مرسوم رقم 79-79

مرسوم رقم 79-79 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي . 355

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-79

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-256

    مرسوم رقم 85-256 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 - الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس للتكوين الشبه الطبي. 1605

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.