قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية : (ايكوتيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 378
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكوتيك)، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، من أجل استغلال مواد الملاط الموجودة في الحمامات الرومانية ، شارع حميد قبلاج ولاية الجزائر مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.