قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 5 أبريل سنة 1979 يتضمن التصريح أن من المنفعة العمومية أراضي المنطقة الصناعية وأشغال التهيئة العمرانية في معسكر . 365
المادة الأولى
فتح المادةيصرح أن من المنفعة العمومية امتلاك الصندوق الجزائرى لتهيئة الأقليم ، قطعة الارض الموجودة فيها المنطقة الصناعية بمعسكر، و أشغال تهيئتها . ويحدد موقع هذه المنطقة طبقا لمخططات الملف الاثباتي .
المادة 2
فتح المادةيجب امتلاك الاراضي الضرورية لانجاز الاشغال بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاث 27 جمادى الأولى عام 1399 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف والى معسكر والمدير العام للصندوق الجزائري لنهيئة الاقليم ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1369 الموافق 5 أبريل سنة 1979 • وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام عبد المجيد أوشيش زين الدين سفالي عن وزير المالية الأمين العام مراد بن آشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-48
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.