مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالى، تحمل اسم « المعهد الوطني للتكوين في البناء » ، وتوضع تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان وتسمى في صلب النص « المعهد » •
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في الرويبة ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان .
المادة 3
فتح المادةيهدف المعهد الى :
تكوين المهندسين والتقنيين السامين - الضروريين لتلبية احتياجات قطاع التعمير والبناء والاسكان، تدريب الاعوان العاملين في هذا القطاع وتحسين مستواهم بطرق مناسبة ووسائل ملائمة، انجاز أشغال البحوث البيداغوجية والتقنيات - المطبقة، وتطويرها .
الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 4
فتح المادةيدير المعهد مدير عام ، يساعده مجلس توجيه تقنى و بيداغوجي ومجلس ادارة.
المادة 5
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التعمير والبناء والاسكان وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة 6
فتح المادةيمثل المدير العام للمعهد المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية، وهو مكلف بادارة المعهد وتسييره والتصرف باسمه والعمل على انجاز كل ما يتصل بهدفه، وذلك في حدود الاختصاصات التي تخوله اياها سلطة الوصاية.
المادة 7
فتح المادةيقدم المدير العام الى وزير التعمير والبناء والاسكان الوثائق التالية، للمصادقة :
الكشف التقديري للايرادات والنفقات 6 -
- الشراء أو بيع الاموال المنقولة والعقارات، محتوى البرامج،
- التنظيم الداخلي للمعهد ، النظام الداخلي .
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير العام للمعهد في مهامه ثلاثة مديرين يعينون بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان، وهم :
مدير الادارة، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد ، بتسيير المؤسسة ادارة ومحاسبة ، مدير الدراسات، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد بتطبيق البرامج والتنظيم البيداغوجي للدراسة والتداريب والامتحانات الانتقالية مدير التكوين المستمر، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد بتطبيق سياسة التداريب وتحسين مستوى موظفي قطاع التعمير والبناء والاسكان . 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه
المادة 9
فتح المادةيمكن للمدير العام للمعهد أن يفوض امضاءه الى المديرين المذكورين في المادة السابقة ، في حدود صلاحياتهم .
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي من :
وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله - رئيسا،
- مدير التكوين والتحسين بوزارة التعمير والبناء والاسكان، نائبا للرئيس،
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير التربية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - ممثل وزير العمل والتكوين المهني، ممثل وزير الرى سبعة أعضاء يمثلون الهيئات والمؤسسات - الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء والاسكان
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- عضوان يمثلان مدرسي المعهد،
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ المتدربين، ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي . - يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس بصوت استشارى ويتولى أعمال كتابة المجلس .
يمكن لمجلس التوجيه التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص آخر يرى في كفاءته فائدة لمداولاته .
المادة II : يعين أعضاء مجلس التوجيه التقنى والبيداغوجي لمدة سنتين بموجب قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاشخاص المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أى عضو يجرى تعويضه على الشكل نفسه .
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي بناء على طلب رئيسه اجتماعا عاديا مرتين في السنة، خلال الفصلين الثاني والرابع من السنة المدنية . وتوجه استدعاءات فردية تتضمن جدول الأعمال ، الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يجتمع مجلس التوجيه التقنى والبيداغوجي في جلسة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه، وبطلب من المدير العام للمعهد أو من ثلث الاعضاء .
ولا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر نصف اعضائه .
واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول، صح اجتماع المجلس بعد خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتؤخذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس هو المرجح وتكتب مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وتصبح المقررات المتخذة في هذه المداولات ، بعد 15 يوما من احالة المحضر على وزير التعمير والبناء والاسكان ، قابلة للتنفيذ الا في حالة اعتراض الوزير اعتراضا صريحا .
المادة 13
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي ويعطى آراء وتوصيات في كل القضايا المرتبطة بالعمل البيداغوجي، ولاسيما :
برنامج التكوين والتعليم والمناهج - البيداغوجية، التقديرات الخاصة بتوظيف التلاميذ وتعيين - الدفعات المتخرجة لفائدة القطاع وتلبية الاحتياجات تنظيم الدروس والامتحانات، - البحث العلمي المطبق في قطاع التعمير
- والبناء والاسكان ضمن اطار التكوين الجاري وبالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة، اذا اقتضى الامر .
المادة 14
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من :
- مدير التكوين والتحسين بوزارة التعمير | والبناء والاسكان، رئيسا، الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، - ممثل وزير المالية - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -
- مدير الادارة في المعهد،
- مدير الدراسات في المعهد مدير التكوين المستمر في المعهد. - أحد مدرسي المعهد يعينه زملاؤه، -
- ممثل عن التلاميذ المتدربين ينتخبه زملاؤه .
ويحضر مداولات المجلس المراقب المالي والمدير العام للمعهد بصوت استشارى.
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يقضي خلفه المدة الباقية من عضويته .
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه، في جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل نصف سنة .
و يمكن أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه على الاقل .
ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمعهد ويوقع محضر الجلسة .
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع من جديد بعد مهلة ثمانية أيام، وتكون مداولات مجلس الادارة حينذاك صحيحة ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ مقررات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . ويتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمعهد .
المادة 17
فتح المادةيناقش مجلس الادارة مايلي :
- مشاريع الميزانية والحسابات السنوية، الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات أو - الهيئات،
- شراء العقارات وبيعها وبناؤها وعقود الايجار والتأجير
- قبول الهبات والوصايا .
ترفع المقررات المتخذة في اطار هذه المداولات ، الى مصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية، كلما اقتضى القانون ذلك ..
الباب الثالث — التنظيم الماني
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية التابعة للدولة، وذات الطابع الاداري .
المادة 19
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، الى مجلس الادارة، الذي يناقشها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها .
ترفع الميزانية، بعد أن يقرها مجلس الادارة، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة المشتركة عليها . ويجب عليهما البت فيها قبل انتهاء السنة المالية الجارية، فاذا لم يقع ذلك جاز للمدير العام للمعهد ، بحكم القانون ، أن يصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة ، في حدود الاعتمادات المساوية للميزانية المصادق عليها في السنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للصاريف :
1 - يتضمن باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، ايرادات النظام الداخلي، - الهبات والوصايا الايرادات المختلفة. - 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه 2 ويتضمن باب المصاريف :
نفقات التسيير، بما في ذلك مرتبات التلاميذ وجميع أنواع التعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية، أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين - نفقات التجهيز، وكل النفقات الضرورية - لتحقيق أهداف المعهد .
المادة 21
فتح المادةالمدير العام للمعهد هو الأمر بصرف الميزانية. يقوم بتوقيع النفقات والامر بصرفها واعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
و يمكن أن يفوض لهذا الغرض امضاءه تحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 22
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65 259 و- 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .
المادة 23
فتح المادةيضع العون المحاسب حساب تسيير المعهد ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل وأوامر الدفع الصادرة مطابقة لقيوده .
ويرفع المدير العام حساب التسيير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى انتهاء السنة المالية، مرفقا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات اللازمة ، عن تسيير المعهد خلال السنة المالية المعنية .
ثم يرفع حساب التسيير مرفقا بالتقرير المذكور ومحضر مداولات مجلس الادارة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة .
ويخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة .
ويمارس المراقب المالي المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
الباب الرابع — نظام التكوين
المادة 24
فتح المادةللتكوين في المعهد نظامان :
- - تكوين مهندسي الدولة والتقنيين السامين
- التكوين المستمر والتحسين سواء داخل المعهد ذاته أو عن طريق المراسلة لجميع مستويات التكوين .
ومدة تكوين مهندسي الدولة عشرة سداسيات ومدة تكوين التقنيين خمسة سداسيات .
المادة 25
فتح المادةيقبل المترشحون في نظام مهندسي الدولة على النحو التالي :
أ في السنة الأولى ، بالمسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الجزائريين البالغين 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون شهادة البكالوريا في الرياضيات أو التقنيات أو العلوم .
ب في السنة الثانية عن طريق المسابقة، من بين التقنيين السامين التابعين لوزارة التعمير والبناء والاسكان والبالغين 35 سنة على الأكثر، الذين قضوا سنتين على الأقل خدمة فعلية في هذا السلك .
المادة 26
فتح المادةيقبل التلاميذ التقنيون السامون عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجزائريين البالغين 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون شهادة مزاولة السنة الثالثة الثانوية في الرياضيات أو التقنيات أو العلوم .
المادة 27
فتح المادةيحدد فتح المسابقات ونظامها طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 28
فتح المادةيحدد محتوى برامج المسابقة والدروس بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 29
فتح المادةتنتهى دراسة المهندسين بدبلوم مهندس دولة يتضمن شعبة التخصص المختار ، الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 وتنتهى دراسة التقنيين السامين بدبلوم تقنى | سام يتضمن التخصص المختار .
المادة 30
فتح المادةيتقاضى التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون السامون منحا دراسية أو مرتبات مسبقة فى اطار التشريع الجارى به العمل .
ولهذا يوقعون التزاما بخدمة وزارة التعمير والبناء والاسكان طبقا لاحكام المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق - 23 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 31
فتح المادةلا يمكن حل المعهد وتصفية أمواله وتحديد ايلولتها الا بنص يماثل النص الذي تضمن احداثه .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-148
« تلغى أحكام المرسومين رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 ورقم 87-227 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-178
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 78-165
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-148
مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني والتزاماته ومستخدميه. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-276
مرسوم تنفيذي رقم 96-276 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 20 غشت سنة 1996، يمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء . 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 1367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تقنيين سامين في المعهد الوطني للتكوين في البناء - 1368
-
مرسوم رقم 87-227
مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء. 1616
-
مرسوم رقم 82-120
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
-
مرسوم رقم 81-268
مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن i احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير 1429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.