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ودائمة لاعوان يكلفون بهذه الحراسة ليل نهار . و يوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة المتفجرات وتوزيعها الا لمن لهم خبرة في ذلك، يختارهم ويعينهم المكلف بمسؤولية المستودع ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتحمل دائما بكل حذر وتصان من اية صدمة ، وتجرى هذه العمليات طبقا لامر من المؤسسة المستغلة يعلق على باب المستودع من الداخل باستمرار. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة و : يبلغ هذا القرار الى : الشركة طالبة الرخصة ،

  • وزير الدفاع الوطني ، وزير الداخلية ، مدير الدرك الوطني ،
  • و الى ورقلة ، قائد فرقة الدرك الوطني بورقلة ، قائد الامن بولاية ورقلة ،

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه مدير المالية بولاية ورقلة . مكتب المناجم والجيولوجيا بولاية ورقلة

  • قائد القطاع العسكرى للجيش الوطني

    الشعبي بورقلة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 • : عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام مراد كاستيل قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص الشركة ايطاليان بايب لاين ، بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 ف) .- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16- مايو سنة 1963 والمتضمن صناعة المواد المتفجرة ، -6 وبناء على الطلب الذي قدمته شركة ايطاليان بايب لاين الكائن مقرها في 23 نهج كليرفال بالا بيار - الجزائر، في 23 يناير سنة 1979، و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة ايطاليان بايب لاين أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الساري المفعول وضمن الشروط المبينة في المواد التالية : المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم الشركة المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 ف» • المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت ، الحد الاقصى و هو 8000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة م بالامتار الموجودة بين مستودعين، يجب أن تكون على الاقل مساوية ل : م == V.2,5 ك ك، هو الوزن الاقصى للمتفجرات ت بالكلغ الموجودة في أحد المستودعين الأكثر أهمية وت هو معامل التعادل وهذا بدون أن تقل المسافة عن 50 مترا . المادة 5 : يجب على الشركة طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها باستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرف بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات ا فيها . ا. يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.

الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تكون الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل بالرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى :

  • الشركة طالبة الرخصة ، وزير الدفاع الوطني ، وزير الداخلية ، مدير الدرك الوطني ،
  • والي ورقلة ،
  • قائد فرقة الدرك الوطني بورقلة ،
  • محافظ الامن بولاية ورقلة ، مدير المالية بولاية ورقلة ،
  • مكتب المناجم والجيولوجيا بولاية ورقلة,
  • قائد القطاع العسكرى للجيش الوطني الشعبي بورقلة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 • عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام مراد كاستيل قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان باب لاين ، بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 2 (ت (ت) .- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن صناعة المواد المتفجرة ، -6 وبناء على الطلب الذى قدمته شركة ايطاليان بايب لاين الكائن مقرها في 23 نهج كلير فال بالابيار - الجزائر في 23 يناير سنة 1979 ، -6 وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة ايطاليان بايب لاين أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الساري المفعول وضمن الشروط المبينة في المواد التالية • المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته الشركة، طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه بأصل هذا القرار. ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم الشركة المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم 2 ت» المادة 3 : يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا لاجل الخدمة . ويجب أن يكون المستودع دائما منظما انظيفا . المادة 4 : يجب على شركة ايطاليان بايب لاين أن تعلم في أجل سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس ، رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت الحد الاقصى البالغ 5000 ت كلغ (ت) ت) = 1 بالنسبة للديناميت و2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 560 متر عن الممرات وطرق المواصلات العمومية وكل دار مسكونة، ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . ان المسافة م بالامتار الموجدوة بين مستودعين، يجب أن تكون على الاقل مساوية ل : م = 2,5 ك، هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكغ الموجودة في أحد المستودعين الأكثر أهمية و «ت» هو معامل التعادل، بدون أن تقل المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على الشركة، طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس، رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة في الولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع مخططا للاماكن المجاورة على بعد 600 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول. و يمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير و بارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع استعمال النار والتدخين داخل المستودع أو قربه، على مسافة دنيا قدرها 35 مترا .

الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة، ويجرى اتلاف الرواسب | المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تكون الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع على مسافة تبلغ 50 مترا من المستودع. ويجب الاحتفاظ قرب المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لأطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل بالرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ودائمة لاعوان يكلفون بهذه الحراسة ليل نهار. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة المتفجرات وتوزيعها الا لمجربين يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول بمسؤولية المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتحمل دائما بكل حذر وتصان من أية صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من الشركة المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يبلغ هذا القرار الى : الشركة طالبة الرخصة ، وزير الدفاع الوطني ،

- وزير الداخلية ، مدير الدرك الوطني .

  • والى ورقلة ، قائد فرقة الدرك الوطني بورقلة .-
  • محافظ الامن بولاية ورقلة ، مدير المالية بولاية ورقلة ، مكتب المناجم والجيولوجيا بولاية ورقلة- قائد القطاع العسكرى للجيش الوطني الشعبي بورقلة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1379 • عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام مراد كاستيل

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1999 ه قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق - م - 2,5 ك، هو الوزن الاقصى للمتفجرات 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب لاين ، بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 2 ف) .

- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضي المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن صناعة المواد المتفجرة ، وبناء على الطلب الذي قدمته شركة ايطاليان و بايب لاين الكائن مقرها في 23 نهج كلير فال بالا بيار - الجزائر، في 23 يناير سنة 1979 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة ايطاليان بايب لاين، أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب القانون السارى المفعول وضمن الشروط المبينة في المواد التالية : المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم الشركة المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 2 ف» المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت، الحد الاقصى و هو 8000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة م بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون على الاقل مساوية ل : | بالكلغ الموجودة في أحد المستودعين الأكثر أهمية، وت هو معامل التعادل وهذا بدون أن تقل المسافة عن 50 مترا . المادة 5 : يجب على الشركة طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل. وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها باستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرف بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالي المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، يكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تكون الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .

الثلاثاء 27 جمادي الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل بالرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى :

  • الشركة، طالبة الرخصة وزير الدفاع الوطني ، وزير الداخلية ، مدير الدرك الوطني .
  • والى ورقلة ،
  • قائد فرقة الدرك الوطني بورقلة ، محافظ الامن بولاية ورقلة ،- مدير المالية بولاية ورقلة ،
  • مكتب المناجم والجيولوجيا بولاية ورقلة . قائد القطاع العسكرى للجيش الوطني- الشعبي بورقلة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام مراد كاستيل المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر