مرسوم رقم 79-79 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي . 355
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقى من الآن فصاعدا اسم : «سوق نعمان قدمان» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-256
مرسوم رقم 85-256 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 - الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس للتكوين الشبه الطبي. 1605
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.