قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 2 ف) . 392 القسم الاول جبهة التحرير الوطنى
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة ايطاليان بايب لاين، أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب القانون السارى المفعول وضمن الشروط المبينة في المواد التالية :
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم الشركة المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 2 ف»
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت، الحد الاقصى و هو 8000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
ان المسافة م بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون على الاقل مساوية ل : | بالكلغ الموجودة في أحد المستودعين الأكثر أهمية، وت هو معامل التعادل وهذا بدون أن تقل المسافة عن 50 مترا .
المادة 5
فتح المادةيجب على الشركة طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل.
وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها باستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرف بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالي المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، يكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة.
ويجب أن تكون الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .
الثلاثاء 27 جمادي الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل بالرغوة.
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- الشركة، طالبة الرخصة وزير الدفاع الوطني ، وزير الداخلية ، مدير الدرك الوطني .
- والى ورقلة ،
- قائد فرقة الدرك الوطني بورقلة ، محافظ الامن بولاية ورقلة ، - مدير المالية بولاية ورقلة ،
- مكتب المناجم والجيولوجيا بولاية ورقلة .
قائد القطاع العسكرى للجيش الوطني - الشعبي بورقلة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام مراد كاستيل المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.